قرار رقم 13 لسنة 1968 م لجنة فتح وقفل مواسم المواد الزراعية
لجنة فتح وقفل مواسم المواد الزراعية
قررت
مادة 1
يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الخريفية بحيث تصل آخر شحنة منها الى الموانئ الليبية في موعد أقصاه 15 اکتوبر 1968 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 4 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1968.
مادة 2
على مدير عام إدارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.