قرارات لجنة قيد محرري العقود من 25 إلى 38 لسنة 2005 ف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2005
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرارات لجنة قيد محرري العقود من 25 إلى 38 لسنة 2005 ف
المحتويات
- قرار رقم 25 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 26 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 27 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 28 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 29 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 30 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 31 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 32 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 33 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 34 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 35 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 36 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 37 لسنة 2005 ف
- قرار رقم 38 لسنة 2005 ف
قرار رقم 25 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ عبدالله عبد السلام عبدالله خليل محرر عقود مساعد بمكتب ميلاد أحمد خشرم محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ شعبان رجب حامد محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 26 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ فرج سعد رجب الفيتوري محرر عقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ سعد حامد إبراهيم الخباز محرر العقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 27 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/3/7ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ عبد الباسط عبد الخالق أبو القاسم الربيعي محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
ينقل الأخ/ عطا الله فرج المهدي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 28 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:
- عدنان حسين اشتيوي
- عبدالناصر يونس التومي
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من
- المبروك الهادي أحمد قداد بمكتب فتحي خليفة أبو حلالة.
- منصور نورالدین منصور دعوب بمكتب فيصل صالح الصغير أبوغفة.
مادة 3
تنقل الأخت/ فاطمة مصطفى موسى سويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 29 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة علي توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:
- موسى رمضان الباشا.
- نعيمة الصادق العجيلي اللافي.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:
- جلال عبد السلام شعرونبمكتب إبراهيم سالم محمد دربل
- مفتاح المبروك مفتاح بمكتب الطاهر كريم عبدالله
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 30 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ مسعود عبد النبي مخزوم حسن محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 2
يقيد الأخ/ علي عقل العجيلي سويسي محرر عقود مساعد بمكتب رحومة عمر جبريل محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 31 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
- قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ فرج خليفة دخيل محرر عقود مساعد بمكتب خليفة فرج دخيل محرر العقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- يعتمد/أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- رئيس لجنة قيد محرري
قرار رقم 32 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ مح محمد صالح عيسى التاورغي محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.
مادة 2
يقيد الأخ/ عمر مصطفى الشحومي محرر عقود مساعد بمكتب أبو القاسم أحمد غليو محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.
مادة 3
يلغى قيد الأخ/ سالم عبد القادر عوين محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 33 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ موسى إبراهيم فنير محرر عقود مساعد بمكتب رمضان محمد أبو درباله محرر العقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
قرار رقم 34 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
- خالد محمد نصر.
- خالد سالم مسعود القلال.
- عويدات عبدالله سعد.
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ الهادي إبراهيم السني المنتصر محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 35 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
- الصديق النفاتي علي عمر – بمكتب عبد الكريم محمد عكاشة
- فاتن علي بشينه – بمكتب عبد الله حكيم عبدالله بلال
- حسن الطاهر مصطفى البكوش – بمكتب علي أحمد سالم أبو دراع
- رضاء عمر عبد العزيز جيره – بمكتب علي محمد سالم القره بوللي
- أحمد ضئ أوحيدة – بمكتب علي الطاهر المهدي الشائبي
- منال الطاهر عبد الله – بمكتب عبد الله حكيم عبدالله بلال
- أمال محمد مصباح صويد – بمكتب مصطفى أبو عجيلة الغنودي
- على مختار محمد عبيد – بمكتب سعد محمد علي عمار
- أبو القاسم محمد أبو القاسم – بمكتب علي سعيد المقطوف
- محمد عياد السني – بمكتب علي أحمد خليفة النكاع
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 36 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- رشيد الهادي الرتيمي
- مسعود عبدالغني المبروك
- هناء رمضان فرج بن زايد
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 37 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من
- فتحي جمعة مسعود هندر – بمكتب علي مختار عتيق
- اميمة أحمد عمر أبو سالم – بمكتب محمد عثمان عمر عرعارة
- سميرة محمد زائد – بمكتب سالم مبارك صالح الحجازي
- عثمان التهامي محفوظ – بمكتب الشريف السنوسي محمود الشرع
- رمضان علي امحمد أبومنيار – بمكتب المبروك المهدي أحمد معكوفة
- خليفة عبدالله ساسي – بمكتب بشير علي محمد غيث
- فوزي محمد ضو – بمكتب علي الشيخ حسن عواد
- عبد الحميد علي فرج عطية – بمكتب عبد السلام محمد السنوسي
- أحمد ضو مفتاح عمق – بمكتب بشير أحمد محمد أحمد محمد أبوذية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 38 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ الحسن علي محمد الصغير محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.
مادة 2
يقيد الأخ/ محي الدين الفرجاني مفتاح محرر عقود مساعد بمكتب فرحات إبراهيم الزنيقري محرر العقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل