Skip to main content

قرار باعتبار مشروع توسعة القصر الملكى قصر أبو ستة من أعمال المنفعة العامة

13 يوليو 1968

قرار باعتبار مشروع توسعة القصر الملكى قصر أبو ستة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة القصر الملكى قصر أبى ستة بزيادة مساحته باضافة المبنى المجاور له والاراضي الملاصقة له، والمبينة معالمها وحدودها فى المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388 
  • الموافق 13 يوليو 1968
  • حامد العبيدي
  • مجلس الوزراء بالوكالة

مذكرة بشأن ضم الأراضي الملاصقة. لقصر ابى ستة وجعلها حرما لحديقته

أرجو إعلامكم أن الديوان الملكي العامر افادنا بموجب كتابه رقم د ملكي 489/9/11 بتاريخ 1968/5/7 أنه توجد أراضى ملاصقة لقصر أبى ستة شرقاً وغرباً والبيت القديم المجاور له حيث ينوى ضمها

الى حديقة القصر وجعلها حرماً له حسبما هو موضح بالمخطط المرفق واذ ترفع هذه الوزارة لمجلس الوزراء الموقر هذه المذكرة لترجو الموافقة على نزع ملكية الأراضي الملاصقة للقصر والبيت القديم المجاور له مع المحافظة على حقوق ملاك تلك الأراضي الحرة المؤشر عليها باللون السماوى في المخطط المرفق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية