قرار أمين الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي بلائحة الاستثمار
- تاريخ: 21 ديسمبر 1978
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: صندوق الضمان الاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار أمين الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي بلائحة الاستثمار
أمين الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي،
- بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م والقوانين المعدلة له.
- و على قانون التأمين الاجتماعى رقم 53 لسنة 1947م والقوانين المعدلة له.
- و على قانون التقاعد لسنة 1967م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974 م.
- وقرار أمين الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعى الصادر في 2 محرم سنة 1395هـ الموافق 14 يناير سنة 1975م بشأن تنفيذه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 14 جمادى الآخرة سنة 1397 هـ الموافق 2 يونيو 1977م بالتنظيم الإداري الداخلي للهيئة العامة للضمان الاجتماعي.
- وقرار مدير عام ورئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة الصادر بتاريخ 12 شوال سنة 1397 هـ الموافق 25 سبتمبر سنة 1977م بشأن التنظيم الإداري التفصيلي لها.
- و على لائحة الاستثمار رقم 4 لسنة 1959م.
- وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الاجتماعي.
قرر
مادة 1
- يكون استثمار أموال الهيئة العامة للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- ويتم الاستثمار بتملك أية أصول بالشراء أو بأى طريق آخر أو بتجنيب أموال مملوكة للهيئة من قبل أو الاحتفاظ بها كاحتياطي وذلك بقصد تنمية الأصول أو الأموال المذكورة أو الحصول على عائد منها، على أن يكون ممكناً – وقت الحاجة – تحويل الأصول أو الأموال المستثمرة الى نقود لا تقل عن قيمتها الأصلية مضافاً إليها العائد.
- ويقصد بالعائد الإيراد الصافى ـ التمدى أو العيني – الذي يؤول الى الهيئة من استثماراتها.
مادة 2
المحتويات
- الرصيد النقدى
- الأموال الواجب استثمارها
- أنواع الاستثمارات
- احتياطيات الطوارئ
- استثمار احتياطي الطواريء
- الاحتياطيات العامة
- استثمار الاحتياطيات العامة
- استثمار الاحتياطي العام للمعاشات
- الاستثمارات الاجتماعية
- استثمارات المنافع
- لجنة الاستثمارات
- اختصاص اللجنة
- تقارير الاستثمارات
- احتياطي المشروعات
- عائد الاستثمار
- أموال تقاعد العسكريين
- الاستثمارات القائمة
- أحكام انتقالية
- المال الحر لفروع التأمين الاجتماعي
الرصيد النقدى
تحتفظ الهيئة في حسابها الجاري بالمصرف بأقل رصيد نقدي ممكن وذلك لمواجهة الاحتياجات النقدية الفورية، ويجب ألا يزيد هذا الرصيد على القيمة التقديرية لمصروفات شهرين قادمين ويجوز بقرار من المدير العام ورئيس مجلس الادارة أن تكون هذه المدة ثلاثة أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 2
الأموال الواجب استثمارها
- يجب استثمار كل مال من أموال الهيئة يزيد على الرصيد النقدي المذكور بالمادة السابقة.
- وتضع الهيئة خطة للاستثمار تحكم استثمار سائر أموالها واحتياطياتها القائمة والتى يتوقع بحسب التنبؤات الاكتوارية أن تؤول إليها فى سنوات مقبلة كما تضع برنامجاً لتنفيذ هذه الخطة أن تؤول اليها في سنوات مقبلة كما تضع برنامجاً لتنفيذ هذه الخطة.
- وتخضع الخطة الهيئة الاستثمارية أية أموال تكون مستحقة لها لدى الغير أياً كانت الجهة المدينة بهذه الأموال.
مادة 4
أنواع الاستثمارات
- الاستثمارات السائلة: وتكون إما بإيداع النقود نظير عائد بأحد المصارف بشرط امكان سحبها وقت طلبها أو بعد مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الطلب.
أو بشراء أوراق مالية ثابتة القيمة والعائد وذلك بشرط امكانية استرداد قيمتها وقت الطلب أو خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الطلب.
- الاستثمارات قصيرة الأمد: وهي الاستثمارات التي يمكن تحويلها – عند الحاجة – الى نقود خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك أياً كان نوع هذه الاستثمارات.
- الاستثمارات طويلة الأمد: وهى كل استثمار في العقارات من أي نوع كانت وكل استثمار يمكن تحويله الى نقود بعد مدة تزيد على خمس سنوات.
- الاستثمارات الاجتماعية: وهى الاستثمارات التي يكون غرضها الأساسي التنمية الاجتماعية، ويجوز أن يكون عائدها المالي أقل من العائد الذي يمكن الحصول عليه من الاستثمارات السائلة.
- استثمارات المنافع: وهي استثمار أموال نوع من منافع الضمان الاجتماعي بقصد تحسين خدماته، أو تحسين خدمات أنواع المنافع الضمانية الأخرى أو خدمات الهيئة بصفة عامة.
مادة 5
احتياطيات الطوارئ
ينشأ احتياطي طوارئ لكل نوع من أنواع منافع الضمان الاجتماعي لمواجهة المصروفات غير المنظورة أو غير العادية. ويتكون احتياطي الطوارئ الخاص بكل نوع من المنافع من المبالغ المتعلقة بهذا النوع التي تزيد على الرصيد النقدي المشار إليه فى المادة 2 من هذه اللائحة مع مراعاة ما يلى:
- أ. احتياطي الطوارئ للمنافع النقدية قصيرة الأمد والمنح المقطوعة: ولا يقل عن 30% من قيمة المصروفات الفعلية المباشرة للمنافع قصيرة الأمد والمنح المقطوعة الواردة في حساب الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية ولا يزيد على 40% من القيمة المذكورة.
- ب. احتياطي الطوارئ للرعاية الطبية: ولا يقل عن 30% من قيمة المصروفات الفعلية المباشرة للرعاية الطبية الواردة في حساب الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية ولا يزيد على 40% من القيمة المذكورة.
- ج. احتياطي الطوارئ للرعاية الاجتماعية: ولا يقل عن 30% من قيمة المصروفات الفعلية المباشرة للرعاية الاجتماعية الواردة في حساب الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية ولا يزيد عن 40% من القيمة المذكورة.
- د. احتياطي الطوارئ لإعادة التأهيل: ولا يقل عن 30% من قيمة المصروفات الفعلية المباشرة لإعادة التأهيل الواردة في حساب الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية ولا يزيد على 40% من القيمة المذكورة
- هـ. احتياطي الطوارئ للمعاشات المختلفة فيما عدا المعاش الأساسي: ولا يقل عن 25% من قيمة المصروفات الفعلية المباشرة للمعاشات المذكورة حسبما وردت في حساب الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية ولا يزيد على 33% من هذه القيمة.
مادة 6
استثمار احتياطي الطواريء
يستثمر كل احتياطى من احتياطيات الطوارئ المذكورة بالمادة السابقة في استثمارات سائلة أو قصيرة الأمد.
مادة 7
الاحتياطيات العامة
ينشأ احتياطى عام لكل منفعة من منافع الضمان الاجتماعي المشار إليها بالمادة 5 من هذه اللائحة، ويتكون الاحتياطي العام لكل منفعة من المبالغ المتعلقة بهذه المنفعة التى تزيد على احتياطي الطوارئ الخاص بالمنفعة المذكورة والمكون وفقاً للمادة 5.
مادة 8
استثمار الاحتياطيات العامة
نستثمر أموال كل من الاحتياطيات العامة للمنافع قصيرة الأمد والمنح المقطوعة والرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية واعادة التأهيل في استثمارات قصيرة الأمد وذلك مع مراعاة حكم المادة 10 من هذه اللائحة.
مادة 9
استثمار الاحتياطي العام للمعاشات
يكون استثمار أموال الاحتياطي العام للمعاشات بأنواعها المختلفة عدا المعاش الأساسي – فى أى وجه من وجوه الاستثمار المقررة بهذه اللائحة.
مادة 10
الاستثمارات الاجتماعية
يجوز إجراء استثمارات اجتماعية من أموال أى احتياطي عام على ألا تتجاوز قيمة ما يستثمر على هذا النحو 7% من كل احتياطي عام، وفى حساب هذه النسبة يراعى إضافة قيمة الاستثمارات القائمة ذات الأغراض الاجتماعية إلى الاستثمارات الاجتماعية الجديدة
مادة 11
استثمارات المنافع
يجوز استثمار بعض أموال الاحتياطي العام للمعاشات في “استثمارات المنافع ” على أن يراعى بهذا الشأن ما يلى:
- ألا تزيد قيمة ما يستثمر على هذا النحو على 15% من الاحتياطي العام للمعاشات وفى حساب هذه النسبة يراعى إضافة قيمة الاستثمارات القائمة لأموال المعاشات في أغراض المنافع الأخرى الى قيمة استثمارات المنافع الجديدة.
- أن تحدد شروط للاستثمار تشمل بيان قيمة المبلغ الذي يستثمر وطريقة الاستثمار وعائده وكيفية سداد رأس المال والعائد بحيث يمكن التحقيق من أن عائد المال موضوع الاستثمار لن يكون أقل من العائد الذي يمكن الحصول عليه من الاستثمارات السائلة. فإذا لم تتمكن لجنة الاستثمار من التحقيق من ذلك، فإن استثمار أموال الاحتياطي العام للمعاشات في استثمارات المنافـافع يعتبر بمثابة الاستثمار الاجتماعى ويدخل في حساب نسبة ل 7% المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة.
مادة 12
لجنة الاستثمارات
تكون بالجهاز المركزى للهيئة لجنة للاستثمارات تشكل بقرار من المدير العام ورئيس مجلس الإدارة من:
- أ. المدير العام أو من ينيبه – رئيساً.
- ب. مدير ادارة الشئون المالية أو من يقوم مقامه – عضواً.
- ج. مدير ادارة التخطيط والنظام الآلي أو من يقوم مقامه – عضواً.
- د. مدير ادارة الانشاءات الهندسية والصيانة أو من يقوم مقامه – عضواً.
- هـ. اثنين من ذوى الكفاية والخبرة في شئون الاستثمارات أو ما يتعلق بها من داخل الهيئة أو خارجها – عضوين.
- و. رئيس مكتب الاستثمارات بإدارة الشئون المالية – عضواً.
مادة 13
اختصاص اللجنة
- تختص اللجنة بدراسة واقتراح خطة استثمارات أموال الهيئة و برامج تنفيذ هذه الخطة وتحديد أولويات الاستثمار في المجالات المختلفة وتدرس مشروعات الاستثمار وعملياته وتعمل على إيجاد أفضل السبل للمحافظة على قيمة الاحتياطيات وتنميتها وترشيد الاستثمارات وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية في مجاليها الاقتصادي والاجتماعي ومراعاة اعتبارات السلامة والسيولة والعائد، وتلتزم اللجنة في هذا الشأن بأحكام هذه اللائحة وبقرارات المجلس الأعلى للضمان الاجتماعي ومجلس إدارة الهيئة المتعلقة بوضع خطة الاستثمارات في الهيئة وإقرار برامج تنفيذها.
- وتضع اللجنة نظام عملها وتختار مقرراً لها.
- ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة والكفاية عند بحث أى موضوع من الموضوعات المعروضة عليها.
مادة 14
تقارير الاستثمارات
على لجنة الاستثمارات أن تقدم الى مجلس الادارة بشأن كل استثمار جديد أو تعديل مقترح لاستثمار قائم تقريراً يتناول ما يلى:
أولا: إعداد خطة تبين:
- تقدير تكاليف الاستثمار المقترح تنفيذه.
- تقدير الالتزامات التي ستواجهها الهيئة بالنسبة له.
- تقدير تكاليف ادارته.
- تقدير صافي الدخل الذي يعود منه.
- توقعات استرداد قيمة رأس المال المستثمر.
ثانياً: دراسة فنية بشأن العائد السنوى الذى يتوقع أن تحققه الهيئة بناء على العناصر السالف ذكرها في البند أولا على أن تؤخذ في الاعتبار الأرباح والخسائر الرأسمالية المحتملة.
ثالثاً: تحديد نوع الاستثمار المقترح ومجاله وفقاً لأحكام هذه اللائحة وفى حدود الخطة الاستثمارية المقررة.
مادة 15
احتياطي المشروعات
تراعى اللجنة بالنسبة لمشروعات خطة الاستثمار تقدير مبلغ احتياطي مناسب لتغطية أية زيادات طارئة في تكاليف تنفيذها.
مادة 16
عائد الاستثمار
يكون عائد استثمار أموال واحتياطات الهيئة مورداً من موارد الضمان الاجتماعي ويقيد عائد كل احتياطى في الحساب الخاص به.
مادة 17
أموال تقاعد العسكريين
تستثمر الهيئة أموال حساب تقاعد العسكريين وفقاً لأحكام هذه اللائحة على أن تراعى في هذا الشأن أحكام قانون تقاعد العسكريين وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
مادة 18
الاستثمارات القائمة
تسرى أحكام هذه اللائحة بشأن الاستثمارات الحالية القائمة عند صدورها.
وذلك مع عدم الاخلال بالقرارات السابق صدورها في شأن هذه الاستثمارات وبالعقود المبرمة من قبل في شأنها.
مادة 19
أحكام انتقالية
احتياطيات الطوارئ القائمة:
- ينتقل احتياطي الطوارئ الحالي الخاص بفرع تأمين المساعدات المالية الى احتياطي الطوارئ للمنافع النقدية قصيرة الأمد والمنح المقطوعة.
- وينتقل احتياطي الطوارئ الحالي الخاص بفرع تأمين العناية الليبية إلى احتياطي الطوارئ للرعاية الطبية.
- وينقل احتياطى الطوارىء الحالى الخاص بالمعاشات الى احتياطي الطوارئ للمعاشات.
- على ألا يخل ما تقدم بأحكام المادة ه الخاصة بالحدين الأدنى والأقصى لاحتياطيات الطوارىء.
مادة 20
المال الحر لفروع التأمين الاجتماعي
- ينتقل المال الحر لفرع تأمين المساعدات المالية المكون بحكم المادة 4 من لائحة الاستثمار رقم 4 لسنة 1959 م إلى الاحتياطي العام للمنافع النقدية قصيرة الأمد والمنح المقطوعة.
- وينقل مال التنمية لفرع تأمين العناية الطبية المكون بحكم المادة 5 من اللائحة المذكورة إلى الاحتياطي العام للرعاية الطبية.
- وينقل المال الحر لفرع تأمين المعاش السابق تكوينه بحكم المادة 6 من اللائحة السالف ذكرها إلى الاحتياطي العام للمعاشات.
- المال الحر لفرع تأمين البطالة وينقل للاحتياطي العام للمنافع النقدية قصيرة الأمد والمنح المقطوعة.