Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1372 و.ر. 2004 مسيحي بإنشاء مكاتب للاستعلامات السياحية وتحديد مقارها وتنظيم عملها

30 ديسمبر 2004

قرار رقم 8 لسنة 1372 و.ر. 2004 مسيحي بإنشاء مكاتب للاستعلامات السياحية وتحديد مقارها وتنظيم عملها

اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و. ر. بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 1371 و.ر. بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة. 
  • وعلى المخطط العام لتنمية السياحة بالجماهيرية العظمى .
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للسياحة في اجتماعها الأول لعام 1372 و.ر. المنعقد بتاريخ 22 من شهر شوال الموافق 4 من شهر الكانون 1372 و.ر.

قررت 

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1372 و.ر. بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر. بشأن السياحة تنشأ مكاتب للاستعلامات السياحية بمنافذ، الدخول والخروج ومناطق الجذب السياحي وتتبع اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية الواقعة في نطاقها وتحدد مقار تلك المكاتب بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة.

مادة 2

تختص مكاتب الاستعلامات السياحية بما يلي:

  1. التنسيق والتعاون مع الشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة المنظمة للرحلات السياحية والجهات ذات العلاقة الأخرى في شأن الترتيبات اللازمة لحسن استقبال السياح بمنافذ الدخول وتيسير تنقلاتهم بمناطق الجذب السياحي التي يقصدونها وفق برنامج الرحلة السياحية. 
  2. تقديم المعلومات للسائح حول الخدمات والتسهيلات السياحية المتوفرة.
  3. استلام وتلقى شكاوى السياح المتعلقة بالرحلة السياحية.
  4. معالجة الشكاوى التي يقدمها المواطن أو السائح أو الزائر حول الخدمات بمرافق الإيواء السياحي والمطاعم، والخدمات التي يقدمها المرشد السياحي والشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة وغيرها من الجهات التي تتعامل مع السائح.
  5. تجميع واستلام آراء السياح وذلك وفق النماذج الإحصائية المعدة لهذا الغرض وإحالتها لمكتب المعلومات والتوثيق السياحي بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  6. التنسيق مع المكاتب الاستعلامات السياحية الأخرى لضمان حسن الاستقبال ولتقديم أفضل الخدمات للسائح.
  7. توزيع المطبوعات السياحية بمختلف اللغات.

مادة 3

تضع الإدارة العامة للتخطيط والاستثمار والمتابعة بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة المواصفات الفنية لمبنى مكتب الاستعلامات السياحية بحيث تراعى الظروف البيئية والطراز المعماري للمنطقة، وتتقيد بها اللجان الشعبية للسياحة بالشعبيات عند التعاقد على إنشاء المبنى.

مادة 4

يتم تكليف من يتولى العمل بهذه المكاتب بالتنسيق بين أمين اللجنة الشعبية للشعبية وأمين اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية الواقع في نطاقها المكتب، ويصدر قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة يحدد الشروط الواجب توافرها في من يعمل بهذه المكاتب. 

مادة 5

يكون العمل بمكتب الاستعلامات السياحية على مدار الساعة وبنظام الورديات.

مادة 6

يلتزم مكتب الاستعلامات السياحية بإحالة البيانات والمعلومات والتقارير شهريا لأمين اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية والذي يحيل نسخة منه للإدارة العامة للخدمات السياحية بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • صدر في 30/ 12/ 2004 م 
  • الموافق 30/ 12/ 1372و.ر