Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن إنشاء مكتبين للاستعلامات السياحية

19 سبتمبر 2005

قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 3 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن إنشاء مكتبين للاستعلامات السياحية

أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و .ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و. ر. بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1371 و.ر. بتحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 8 لسنة 1372 و.ر. بشأن إنشاء مكاتب الاستعلامات السياحية وتحديد مقارها وتنظيم عملها.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 2 لسنة 1373 و.ر. بشأن تحديد مقار مكاتب الاستعلامات السياحية.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة في اجتماعها الأول لعام 1373 و.ر.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للسياحة بشعبية البطنان رقم أ.س.ب/73/1646/6 المؤرخ في 2005/9/4 مسيحي.

قررت

مادة 1

ينشأ مكتب استعلامات سياحية في كل من مطار طبرق وميناء طبرق البحري بشعبية البطنان.

مادة 2

على أمين اللجنة الشعبية للسياحة لشعبية البطنان ومدير إدارة التخطيط والاستثمار والمتابعة تنفيذ هذا القرار، وينشر في مدونة الإجراءات مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • صدر في 19/ 9/ 2005م 
  • الموافق 19/ 9/ 1373 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.