Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1968 م لجنة فتح وقفل مواسم المواد الزراعية

18 يوليو 1968

قرار رقم 13 لسنة 1968 م لجنة فتح وقفل مواسم المواد الزراعية

لجنة فتح وقفل مواسم المواد الزراعية

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957، 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور،
  • وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 23/ 10/ 1966 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية، 
  • وعلى توصية اللجنة التي اتخذتها في جلستها رقم 17 المنعقدة بتاريخ 1968/7/17 والمعتمدة من السيد وزير الاقتصاد والتجارة، ماركة للحكومة،

قررت 

مادة 1

يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الخريفية بحيث تصل آخر شحنة منها الى الموانئ الليبية في موعد أقصاه 15 اکتوبر 1968 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 4 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1968.

مادة 2 

على مدير عام إدارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 23 ربيع الثاني 1388
  • الموافق 18 يوليو 1968
  • ابراهيم البكباك 
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
  • ورئيس اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.