لائحة تصنيف المحال العامة السياحية
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 30 ديسمبر 2004
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 20041230-REG-GPC
لائحة تصنيف المحال العامة السياحية
المحتويات
شروط ومواصفات المحال العامة السياحية
الباب الأول التعريفات
- الفنادق
الفندق هو عبارة عن منشأة تجارية ينحصر نشاطها الرئيسي في تقديم خدمات الإيواء والإعاشة كتأجير الغرف باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر وإعداد الطعام والمشروبات وبيع التحف والهدايا وغيرها من الخدمات الأخرى المصاحبة لها الترفيهية والتثقيفية كاستضافة المهرجانات والندوات وغيرها.
وتنقسم الفنادق إلى الدرجات التالية:
فندق سياحي ذو خمس نجوم – فندق سياحي ذو أربع نجوم – فندق سياحي ذو ثلاثة نجوم – فندق سياحي ذو نجمتان – فندق سياحي ذو نجمة واحدة – فندق غير مصنف.
- النزل
النزل هو عبارة عن منشأة تجارية أصغر حجماً من الفندق ينحصر نشاطها الرئيسي في تقديم خدمات الإيواء والإعاشة كتأجير الغرف باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر وإعداد الطعام والمشروبات وبيع التحف والهدايا وغيرها من الخدمات الأخرى المتعلقة براحة المسافرين. وتنقسم النزل إلى الدرجات التالية:
نزل سياحي ذو ثلاث نجوم – نزل سياحي ذو نجمتان – نزل سياحي ذو نجمة واحدة – نزل غير مصنف.
- القرى السياحية
وهي عبارة عن مساحة من الأرض مسيجة بالأشجار أو محاطة بسور مشيد عليها مجموعة من المرافق السكنية ومرافق للخدمات الترفيهية والرياضية والتثقيفية.
وتنقسم القرى السياحية إلى الدرجات التالية:
قرية سياحية ذات خمس نجوم – قرية سياحية ذات أربعة نجوم – قرية سياحية ذات ثلاثة نجوم.
- الاستراحات السياحية
الاستراحة محل عام يقام على جانب الطرق الرئيسية أو بالقرب منها ويقصدها المار أو المسافر طالباً للإيواء والإعاشة أو تزويد وسائل نقلهم بالوقود والصيانة أحياناً ويجوز إقامة استراحات بالأماكن الأثرية والمناطق ذات المقومات السياحية الخاصة.
وتنقسم الاستراحات السياحية إلى ثلاثة درجات:
- استراحة سياحية ذات ثلاث نجوم.
- استراحة سياحية ذات نجمتان.
- استراحة سياحية ذات نجمة واحدة.
- المخيمات السياحية
وهي عبارة عن مساحة من الأرض مهيئة للتخييم بعيدة عن المدن أو القرى أو على الأقل في ضواحيها وتسع لإقامة عدد من الخيام بشرط توفر فيها الكهرباء والماء وأن يكون الطريق الواصل إليها صالحا للمرور ويفضل أن تقام منشآت المخيم من الخامات الطبيعية الموجودة بالبيئة المحيطة به وأن تكون بها مجموعة من المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية وتتوفر بها أدوات التخييم والإقامة والإعاشة وأدوات الإسعافات الأولية والنظافة و بها مخازن.
- المطاعم
المطعم هو عبارة عن منشأة تجارية إنتاجية تقوم بإعداد وتقديم المأكولات والمرطبات والمشروبات للأفراد والجماعات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.
وتنقسم المطاعم السياحية إلى الدرجات التالية:
- مطعم سياحي ذات ثلاث نجوم.
- مطعم سياحي ذات نجمتان.
- مطعم سياحي ذات نجمة واحدة.
- مطعم غير مصنف.
- المقاهي
المقهى عبارة عن منشأة تجارية تقوم بإعداد وتقديم المشروبات الباردة والساخنة والمرطبات والمأكولات الخفيفة للأفراد والجماعات. وتنقسم المقاهي السياحية إلى الدرجات التالية:
مقهى سياحي ذات ثلاث نجوم – مقهى سياحي ذات نجمتان – مقهى سياحي ذات نجمة واحدة – ومقهى غير مصنف.
الباب الثاني معايير تصنيف الفنادق
الفصل الأول الشروط العامة للفنادق
يجب أن تتوفر في الفنادق السياحية على جميع الدرجات الشروط العامة التالية:
- مبنى الفندق
- أ. أن يكون مبنى الفندق منفصل أو جزء من مبنى له مدخل خاص على أن تراعي المستويات المناسبة لكل درجة من حيث مواد البناء والتركيبات الصحية والتجهيزات ومعدات المطبخ والمطعم و المفروشات وكذلك الزخرفة والتصنيف الداخلي.
- ب. أن لا يقل عدد الغرف عن عشرين غرفة.
- ج. توفير مضيف لتقديم خدمات الاستقبال.
- د. المراحيض العامة: يجب توفرها قرب الأماكن العامة بالفنادق مثل المطاعم والمقاهي والقاعات ويجب أن يتوفر بها حنفية مياه للاستنجاء مع مناديل ورقية وحوض غسيل بمياه جارية باردة وساخنة من خلاط ومرأة وصابون وسلة مهملات.
- هـ. المطابخ: يجب أن تكون جميع أدوات ومعدات وتجهيزات وأواني الطبخ ذات مواصفات تتماشى مع الشروط الصحية العامة، وأن تكون طاقته الإنتاجية تتماشى مع متطلبات الفندق ومطاعمه وأن تكون أبوابه مطابقة لشروط السلامة العامة من حيث الإحكام ومنع تسرب الحريق منها وإليها ومخارج الطوارئ.
- و. المخازن: يجب أن تكون نظيفة ومطابقة للشروط الصحية العامة وأن تكون قريبة من المطبخ شريطة أن تتوفر بها التهوية والتبريد اللازمين والحماية من الرطوبة والغبار والأتربة وذلك بواسطة معدات واقية مثل الثلاجات والمجمدات وأدراج محكمة الإغلاق مع وجود أسلوب تخزين مناسب وأن تكون أبوابها ونوافذها محكمة الإغلاق بحيث تمنع تسرب الحريق منها وإليها وأن تكون ذات مساحة كافية لتخزين المواد الاحتياطية اللازمة للفندق.
وتنقسم المخازن إلى مناطق التخزين الآتية:
- أ. منطقة التخزين الجاف للمواد الغذائية الجافة.
- ب. منطقة التخزين البارد للمواد الغذائية المعرضة للتلف السريع كاللحوم والأسماك والحليب ومشتقاته والخضار وغيرها.
- ج. منطقة تخزين المعدات والتجهيزات الأخرى.
- التهوية
يجب الاعتماد على التهوية الطبيعية من خلال النوافذ في جميع الغرف والمطاعم ودورات المياه والمطابخ وملحقاتها وتوفير الشفاطات بالإضافة إلى وسائل التهوية الآلية الأخرى في الأماكن المطلوبة.
- المتطلبات الصحية
يجب أن يكون الفندق نظيفا في جميع الأوقات ويجب صيانة جميع أقسام الفندق بشكل متواصل وأن لا يكون هناك شيء عاطل عن العمل بالإضافة إلى الصيانة الدورية لدورات المياه والحمامات وأماكن الغسيل والمطابخ والمخازن.
- القمامة
يجب تجميع القمامة في حافظات قمامة بالغطاء كما يجب نقل القمامة يومياً على الأقل وأن يكون المكان الذي توضع به حافظات القمامة متماشياً مع شروط الصحية العامة.
- الحماية من الحشرات
يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الوقاية الكافية لمنع تواجد الحشرات بالفندق.
- المياه
يجب توفير مياه جارية باردة وساخنة خلال الأربع والعشرين ساعة و وإذا ما كانت المياه المتوفرة بالفندق غير صالحة للشرب فعلى الفندق أن يوفر مياه أخرى صالحة للشرب ويجب ان يكون هناك دائما مخزون كافي من مياه لتغطية الاستهلاك لمدة أربع وعشرين ساعة.
- الكهرباء
يجب توفير القوة الكهربائية الكافية والمتناسبة مع احتياجات الفندق مع توفير شروط الأمن والسلامة العامة بها.
- الإضاءة
يجب توفير إضاءة كافية ودائمة بجميع الممرات والردهات بالفندق.
- الأمن والسلامة
يجب على جميع الفنادق ان تلتزم بالشروط الهندسية والفنية للمبنى وكذلك أن يتوفر بالفندق أدوات مقاومة الحريق، ويجب توفر جهاز إنذار في حالة نشوب حريق وسلالم للخروج الطارئ مع طبع تعليمات واضحة للنزلاء والعاملين تفيدهم بما يجب عمله في حالة نشوب حريق وأن تكون شبكات المياه والكهرباء والغاز مربوطة بشكل وحاجياتهم وتوفير الأدوات اللازمة للإسعافات الأولية يتماشى مع قوانين السلامة العامة وكذلك يجب توفير الأمن والسلامة لجميع النزلاء.
- تيسير ارتياد المعاقين
يراعى في هذا الخصوص تطبيق لائحة التيسير على المعاقين حيث يجب الأخذ في الاعتبار احتياجات المعاقين عند إقامة فنادق جديدة وذلك بتوفير ممرات للكراسي المتحركة الخاصة بالمعاقين وكذلك بعض الحمامات والغرف لتسهيل استخدامها من قبلهم.
- القوى العاملة
- أ. يجب أن يتمتع جميع العاملين بحالة صحية جيدة وأن يخضعوا إلى كشف طبي بواقع ثلاث مرات في السنة على الأقل.
- ب. يجب أن يتميز العاملون باللباقة والحفاوة وحسن المعاملة ورحابة الصدر وبالأخلاقيات العالية.
- ج. يجب أن يكون جميع العاملين بالفندق مؤهلين أو ذوي الخبرة في مجال الخدمة الفندقية ويجب أن يرتدوا زياً موحداً خاصاً بالفندق كل حسب.
- د. يجب توفير مكان للراحة وتناول الطعام للعاملين يتناسب مع عددهم ملحق به دورات مياه خاصة بهم.
- الهواتف
يشترط وجود هواتف بكل فندق للاتصال الداخلي والدولي.
الفصل الثاني معايير تصنيف فندق خمسة نجوم
- المبنى
يجب أن يكون مستقل وله مدخل رئيسي للنزلاء ، ومدخل للمطعم والمقهى من الداخل والخارج ومدخل مستقل للبضائع والعاملين والخدمات.
- السلم الرئيسي
أن يكون مستقلا عن سلم الخدمات والطوارئ.
- الغرف
- الحد الأدنى لمساحة الغرف الفردية (14م2).
- الحد الأدنى لمساحة الغرف الزوجية (16م2).
- يجب توفير بعض الأجنحة بالفندق تحتوي على (غرفة نوم – صالون جلوس حمام كامل) وكذلك وجود بعض الغرف التي يمكن اتصالها ببعضها للاستعمال العائلي أو تحويلها إلى أجنحة عند الضرورة.
الشروط النوعية والجمالية:
يجب أن تكون كافة التجهيزات من معدات وأثاث سواء في الحجرات والمرافق الصحية والأماكن المشتركة صالحة للاستعمال بكثافة وقابلة للتشغيل المستمر وأمنة ومتوافقة مع بعضها وتتناسب في الحجم مع المساحة التي تقع عليها.
كما يجب المحافظة على مبنى الفندق وكافة المرافق الموجودة به على نحو تام من حيث التشغيل واستعمال التجهيزات والمعدات وقطع الأثاث من الدرجة الأولى مع وضع قطع فنية مميزة للديكور والزخرفة.
تجهيز المياه:
يجب توفير مياه جارية باردة وساخنة طوال 24 ساعة يومياً مع توفير مياه صالحة للشرب.
الكهرباء:
يجب توفير مولد احتياطي بالفندق لتوليد الطاقة الكهربائية المطلوبة للإضاءة وتشغيل المعدات الأساسية مثل المصاعد، وثلاجات الأطعمة ومعدات معالجة المياه.. الخ .
التهوية:
يجب أن تكون التهوية طبيعية من خلال النوافذ أو معززة من خلال آلات التهوية لجميع الغرف والأماكن وأن تتوفر التهوية من خلال النوافذ لغرف النوم والمطعم والمطبخ والمخزن وغرف العاملين.
تكييف الهواء:
يجب توفير وحدات تكييف هواء مركزي بارد و ساخن أو مجزأ على عدة طوابق أو وحدات تكييف لتوفير تكييف شامل مع مفتاح تحكم بدرجة الحرارة بالغرفة.
الشروط الصحية:
يجب توفر كافة الشروط الصحية والنظافة التامة في جميع أنحاء المبنى من حيث:
- صيانة ونظافة كافة أقسام الفندق على نحو متواصل.
- المرافق الصحية في حالة تشغيل مناسبة في جميع الأوقات.
النفايات:
يجب أن توضع في حاويات خاصة مغلقة جيداً ومعقمة ويتم التخلص منها يوميا، كما يجب المحافظة على مكان تجميع النفايات في حالة نظيفة وصحية.
الوقاية من الحشرات والطفيليات:
يجب الاهتمام باتخاذ وقاية كافية من الحشرات والطفيليات في جميع أنحاء المبنى.
الأمن والسلامة:
يجب أن تتوفر في الفندق معدات إطفاء الحرائق مع وجود التوجيهات والإرشادات المطلوبة في حالة الطوارئ وأن تكون موضحة بكتابة جيدة وبأكثر من لغة.
ضرورة وجود منظومة إنذار من الحرائق – ضرورة وجود مخارج للطوارئ وسلالم النجاة في كل طابق وكذلك في أماكن الخدمات – ضرورة الاهتمام بتركيب كافة الأجهزة الكهربائية والمعدات المتعلقة بالغاز والمياه والمجاري وصيانتها دورياً وفقا لمعايير لوائح الأمن والسلامة السارية – ضرورة توفر أمن كاف لنزلاء الفندق وأمتعتهم خلال 24 ساعة يومياً.
المرافق لمستخدمي الكراسي المتحركة:
يجب تكييف مدخل الفندق ، وبعض مرافق الفندق (غرف النوم، الحمامات المراحيض) لتناسب مستخدمي الكراسي المتحركة (المعاقين).
المصاعد:
يجب وجود مصاعد إذا ما كان هناك طابق أو أكثر وأن تكون كافية لتغطية خدمة النزلاء بشكل مناسب بالفندق وأن تكون هناك مصاعد أخرى خاصة بالأمتعة والبضائع والخدمات الأخرى.
الهواتف:
يجب وجود هاتف بكل غرفة يمكن الاتصال منه محليا ودوليا وكذلك وجود هاتف في الحمام.
- وجود مقصورة هاتف معزولة الصوت في البهو للمكالمات الداخلية والخارجية.
- وجود هاتف قرب المطعم والمقهى.
مقاييس التجهيزات لغرفة النوم:
(سرير فردي/ سرير زوجي) – بياضات وبطانيات ومفارش نظيفة – الحد الأدنى لحجم السرير الفردي (200×100 سم) – الحد الأدنى لحجم السرير الزوجي (200×160 سم) – خزانة ملابس بحمالات ثياب بالإضافة إلى رفوف وأدرج – كراسي بحد أدنى واحد لكل نزيل – كراسي بمقابض (كنبة) – طاولة للكتابة بها مصباح للقراءة – تسريحة بالمرآة وأدرج – سلة مهملات – مصباح سقفي أو مصباح بجانب السرير – وسيلة عزل للصوت الخارجي – مصباح للقراءة عند الكراسي ذو المقابض (الكنبة) – رف للأمتعة – وسيلة عزل إضاءة خارجية مثل الستائر الكثيفة – طفايات سجائر – مرآة طويلة مستقلة بالقرب من باب الغرفة أو الجناح – مفاتيح إضاءة عند مدخل الحجرة وعند مقدمة السرير – سجاد بكامل أرضية الغرفة – مطبوعات وإرشادات للطوارئ – جهاز مسموع/ منظومة موسيقية مركزية يتحكم بها النزيل – جهاز مرئي ملون يلتقط محطات البث المرئي الفضائية والأرضية – كتيب يحتوي على معلومات عن الفندق ونوعية الخدمات التي تقدم للنزلاء – معلومات عن التسعيرة للغرف – لوحة عدم الإزعاج – قرطاسية – ثلاجة صغيرة مزودة ببعض المشروبات والأكل الخفيف – قنينة مياه شرب مع توفير الأكواب – علامة توضح اتجاه القبلة.
عزل الصوت والاهتزازات:
عزل الصوت لجميع غرف النوم ضد الضجيج الصادر من الخارج والمعدات الفنية للفندق، والأماكن المشتركة، والحمامات والمراحيض.
الإضاءة:
توفير إضاءة طبيعية من خلال النوافذ أثناء النهار – توفير إضاءة صناعية أثناء الليل بقدر يتناسب مع حجم الغرفة.
الباب:
باب قابل للإقفال مزود بإقفال ومقابض ممتازة أو وسائل متطورة أخرى.
التجهيزات الصحية في غرفة النوم:
وجود حمام في جميع غرف النوم – وجود مرحاض مستقل – يجب أن تكون مساحة الحمام تكفى للحركة واستعمال جميع محتويات الحمام بحرية وعلى النحو آمن ومريح ولا تقل عن (2) م2 – توفير تهوية طبيعية أو معززة بمراوح وشفطات كهربائية – توفير مياه جارية ساخنة وباردة من خلال حنفية مياه (خلاط) في حوض الغسيل والدوش والشطافة.
مقاييس لتجهيزات الحمام:
حوض غسيل بمرآة ومصباح ورف للأمتعة ومآخذ للتيار الكهربائي يبين قوة التيار – مرحاض بورق حمام – حوض استحمام بدوش بطول كحد أدنى 160 سم شطافة (أو حوض للاستنجاء) – مناشف لكل نزيل بما في ذلك منشفة الاستحمام وروب وحذاء للحمام – خزانة للأمتعة الشخصية – فرشة أرضية صغيرة على الباب لمسح الأقدام – سلة مهملات – صابون وجه وصابون سائل لكل نزيل – صابون سائل للشعر (شامبو) لكل نزيل – مجفف الشعر – مواد صحية ، مواد تجميل أخرى (عطر، مناديل ورقية.. الخ) – أدوات خياطة (إبرة – خيط – أزرار).
المراحيض العامة:
يجب أن تتوفر مراحيض عامة لنزلاء الفندق والزوار غير المنتظمين في الأماكن المشتركة وأن تتوفر بها:
مراحيض بشطافة وورق حمام – حوض غسيل بمياه جارية باردة وساخنة ومرأة وصابون ومجفف هواء ساخن – سلة مهملات – تهوية طبيعية أو معززة بشفاطة كهربائية
الأماكن العامة والمشتركة:
الممرات:
يجب أن تكون كافة المساحات خارج غرف النوم مضاءة جيدا (24 ساعة) يومياً بإضاءة طبيعية أو صناعية.
يجب تغطية الممرات والمساحات خارج حجرات النوم بالسجاد وعلى كامل الأرضية أو بأرضية خاصة من الرخام الراقي مع توفير جلسة جانبية لكل طابق وطفاية سجائر وآلة كهربائية لمسح الأحذية في كل طابق.
قاعة الاستقبال:
يجب أن تتوفر فيها صالونات للجلوس وطاولات للمشروب تناسب حجم الفندق.
التشطيب بأرضية رخامية راقية أو فرشها بالسجاد بكامل مساحة الأرضية – تزويد قاعة الاستقبال بنباتات زينة – منظومة موسيقية مركزية يمكن استعمالها للنداء والإعلانات.
غرف وقاعات ومساحات إضافية تتعلق بالإقامة والترفيه والتموين والصحة:
يجب توفير قاعة جلوس منفصلة بها جهاز موسیقی مسموع وجهاز مرئي وجرائد ومجلات وخدمات المشروبات الباردة والساخنة – مراحيض بالقرب من الأماكن المشتركة الأماكن العامة – مقهى للإفطار والوجبات السريعة والخفيفة يتناسب مع حجم الفندق – مقهى مستقل يلبي الطاقة الاستيعابية للفندق – مطاعم تعزف في أحدهما موسيقى حية وأن تكون بعض منها متخصصة – قاعات للمآدب والمناسبات الاجتماعية والمؤتمرات متكاملة ومجهزة بوسائل الاتصال والإذاعة ووسائل الترجمة الفورية وكذلك الفواصل لفصل القاعة – مصفف شعر/ صالون تجميل/ حلاق ( للرجال والسيدات) – حمام بخاري – حوض سباحة – مرافق رياضية وترفيهية – نادي صحي – عيادة إسعافات أولية.
المطبخ:
جميع المعدات بالإضافة إلى الأواني والخزفيات ومعدات القطع والزجاجيات يجب أن تكون نظيفة ومحفوظة على النحو الذي يضمن تقديم خدمة صحية وسريعة ومتواصلة – أن تتم المحافظة على تجهيزات المطبخ بحالة فنية جيدة – أن تتناسب سعة المطبخ وحجم إعداد الوجبات مع الطاقة الجلوس لصالة تناول الطعام.
تخزين المأكولات:
يجب أن يتم تخزين الأطعمة المطلوبة لتوفير خدمات التموين في الفندق وفقا للمقاييس التي تسري على مؤسسات التموين (الشروط الصحية لحفظ الأطعمة) من حيث التهوية، التبريد والحماية من الغبار والحشرات والطفيليات يجب استخدام معدات مناسبة مثل الثلاجات والمجمدات والحاويات المحكمة الإغلاق.
مياه الشرب:
يجب أن تتوفر مياه صالحة للشرب ويجب عمل الثلج من مياه مضمونة وصالحة للشرب كما ينبغي توفير القدر الأدنى المطلوب من مياه الشرب لمدة (24 ساعة) على الأقل في الأماكن التي يصعب الحصول فيها على تجهيز مياه للطوارئ من خارج الفندق.
المنطقة خارج مبنى الفندق:
توفير مساحة وقوف للسيارات لنزلاء الفندق بالإضافة إلى بعض الزوار من الخارج – توفير ترتيبات أمن 24 ساعة يومياً – وجود المساحات الخضراء بشكل يتناسب وحجم الفندق – شرفة مشتركة بنباتات أو حديقة على السطح أو فناء خارجي.
الخدمات:
توفر خدمات استقبال 24 ساعة – مناولة أمتعة النزلاء من وإلى المدخل الرئيسي للفندق – يشترط تواجد موظفي الخدمات في الباب الرئيسي – تغيير بياضات السرير مرتان في اليوم – تنظيف إضافي للغرفة عند الطلب 24 ساعة يومياً – خدمات تقديم الإفطار في الغرف مع صحيفة الصباح – استمرار خدمات تقديم الإفطار من الساعة 7:00 إلى الساعة 11:00 صباحاً – تقديم خدمات الغرف للوجبات والمشروبات 24 ساعة يومياً – خدمات المقهى 24 ساعة يوميا – خدمات مغسلة سريعة (غسيل كي الملابس – تنظيف جاف) – خدمة بريدية تتضمن أيضاً إرسال البريد المصور خدمات الإنترنت، البرقيات والبريد المسجل وخدمات الإبراق الآلي – إيداع أمانات فردية – قبول بطاقات الائتمان – خدمات صرافة للعملات الأجنبية 24 ساعة يومياً – خدمات حجز تذاكر النقل بجميع الوسائل، وحجز الفنادق، والتذاكر للمناسبات الترفيهية و الثقافية المحلية – خدمة استدعاء زبائن/ منظومة مكبر الصوت – وكالة خدمات سياحية تقدم خدمات سياحية، معلومات سياحية، مرشدين سياحيين التأمين و غيرها – خدمة السيارات الأجرة (ركوب عامة)، واستئجار السيارات – خدمات توفير حافلة لنزلاء الفندق مجاناً في حالة وجود الفندق خارج مركز المدينة – بيع الصحف والكتب والبطاقات البريدية والتبغ والطوابع والخرائط والمناظر السياحية وبيع ملحقات التصوير – بيع (الصناعات التقليدية)، ومواد التجميل وملحقاتها – بيع الزهور.
الموظفون:
يجب أن يكون الموظفين والعاملين مدربين ومؤهلين علميا في مجال الخدمات الفندقية وأن يتمتعوا بالمهارات المهنية المطلوبة.
كما يجب أن يتحدث الموظفون الرئيسيون (موظف الإدارة والاستقبال حامل الأمتعة، النادل الأول، وأمين الخزينة) إحدى اللغات الحية ويفضل توفر معرفة كافية لدى الموظفين الآخرين الذين هم على اتصال مباشر بالزبائن بلغة ثانية مماثلة للغة التي يستخدمها معظم الزبائن الأجانب
الشروط الطبية:
يجب أن يخضع جميع الموظفين والعاملين لفحص طبي دوري مع توفير شهادات طبية بذلك.
السلوك:
يجب أن يتصرف جميع الموظفين بكل لباقة ولطف اتجاه زبائن الفندق وأن يمتازوا بحسن المعاملة.
الزي:
يجب على موظفي الفندق المحافظة على زيهم نظيفاً ومرتباً وفق تصنيف كل فئة منهم – يجب عليهم دائماً العناية بهندامهم ومظهرهم بأقصى قدر ممكن ومزودين بشارة شخصية باسم ووظيفة كل منهم.
المرافق للموظفين:
ضرورة وجود مرافق مستقلة كافية وصحية للموظفين والعاملين يوجد بها (مراحيض وحوض غسيل، دوش، حمامات.. الخ) وكذلك صالات طعام واستراحة للموظفين وأن تتناسب سعة المرافق مع عدد الموظفين والعاملين.
القوى العاملة:
توفر عدد كاف من العاملين بما يضمن تقديم خدمات سريعة ومتواصلة وبمعدل عاملين للغرفة كحد أدنى.
الفصل الثالث معايير تصنيف فندق أربعة نجوم
- المبنى
يجب أن يكون مستقل وله مدخل رئيسي للنزلاء ، ومدخل للمطعم والمقهى من الداخل والخارج ومدخل مستقل للبضائع والعاملين والخدمات.
- السلم الرئيسي
أن يكون هناك سلم رئيسي للنزلاء وأن يكون مستقلا عن سلم الخدمات والطوارئ.
- الغرف
- الحد الأدنى لمساحة الغرف الفردية (12م).
- الحد الأدنى لمساحة الغرف الزوجية (16م2).
- يجب توفير بعض الأجنحة بالفندق تحتوي على ( غرفة نوم – صالون جلوس ، حمام كامل ) وكذلك وجود بعض الغرف التي يمكن اتصالها ببعضها للاستعمال العائلي أو تحويلها إلى أجنحة عند الضرورة.
الشروط النوعية والجمالية:
يجب أن تكون كافة التجهيزات من معدات وأثاث سواء في الحجرات والمرافق الصحية والأماكن المشتركة صالحة للاستعمال بكثافة وقابلة للتشغيل المستمر وآمنة ومتوافقة مع بعضها وتتناسب في الحجم مع المساحة التي تقع عليها .
كما يجب المحافظة على مبنى الفندق وكافة المرافق الموجودة به على نحو تام من حيث التشغيل واستعمال التجهيزات والمعدات وقطع الأثاث من الدرجة الممتازة مع وضع قطع فنية مميزة للديكور والزخرفة.
تجهيز المياه:
يجب توفير مياه جارية باردة وساخنة طوال (24 ساعة) يوميا مع توفير مياه صالحة للشرب.
الكهرباء:
يجب توفير مولد احتياطي لتوليد الطاقة الكهربائية المطلوبة للإضاءة ولتشغيل المعدات الأساسية مثل المصاعد، ثلاجات الأطعمة ومعدات معالجة المياه الخ.
التهوية:
يجب أن تكون التهوية طبيعية من خلال النوافذ أو معززة من خلال آلات التهوية لجميع الغرف والأماكن وأن تتوفر التهوية من خلال النوافذ لغرف النوم والمطعم، والمطبخ والمخزن وغرف العاملين.
تكييف الهواء:
يجب توفير وحدات تكييف هواء مركزي بارد و ساخن أو مجزأ على عدة طوابق أو وحدات تكييف لتوفير تكييف شامل مع مفتاح تحكم بدرجة الحرارة بالغرفة.
الشروط الصحية:
يجب توفر كافة الشروط الصحية والنظافة التامة في جميع أنحاء المبنى من حيث:
صيانة ونظافة كافة أقسام الفندق على نحو متواصل – المرافق الصحية في حالة تشغيل مناسبة في جميع الأوقات.
النفايات:
يجب أن توضع في حاويات خاصة مغلقة جيداً ومعقمة ويتم التخلص منها يوميا ، كما يجب المحافظة على مكان تجميع النفايات في حالة نظيفة وصحية.
الوقاية من الحشرات والطفيليات:
يجب الاهتمام باتخاذ برنامج وقاية كافية من الحشرات والطفيليات في جميع أنحاء المبنى.
الأمن والسلامة:
يجب أن تتوفر في الفندق معدات مكافحة الحرائق مع وجود والإرشادات المطلوبة في حالة الطوارئ وأن تكون موضحة بكتابة جيدة وبأكثر من لغة.
ضرورة وجود منظومة إنذار من الحرائق – ضرورة وجود مخارج للطوارئ وسلالم النجاة في كل طابق وكذلك في أماكن الخدمات – ضرورة الاهتمام بتركيب كافة الأجهزة الكهربائية والمعدات المتعلقة بالغاز والمياه والمجاري وصيانتها دوريا وفقا لمعايير لوائح الأمن والسلامة السارية – ضرورة توفر أمن كاف للنزلاء بالفندق وأمتعتهم خلال 24 ساعة يومياً.
المرافق لمستخدمي الكراسي المتحركة:
يجب تكييف مدخل الفندق، وبعض مرافق الفندق (غرف النوم، الحمامات، المراحيض) لتناسب مستخدمي الكراسي المتحركة.
المصاعد:
يشترط وجود مصاعد إذا ما كان هناك طابق أو أكثر وأن يتناسب عددهم وسعتهم مع حجم التشغيل بالفندق وأن تكون هناك مصاعد أخرى خاصة بالأمتعة والبضائع والخدمات الأخرى.
الهواتف:
يجب وجود هاتف بكل غرفة يمكن الاتصال منه محلياً ودولياً.
وجود مقصورة هاتف معزولة الصوت في البهو للمكالمات الداخلية والخارجية – وجود هاتف قرب المطعم والمقهى.
المقاييس والتجهيزات لغرفة النوم:
(سرير فردي/ سرير زوجي) – بياضات وبطانيات ومفارش نظيفة – الحد الأدنى لحجم السرير الفردي (190×80 سم) – الحد الأدنى لحجم السرير الزوجي (200×160 سم) – خزانة ملابس بحمالات ثياب بالإضافة إلى رفوف وأدرج – كراسي بحد أدنى واحد لكل نزيل – كراسى بمقابض – طاولة للكتابة بها مصباح للقراءة – تسريحة بالمرأة وأدرج مصباح سقفي أو مصباح بجانب السرير – مصباح للقراءة عند الكراسي ذو المقابض (الكنبة) – وسيلة عزل إضاءة خارجية مثل الستائر الكثيفة – وسيلة عزل للصوت الخارجي – مرأة طويلة بالقرب من باب الغرفة أو الجناح – مفاتيح إضاءة عند مدخل الحجرة وعند مقدمة السرير – سجاد متكامل لكامل أرضية الغرفة – جهاز مسموع/ منظومة موسيقية مركزية يتحكم بها النزيل – جهاز مرئي ملون مربوط بقنوات الفضائية والأرضية – سلة مهملات – كتيب يحتوي على معلومات عن الفندق – مطبوعات وإرشادات للطوارئ – معلومات عن التسعيرة للغرف بالفندق – رف للأمتعة – لوحة عدم الإزعاج – طفايات سجائر – ثلاجة صغيرة مزودة ببعض المشروبات والأكل الخفيف – قرطاسية – قنينة مياه شرب مع توفير الأكواب – علامة توضح اتجاه القبلة.
عزل الصوت والاهتزازات:
عزل الصوت لجميع غرف النوم ضد الضجيج الصادر من الخارج والمعدات الفنية للفندق، والأماكن المشتركة، وحجرات النوم الأخرى، والحمامات والمراحيض.
الإضاءة:
توفير إضاءة طبيعية من خلال النوافذ أثناء النهار – توفير إضاءة صناعية أثناء الليل بقدر يتناسب مع حجم الغرفة.
الباب:
باب قابل للإقفال بمفاتيح أو وسائل أخرى.
التجهيزات الصحية في غرفة النوم:
وجود حمام في جميع غرف النوم – يجب أن تكون مساحة تكفي للحركة واستعمال جميع المعدات والتجهيزات بحرية وعلى النحو أمن ومريح ولا تقل عن 2 م2 – توفير تهوية طبيعية أو معززة بمراوح كهربائية – توفير مياه جارية ساخنة وباردة من خلال حنفية مياه (خلاط) في حوض الغسيل والدوش والشطافة.
شروط تجهيزات الحمام:
حوض غسيل بمرآة ومصباح ورف للأمتعة ومآخذ للتيار الكهربائي يبين قوة التيار – مرحاض بورق حمام – حوض استحمام بدوش بطول كحد أدنى 160 سم – شطافة للاستنجاء – خزانة للأمتعة الشخصية – فرش حمام – سلة مهملات – صابون قطع وسائل لكل نزيل – صابون سائل للشعر (شامبو) لكل نزيل – مجفف الشعر.
المراحيض العامة:
يجب أن تتوفر مراحيض عامة لنزلاء الفندق والزوار غير المنتظمين في الأماكن المشتركة وأن تتوفر بها:
مراحيض بشطافة وورق حمام حوض غسيل بمياه جارية باردة وساخنة ومر وصابون ومجفف هواء ساخن – تهوية طبيعية أو معززة بشفاطة كهربائية – سلة مهملات.
الأماكن العامة والمشتركة:
الممرات :
يجب أن تكون كافة المساحات خارج غرف النوم مضاءة جيدا (24 ساعة) يومياً بإضاءة طبيعية أو صناعية.
يجب تغطية الممرات والمساحات خارج حجرات النوم بالسجاد أو بأرضية خاصة من الرخام الراقي مع توفير جلسة جانبية لكل طابق وطفاية سجائر وآلة كهربائية لمسح الأحذية في كل طابق.
قاعة الاستقبال والمرافق الخدمية الأخرى المشتركة:
يجب أن تتوفر فيها صالونات للجلوس وطاولات للمشروب والكتابة تناسب ـ الفندق – التشطيب بأرضية رخامية راقية أو فرشها بالسجاد لكامل أرضية القاعة – يشترط تزويد قاعة الاستقبال بنباتات زينة – منظومة موسيقية مركزية يمكن استعمالها للنداء والإعلانات – قاعات ومساحات إضافية تتعلق بالإقامة والترفيه والصحة – مراحيض بالقرب من الأماكن المشتركة والأماكن العامة – غرفة جلوس مزودة بجهاز مرئي وصحف ومجلات و خدمات مشروبات باردة وساخنة – مقهى مستقل يلبي الطاقة الاستيعابية للفندق – مطاعم (على الأقل 2) تلبي الطاقة الاستيعابية للفندق – قاعات للمناسبات والمؤتمرات مجهزة بالكامل – مصفف شعر/ صالون تجميل/ حلاق (للرجال والسيدات) – حمام بخاري أو حمام سباحة أو نادي صحي – عيادة إسعافات أولية.
المطبخ:
جميع المعدات بالإضافة إلى الأواني والخزفيات ومعدات القطع والزجاجيات يجب أن تكون نظيفة ومحفوظة على النحو الذي يضمن تقديم خدمة صحية وسريعة ومتواصلة – أن تتم المحافظة على تجهيزات المطبخ بحالة فنية مناسبة – أن تتناسب سعة المطبخ وطاقة إعداد الطعام مع الطاقة الجلوس لصالة تناول الطعام.
تخزين المأكولات:
يجب أن يتم تخزين الأطعمة المطلوبة لتوفير خدمات التموين في الفندق وفقا للمقاييس التي تسرى على مؤسسات التموين (الشروط الصحية لحفظ الأطعمة) من حيث التهوية، التبريد والحماية من الغبار والحشرات والطفيليات.
يجب استخدام معدات مناسبة مثل الثلاجات والمجمدات والحاويات المحكمة الإغلاق.
مياه الشرب:
يجب أن تتوفر مياه صالحة للشرب ويجب تجهيز الثلج من مياه مضمونة وصالحة للشرب كما ينبغي توفير القدر الأدنى المطلوب من مياه الشرب لمدة (24 ساعة).
المنطقة خارج مبنى الفندق:
- توفير مساحة وقوف للسيارات لنزلاء الفندق بالإضافة إلى الزوار من الخارج.
- ترتيبات أمن 24 ساعة يومياً.
المساحات الخضراء:
توفير المساحة الخضراء عند الفندق لاستعمال النزلاء أو شرفة مشتركة بنباتات طبيعية.
الخدمات:
خدمات استقبال 24 ساعة – مناولة أمتعة النزلاء – عامل خدمات بالباب الرئيسي . تغيير بياضات السرير يومياً – تنظيف إضافي للغرف عند الطلب حتى الساعة 12 ليلاً – تقديم الإفطار في الغرف مع صحيفة الصباح – تقديم الإفطار من الساعة 7:00 إلى الساعة 10:00 صباحاً – تقديم خدمات الغرف للوجبات الأخرى (غداء – عشاء) حتى الساعة 12 منتصف الليل – خدمات صالة المقهى طوال 24 ساعة يومياً – خدمات مغسلة سريعة (غسيل – كي – تنظيف جاف) – خدمة بريدية تتضمن أيضاً إرسال البريد المصور، خدمات الإنترنت، البرقيات والبريد المسجل وخدمات الإبراق الآلي والبريد المصور – قبول بطاقات الائتمان – صراف لتغيير العملة 24 ساعة يومياً – توفير خزائن مصفحة لاستعمالها من قبل النزلاء لحفظ حاجياتهم الثمينة – توفير معلومات سياحية عند مكتب الاستقبال – خدمات حجز تذاكر النقل (البري، البحري، الجوي) للمناسبات الترفيهية و الثقافية المحلية – توفير خدمات السياحية – خدمة سيارات الركوبة العامة وإيجار السيارات – بيع الصحف والكتب والبطاقات البريدية والخرائط والمناظر السياحية والتبغ و ملحقات التصوير، الصناعات التقليدية، التذكارات ومواد التجميل والزهور.
الموظفون:
يجب أن يكون الموظفين والعاملين مدربين ومؤهلين علمياً في مجال الخدمات الفندقية وأن يتمتعوا بالمهارات المهنية المطلوبة – كما يجب أن يتحدث الموظفون الرئيسيون (موظف الاستقبال، حامل الأمتعة النادل الأول، أمين الخزينة) إحدى اللغات الحية ويفضل توفر معرفة كافية لدى الموظفين الآخرين بحد أدنى المحادثة بلغة أخرى.
الشروط الطبية:
يجب أن يخضع جميع الموظفين لفحص طبي دوري مع توفير شهادات طبية بذلك.
السلوك:
يجب أن يتصرف جميع الموظفين بكل لباقة ولطف اتجاه زبائن الفندق.
الزي:
يجب على موظفى الفندق المحافظة على زيهم نظيفا ومرتبا و يجب عليهم دائما العناية بزيهم ومظهرهم بأقصى قدر ممكن ومزودين بشارة شخصية باسم وظيفة كل منهم.
المرافق للموظفين:
توفير مرافق صحية واستراحة للطعام مستقلة وكافية للموظفين ويجب أن تتناسب سعة مع عدد الموظفين.
القوى العاملة:
توفر عدد كاف من العاملين مما يضمن تقديم خدمات سريعة ومتواصلة بمعدل عاملين للغرفة كحد أدنى.
الفصل الرابع معايير تصنيف فندق ثلاث نجوم
- المبنى
أن يكون منفصل أو جزء من مبنى مستقل وله مدخل رئيسي وآخر فرعي للبضائع والعاملين والخدمات.
- السلالم
يجب توفير سلالم للنزلاء وأخرى للعاملين والخدمات الفندق والطوارئ.
- الغرف
- الحد الأدنى لمساحة الغرف الفردية (10م2).
- الحد الأدنى لمساحة الغرف الزوجية (12م2).
الشروط النوعية والجمالية:
يجب أن تكون كافة التجهيزات من معدات وأثاث سواء في الغرف والمرافق الصحية والأماكن المشتركة صالحة للاستعمال بكثافة وقابلة للتشغيل المستمر وآمنة ومتوافقة مع بعضها وتتناسب في الحجم مع المساحة التي تقع عليها كما يجب المحافظة على مبنى الفندق وكافة المرافق الموجودة به على نحو تام من حيث التشغيل واستعمال التجهيزات والمعدات وقطع الأثاث متوسطة الكلفة.
تجهيز المياه:
يجب توفير مياه جارية باردة وساخنة طوال 24 ساعة يومياً مع توفير مياه صالحة للشرب.
الكهرباء:
يجب توفير مولد احتياطي لتوليد الطاقة الكهربائية المطلوبة للإضاءة وتشغيل الفندق جزئياً.
التهوية:
يجب أن تكون التهوية طبيعية من خلال النوافذ أو معززة من خلال آلات التهوية لجميع الغرف والأماكن وأن تتوفر التهوية من خلال النوافذ لغرف النوم والمطعم، والمطبخ والمخزن وغرف الموظفين.
تكييف الهواء:
يجب توفير وحدات تكييف بالغرف.
الشروط الصحية:
يجب توفير كافة الشروط الصحية والنظافة التامة في جميع أنحاء المبنى من حيث:
صيانة ونظافة كافة أقسام الفندق على نحو متواصل – المرافق الصحية في حالة تشغيل مناسبة في جميع الأوقات.
النفايات:
يجب أن توضع في حاويات خاصة مغلقة جيداً ومعقمة ويتم التخلص منها يوميا، كما يجب المحافظة على مكان تجميع النفايات في حالة نظيفة وصحية.
الوقاية من الحشرات والطفيليات:
يجب الاهتمام باتخاذ برنامج وقاية كافية من الحشرات والطفيليات في جميع أنحاء المبنى.
الأمن والسلامة:
يجب أن تتوفر في الفندق معدات إطفاء الحرائق مع وجود والإرشادات المطلوبة في حالة الطوارئ و أن تكون موضحة بكتابة جيدة وبأكثر من لغة.
ضرورة وجود منظومة إنذار من الحرائق – ضرورة وجود مخارج للطوارئ وسلالم النجاة في كل طابق وكذلك في أماكن الخدمات – ضرورة الاهتمام بتركيب كافة الأجهزة الكهربائية والمعدات المتعلقة بالغاز والمياه والمجاري وصيانتها دورياً وفقا لمعايير لوائح الأمن والسلامة السارية – ضرورة توفر أمن كاف لنزلاء الفندق وأمتعتهم 24 ساعة يومياً.
المرافق لمستخدمي الكراسي المتحركة:
يجب تكييف مدخل الفندق، وبعض مرافق الفندق (غرف النوم، الحمامات المراحيض) لتناسب مستخدمي الكراسي المتحركة.
المصاعد:
يشترط وجود مصاعد إذا كان المبنى يتكون من أكثر من طابقين علويين وأن يكون هناك مصعد للخدمات.
الهواتف:
يجب وجود هاتف بكل غرفة يمكن الاتصال منه محليا ودولياً من خلال مقسم خاص بالفندق وكذلك هواتف ببهو الاستقبال وقرب المطعم والمقهى.
شروط تجهيزات الغرف:
بياضات وبطانيات ومفارش نظيفة – الحد الأدنى لحجم السرير الفردي (190×80سم) – الحد الأدنى لحجم السرير الزوجي (190×160 سم) – خزانة ملابس بحمالات ثياب بالإضافة إلى رفوف وادرج – كراسي بحد أدنى واحد لكل نزيل – كراسي بمقابض – دولاب صغير بجانب السرير (واحد لكل نزيل) – تسريحة بالمرأة وأدرج – مصباح سقفي أو مصباح بجانب السرير – طاولة للكتابة – مصباح للقراءة عند الكرسي أو عند طاولة الكتابة – وسيلة عزل إضاءة خارجية مثل الستائر الكثيفة – مرأة طويلة بالقرب من باب الغرف – مفاتيح إضاءة عند مدخل الحجرة وعند مقدمة السرير – سجاد أرضي – جهاز مسموع / منظومة موسيقية مركزية (يتحكم بها النزيل) – جهاز مرني ملون مربوط بقنوات الفضائية – سلة مهملات – كتيب يحتوي على معلومات عن الفندق مطبوعات وإرشادات للطوارئ – معلومات عن التسعيرة للغرف بالفندق – لوحة عدم الإزعاج – رف للأمتعة – طفايات سجائر – قرطاسية – قنينة مياه شرب مع توفير الأكواب – علامة توضح اتجاه القبلة.
عزل الصوت:
يجب عزل الضوضاء من خارج الفندق عن الغرف والقاعات والحمامات والمراحيض.
الإضاءة:
توفير إضاءة طبيعية من خلال النوافذ أثناء النهار – توفير إضاءة صناعية أثناء الليل بقدر يتناسب وحجم الغرفة.
الباب:
باب قابل للإقفال بمفاتيح أو وسائل أخرى.
التجهيزات الصحية في غرفة النوم:
وجود حمام في جميع غرف النوم – مساحة الحمام تكفى للحركة واستعمال جميع المعدات والتجهيزات بحرية وعلى النحو آمن ومريح – توفير تهوية طبيعية حوض الغسيل والدوش والشطافة أو معززة – توفير مياه جارية ساخنة وباردة من خلال حنفية مياه (خلاط) في حوض الغسيل والدوش والشطافة.
شروط تجهيزات الحمام:
حوض غسيل بمرأة ومصباح ومشجب ملابس ومآخذ للتيار الكهربائي يبين قوة التيار – مرحاض بورق حمام وشطافة – حوض استحمام بدوش بطول كحد أدنى 160 سم – شطافة للاستنجاء – مناشف لكل نزيل (بما في ذلك منشفة الاستحمام) – سلة مهملات – صابون قطع وسائل لكل نزيل – صابون سائل للشعر (شامبو) لكل نزيل.
المراحيض العامة:
يجب أن تتوفر مراحيض عامة لنزلاء الفندق والزوار غير المنتظمين في الأماكن المشتركة وأن تتوفر بها:
مراحيض بشطافة وورق حمام، حوض غسيل بمياه جارية باردة وساخنة ومرآة وصابون ومجفف هواء ساخن – تهوية طبيعية أو معززة بشفاطة كهربائية.
الأماكن العامة والمشتركة:
الممرات:
يجب أن تكون كافة الممرات والمساحات خارج غرف النوم مضاءة جيداً (24) ساعة يومياً بإضاءة طبيعية أو صناعية.
يجب تغطية الممرات والمساحات خارج غرف النوم بالسجاد الممرات أو بأرضية جيدة.
قاعة الاستقبال:
يجب أن تتوفر فيها صالونات للجلوس وطاولات للمشروب تتناسب مع حجم الفندق – التشطيب بأرضية رخامية أو بالسجاد لكامل الأرضية – يشترط تزويد قاعة بنباتات زينة – منظومة موسيقية مركزية يمكن استعمالها للنداء والإعلانات – قاعات جانبية ومساحات إضافية تتعلق بالاستراحة والترفيه والصحة – غرفة جلوس مزودة بجهاز مرئي وصحف ومجلات ويجب أن تتيح سعتها إضافة إلى صالة الاستقبال إمكانية استيعاب ثلث عدد نزلاء الفندق على الأقل في نفس الوقت – مرحاض خاص بالنساء وآخر للرجال قرب صالات الجلوس والقاعات – غرفة إفطار مستقلة ( أو مقهى يمكن تقديم الإفطار فيه ) – مطعم واحد على الأقل – مقهى يمكن منه تقديم وجبات سريعة خفيفة على الأقل وبطاقة استيعابية تتناسب مع عدد نزلاء الفندق بشكل جيد.
المطبخ:
جميع المعدات بالإضافة إلى الأواني والخزفيات ومعدات القطع والزجاجيات يجب أن تكون نظيفة ومحفوظة على النحو الذي يضمن تقديم خدمة صحية وسريعة ومتواصلة – أن تتم المحافظة على تجهيزات المطبخ بحالة فنية مناسبة – أن تتناسب سعة المطبخ وطاقة إعداد الطعام مع الطاقة الجلوس في مرافق تناول الطعام.
تخزين المأكولات:
يجب أن يتم تخزين الأطعمة المطلوبة لتوفير خدمات التموين في الفندق وفقا للمقاييس التي تسري على مؤسسات التموين (الشروط الصحية لحفظ الأطعمة) من حيث التهوية، التبريد والحماية من الغبار والحشرات والطفيليات.
يجب استخدام معدات مناسبة مثل الثلاجات والمجمدات والحاويات المحكمة الإغلاق.
مياه الشرب:
يجب أن تتوفر مياه صالحة للشرب ويجب عمل الثلج من مياه مضمونة وصالحة للشرب كما ينبغي توفير القدر الأدنى المطلوب من مياه الشرب لمدة 24 ساعة على الأقل.
المنطقة خارج مبنى الفندق:
مساحة وقوف سيارات تتناسب مع متوسط عدد النزلاء بالفندق مع إمكانية استعمالها من قبل زوار الفندق.
الخدمات:
خدمات استقبال – مناولة أمتعة الزبائن – تغيير بياضات السرير يوميا – تقديم الإفطار في الغرف – تقديم الإفطار من الساعة 7:00 إلى الساعة 10:00 صباحا – خدمة غرف للمأكولات والمشروبات من ساعة 7:00 إلى الساعة 12:00 صباحا منتصف الليل – خدمات المقهى حتى الساعة 12:00 منتصف الليل – خدمات بريدية تتضمن أيضاً إرسال البريد المصور، خدمات الإنترنت، البرقيات – قبول بطاقات الائتمان – خدمة مناداة الزبائن/ منظومة مكبر صوت – خدمة معلومات سياحية عند مكتب الاستقبال – حجز تذاكر للمناسبات الترفيهية والثقافية المحلية – خدمة تغيير العملات الأجنبية – خدمات السيارات الركوبة العامة وإيجار السيارات – بيع الصحف والكتب والبطاقات البريدية والطوابع والتبغ و ملحقات التصوير.
الموظفون:
يجب أن يكون الموظفين مدربين ومؤهلين علمياً في مجال الخدمات الفندقية وأن يتمتعوا بالمهارات المهنية المطلوبة – كما يجب أن يتحدث موظفوا الاستقبال والخدمات بلغة حية واحدة على الأقل.
الشروط الطبية:
يجب أن يخضع جميع الموظفين لفحص طبي دوري مع توفير شهادات طبية بذلك.
السلوك:
يجب أن يتصرف جميع الموظفين بكل لباقة ولطف اتجاه زبائن الفندق.
الزي:
يجب على موظفي الفندق المحافظة على زيهم نظيفا ومرتبا يجب عليهم دائماً العناية بزيهم ومظهرهم بأقصى قدر ممكن.
المرافق للموظفين: ضرورة وجود مرافق مستقلة كافية وصحية للموظفين ويوجد بها (مراحيض وحوض غسيل، دوش، حمامات .. الخ) وكذلك صالات طعام واستراحة للموظفين وأن تتناسب سعة المرافق مع عدد الموظفين.
القوى العاملة:
توفر عدد كاف من العاملين بما يضمن تقديم خدمات سريعة ومتواصلة وبمعدل عامل
(1) لكل غرفة.
الفصل الخامس معايير تصنيف فندق نجمتان
- المبنى
أن يكون منفصل أو جزء من مبنى وله مدخل رئيسي خاص به ومدخل مستقل للخدمات والعاملين.
- السلم الرئيسي
أن يكون مستقلاً عن سلم الخدمات والطوارئ في حالة وجود أكثر من طابقين.
- الغرف
- الحد الأدنى لمساحة الغرف الفردية (9م2).
- الحد الأدنى لمساحة الغرف الزوجية (12م2).
الشروط النوعية والجمالية:
يجب أن تكون كافة التجهيزات من معدات وأثاث سواء في الحجرات والمرافق الصحية والأماكن المشتركة صالحة للاستعمال بكثافة وقابلة للتشغيل المستمر وآمنة ومتوافقة مع بعضها وتتناسب في الحجم مع المساحة التي تقع عليها.
كما يجب المحافظة على مبنى الفندق وكافة المرافق الموجودة به على نحو تام من حيث التشغيل واستعمال التجهيزات والمعدات وقطع الأثاث متوسطة الجودة.
تجهيز المياه:
يجب توفير مياه جارية باردة وساخنة طوال 24 ساعة يومياً مع توفير مياه صالحة للشرب.
الكهرباء:
يجب وجود مصدر إنارة في حالة انقطاع التيار الكهربائي كالبطارية أو المصابيح غاز أو غيرهما.
التهوية:
يجب أن تكون التهوية طبيعية من خلال النوافذ أو معززة من خلال آلات التهوية لجميع الغرف والأماكن وأن تتوفر التهوية من خلال النوافذ لغرف النوم والمطعم، والمطبخ والمخزن وغرف الموظفين.
تكييف الهواء:
يجب وجود مروحة كهربائية أو مدفأة بحسب حالة الطقس.
الشروط الصحية:
يجب توفر كافة الشروط الصحية والنظافة التامة في جميع أنحاء الفندق – صيانة ونظافة كافة أقسام الفندق على نحو متواصل – يجب أن تكون كافة التجهيزات والمواد الصحية في حالة تشغيل جيدة في جميع الأوقات.
النفايات:
يجب أن توضع في حاويات خاصة مغلقة جيداً ومعقمة ويتم التخلص منها يوميا، كما يجب المحافظة على مكان تجميع النفايات في حالة نظيفة وصحية.
الوقاية من الحشرات والطفيليات:
يجب الاهتمام باتخاذ وقاية كافية من الحشرات والطفيليات في جميع أنحاء الفندق.
الأمن والسلامة:
يجب أن تتوفر في الفندق معدات إطفاء الحرائق مع وجود والإرشادات المطلوبة في حالة الطوارئ وأن تكون موضحة بكتابة جيدة وبأكثر من لغة – ضرورة وجود منظومة إنذار من الحرائق – ضرورة وجود مخارج للطوارئ وسلالم النجاة في كل طابق وكذلك في أماكن الخدمات — ضرورة الاهتمام بتركيب كافة الأجهزة الكهربائية والمعدات المستعملة للغاز والمياه والمجاري وصيانتها دوريا وفقاً لمعايير لوائح الأمن والسلامة السارية – ضرورة توفر أمن كاف لنزلاء الفندق ولأمتعتهم طوال 24 ساعة يومياً.
المصاعد:
يشترط وجود مصاعد إذا ما كان المبنى يتكون من ثلاثة طوابق أو أكثر وأن يتناسب عددهم وسعتهم مع عدد أسرة الفندق.
الهواتف:
يجب وجود هاتف داخلي بكل غرفة وكذلك وجود هاتف بكل طابق وهاتف بصالة الاستقبال للاستعمال من قبل النزلاء.
شروط مقاييس وتجهيزات غرفة النوم:
(سرير فردي/ سرير زوجي) – بياضات وبطانيات ومفارش نظيفة – الحد الأدنى لحجم السرير الفردي (190×80 سم) – الحد الأدنى لحجم السرير الزوجي (190×40 سم) – خزانة ملابس بحمالات ثياب بالإضافة إلى رفوف وأدرج كراسي بحد أدنى واحد لكل نزيل – طاولة بجانب السرير واحدة لكل نزيل – مصباح سقفي أو مصباح بجانب السرير – وسيلة عزل إضاءة خارجية مثل الستائر الكثيفة – مفاتيح إضاءة عند مدخل الحجرة وعند مقدمة السرير – فرشة صغيرة بجانب السرير سلة مهملات – كتيب يحتوي على معلومات عن الفندق ونوعية الخدمات التي يقدمها وكيفية استعمالها – مطبوعات وإرشادات للطوارئ – معلومات عن التسعيرة للغرف بالفندق – معلومات عن مواعيد استعمال المغسلة – لوحة عدم الإزعاج – طفايات سجائر – رف أمتعة – مروحة – قنينة مياه شرب مع توفير الأكواب.
عزل الصوت:
يجب أن تكون الغرفة معزولة عن الضوضاء بشكل يتماشى مع الشروط الصحية العامة.
الإضاءة:
توفير إضاءة طبيعية من خلال النوافذ أثناء النهار – توفير إضاءة صناعية أثناء الليل بقدر يكفي للمطالعة.
الباب:
باب قابل للإقفال بمفاتيح أو وسائل أخرى – التجهيزات الصحية في غرفة النوم – حوض غسيل بمرآة ومصباح ورف ومناشف وصابون ومآخذ للتيار الكهربائي يشير إلى قوة التيار – توفير حمامات بنسبة 25% من الغرف – يجب وجود حمام لكل خمسة غرف بدون حمام ويكون هناك حمامان على الأقل بكل طابق أحدهما للنساء والآخر للرجال – أن تكون مساحة الحمام تكفى للحركة واستعمال جميع التجهيزات الحمام بحرية وعلى النحو آمن ومريح ولا تقل عن 2 م2 – يجب توفير تهوية طبيعية أو معززة – يجب توفير مياه جارية ساخنة وباردة يتم توفيرها من خلال حنفية مياه (خلاط) في حوض الغسيل والدوش والشطافة.
مقاييس شروط لتجهيزات الحمام:
حوض غسيل بمرآة ومصباح ورف للأمتعة ومآخذ للتيار الكهربائي يبين قوة التيار مرحاض بورق حمام وشطافة – حوض غسيل أو دوش – مناشف لكل نزيل بما في ذلك منشفة الاستحمام – سلة مهملات – صابون لكل نزيل – فرشة أرضية صغيرة على الباب لمسح الأقدام – وجود مجفف هواء ساخن.
المراحيض العامة:
يجب أن تتوفر مراحيض عامة لنزلاء الفندق والزوار غير المنتظمين في الأماكن المشتركة وأن تتوفر بها:
مراحيض بشطافة وورق حمام، حوض غسيل بمياه جارية باردة وساخنة ومرأة وصابون ومجفف هواء ساخن – سلة مهملات – تهوية طبيعية أو معززة بشفاطة كهربائية.
الأماكن العامة والمشتركة:
الممرات:
يجب أن تكون كافة الممرات والمساحات خارج غرف النوم مضاءة جيداً 24 ساعة يومياً بإضاءة طبيعية أو صناعية.
قاعة الاستقبال:
يجب أن تتوفر فيها صالونات للجلوس ويجب أن تتناسب مع حجم الفندق.
قاعات ومساحات إضافية تتعلق بالإقامة والترفيه والصحة:
حجرة جلوس بموسيقى وجهاز مرئي وصحف ومجلات حيث يمكن استيعاب جلوس 1/3 سعة الفندق من النزلاء على الأقل – منطقة عامة ومشاجب لتعليق المعاطف حيث يمكن تقديم الفطور فيها – مقهى لتقديم الإفطار يوميا – مطعم حيث يمكن تقديم وجبات سريعة وخفيفة على الأقل وقت الغداء والعشاء، وفي حالة عدم إمكانية توفير ذلك، ينبغي أن يكون الفندق واقعاً بجوار محال تقدم هذه الخدمات عيادة إسعافات أولية.
المطبخ:
جميع المعدات بالإضافة إلى الأواني والخزفيات ومعدات القطع والزجاجيات يجب أن تكون نظيفة ومحفوظة على النحو الذي يضمن تقديم خدمة صحية وسريعة ومتواصلة – أن تتم المحافظة على التجهيزات المطبخ بحالة فنية مناسبة – أن تتناسب سعة المطبخ وطاقة إعداد الطعام مع الطاقة الجلوس لتناول الطعام.
تخزين المأكولات:
يجب أن يتم تخزين الأطعمة المطلوبة لتوفير خدمات التموين في الفندق وفقا للمقاييس التي تسري على مؤسسات التموين (الشروط الصحية لحفظ الأطعمة) من حيث التهوية، التبريد والحماية من الغبار والحشرات والطفيليات.
يجب استخدام معدات مناسبة مثل الثلاجات والمجمدات والحاويات المحكمة الإغلاق.
مياه الشرب:
يجب أن تتوفر مياه صالحة للشرب ويجب عمل الثلج من مياه مضمونة وصالحة للشرب كما ينبغي توفير القدر الأدنى المطلوب من مياه الشرب لمدة 24 ساعة.
المنطقة خارج مبنى الفندق:
إمكانية الوصول إلى الفندق بسهولة بالسيارة – ساحة وقوف سيارات مخصصة لنزلاء الفندق.
الخدمات:
توفير خدمات استقبال – مناولة أمتعة النزلاء – تغيير بياضات السرير مع كل نزيل جديد – تغيير المناشف يومياً مع كل نزيل جديد – تغيير بياضات السرير مرتين في الأسبوع – تقديم الإفطار في الغرف في حالة عدم وجود صالة الإفطار – توفير خدمات طبية إسعافات أولية – خدمة إيداع أمانات – خدمات غسيل وكي الملابس خدمات طبية للطوارئ – خدمات بريدية (تشمل توزيع البريد، بيع الطوابع، القرطاسية).
الموظفون:
يجب أن يكون الموظفين مدربين ومؤهلين علمياً في مجال الخدمات الفندقية وأن يتمتعوا بالمهارات المهنية – كما يجب أن يتحدث موظفو الاستقبال بلغة حية واحدة على الأقل التي يتحدث بها معظم الزبائن الأجانب.
الشروط الطبية:
يجب أن يخضع جميع الموظفين لفحص طبي دوري مع توفير شهادات طبية بذلك.
السلوك:
يجب أن يتصرف جميع الموظفين بكل لباقة ولطف اتجاه زبائن الفندق.
الزي:
يجب على موظفي الفندق المحافظة على زيهم نظيفاً ومرتباً يجب عليهم دائماً العناية بهندامهم ومظهرهم بأقصى قدر ممكن.
المرافق للموظفين:
ضرورة وجود مرافق مستقلة كافية وصحية للموظفين يوجد بها مراحيض حوض غسيل/ دوش، حمامات .. الخ. وكذلك صالات طعام واستراحة للموظفين وأن تتناسب مع سعة المرافق مع عدد الموظفين.
القوى العاملة:
توفر عدد كاف من العاملين بما يضمن تقديم خدمات سريعة ومتواصلة وبمعدل عامل لكل غرفتين.
الفصل السادس معايير تصنيف فندق نجمة واحدة
- المبنى
أن يكون منفصل أو جزء من مبنى وله مدخل خاص به.
- السلم الرئيسي.
أن يكون مستقلا عن سلم الخدمات والطوارئ في حالة وجود أكثر من طابقين.
- الغرف
- الحد الأدنى لمساحة الغرف الفردية (9 م2).
- الحد الأدنى لمساحة الغرف الزوجية (12م2).
الشروط النوعية والجمالية:
يجب أن تكون كافة التجهيزات من معدات وأثاث سواء في الحجرات والمرافق الصحية والأماكن المشتركة صالحة للاستعمال بكثافة وقابلة للتشغيل المستمر وآمنة ومتوافقة مع بعضها وتتناسب في الحجم مع المساحة التي تقع عليها.
كما يجب المحافظة على مبنى الفندق وكافة المرافق الموجودة به على نحو تام من حيث التشغيل واستعمال التجهيزات والمعدات وقطع الأثاث مقبولة الجودة تجهيز.
المياه:
يجب توفير مياه جارية باردة وساخنة طوال 24 ساعة يوميا مع توفير مياه صالحة للشرب.
الكهرباء:
يجب وجود مصدر إنارة في حالة انقطاع الكهرباء كالبطارية أو المصابيح غاز أو غيرهما.
التهوية:
يجب أن تكون التهوية طبيعية من خلال النوافذ أو معززة من خلال آلات التهوية لجميع الغرف والأماكن وأن تتوفر التهوية من خلال النوافذ لغرف النوم والطعام، والمطبخ والمخزن وغرف الموظفين.
تكييف الهواء:
يجب وجود مروحة كهربائية أو مدفأة بحسب حالة الطقس.
الشروط الصحية:
يجب توفير كافة الشروط الصحية والنظافة التامة في جميع أنحاء المبنى – صيانة ونظافة كافة أقسام الفندق على نحو متواصل – يجب أن تكون كافة التجهيزات والمواد الصحية في حالة تشغيل جيدة في جميع الأوقات.
النفايات:
يجب أن توضع في حاويات خاصة مغلقة جيداً ومعقمة ويتم التخلص منها يوميا، كما يجب المحافظة على مكان تجميع النفايات في حالة نظيفة وصحية.
الوقاية من الحشرات والطفيليات:
يجب الاهتمام باتخاذ برنامج وقاية كافية من الحشرات والطفيليات في جميع أنحاء الفندق.
الأمن والسلامة:
يجب أن تتوفر في الفندق معدات إطفاء الحرائق مع وجود والإرشادات المطلوبة في حالة الطوارئ وأن تكون موضحة بكتابة جيدة وبأكثر من لغة.
ضرورة وجود منظومة إنذار من الحرائق – ضرورة وجود مخارج للطوارئ وسلالم النجاة في كل طابق وكذلك في أماكن الخدمات – ضرورة الاهتمام بتركيب كافة الأجهزة الكهربائية والمعدات المستعملة بالغاز والمياه والمجاري وصيانتها دوريا وفقا لمعايير لوائح الأمن والسلامة السارية – ضرورة توفر أمن كاف لنزلاء الفندق وأمتعتهم طوال 24 ساعة يومياً.
المصاعد:
يشترط وجود مصاعد إذا كان المبنى يتكون من ثلاثة طوابق أو أكثر وأن يتناسب عددهم وسعتهم مع عدد أسرة الفندق.
الهواتف:
يجب وجود هاتف داخلى بكل طابق وهاتف بصالة الاستقبال للاستعمال من قبل النزلاء.
مقاييس التجهيزات لغرف النوم:
(سرير فردي/ سرير زوجي) – بياضات وبطانيات ومفارش نظيفة – الحد الأدنى لحجم السرير الفردي (190×80 سم) – الحد الأدنى لحجم السرير الزوجي (190×140 سم) – خزانة ملابس بحمالات ثياب بالإضافة إلى رفوف وأدرج – كراسي بحد أدنى واحد لكل نزيل – مصباح سقفي أو مصباح بجانب السرير وسيلة عزل إضاءة خارجية مثل الستائر الكثيفة – مفاتيح إضاءة عند مدخل الحجرة عند مقدمة السرير – سجاد بجانب السرير – سلة مهملات – طفايات سجائر – لوحة عدم الإزعاج – قنينة مياه شرب مع توفير الأكواب – وجود معلومات مكتوبة عن الفندق (الأسعار، الطوارئ، خدمات .. الخ).
عزل الصوت:
يجب أن تكون الغرفة معزولة عن الضوضاء بشكل يتماشى مع الشروط الصحية العامة.
الإضاءة:
توفير إضاءة طبيعية من خلال النوافذ أثناء النهار – توفير إضاءة صناعية أثناء الليل بقدر يكفي للمطالعة.
الباب:
باب قابل للإقفال بمفاتيح أو وسائل أخرى.
التجهيزات الصحية في غرفة النوم:
حوض غسيل بمرأة ومصباح ورف ومناشف وصابون ومآخذ للتيار الكهربائي يشير إلى قوة التيار – يجب وجود حمام لكل خمسة غرف بدون حمام ويكون هناك حمامان على الأقل بكل طابق أحدهما للنساء والآخر للرجال – أن تكون مساحة الحمام تكفى للحركة واستعمال جميع التجهيزات الحمام بحرية وعلى النحو أمن ومريح ولا تقل عن 2م2 يجب توفير تهوية طبيعية أو معززة – يجب توفير مياه جارية ساخنة وباردة يتم توفيرها من خلال حنفية مياه (خلاط) في حوض الغسيل الدوش، الشطافة.
مقاييس لتجهيزات الحمام:
حوض غسيل بمرأة ومصباح ورف للأمتعة ومآخذ للتيار الكهربائي يبين قوة التيار مرحاض بورق حمام وشطافة – حوض غسيل أو دوش – سلة مهملات – مناشف لكل نزيل – صابون لكل نزيل.
المراحيض العامة:
الأماكن المشتركة وأن تتوفر بها:
يجب أن تتوفر مراحيض عامة لنزلاء الفندق والزوار غير المنتظمين في – مراحيض بشطافة وورق حمام، حوض غسيل بمياه جارية باردة وساخنة ومرأة وصابون ومجفف هواء ساخن – صنوبر ماء للاستنجاء – سلة مهملات – تهوية طبيعية أو معززة بشفاطة.
الأماكن العامة والمشتركة:
الممرات:
يجب أن تكون كافة المساحات خارج غرف النوم مضاءة جيدا طوال 24 ساعة يومياً بإضاءة طبيعية أو صناعية.
قاعة الاستقبال:
يجب أن تتوفر فيها صالونات ويجب أن تتناسب مع حجم الفندق.
قاعات جانبية ومساحات إضافية تتعلق بالاستراحة والترفيه والصحة:
توفير منطقة عامة (غرفة مستقلة / أو مساحة مستقلة ) تتوفر فيها جهاز مرئي أو موسيقى، ورف لتعليق المعاطف، ويمكن تقديم الإفطار فيها، وكذلك اجتماعات النزلاء – عيادة إسعافات أولية.
المطبخ:
المعدات بالإضافة إلى الأواني والخزفيات ومعدات القطع والزجاجيات يجب – جميع أن تكون نظيفة ومحفوظة على النحو الذي يضمن تقديم خدمة صحية وسريعة ومتواصلة – أن تتم المحافظة على التجهيزات المطبخ بالحالة فنية مناسبة – أن تتناسب سعة المطبخ وطاقة إعداد الطعام مع الطاقة الجلوس لمرافق تناول الطعام.
تخزين المأكولات:
يجب أن يتم تخزين الأطعمة المطلوبة لتوفير خدمات التموين في الفندق وفقا للمقاييس التي تسري على مؤسسات التموين (الشروط الصحية لحفظ الأطعمة) من حيث التهوية، التبريد والحماية من الغبار والحشرات والطفيليات – يجب استخدام معدات مناسبة مثل الثلاجات والمجمدات والحاويات المحكمة الإغلاق.
مياه الشرب:
يجب أن تتوفر مياه صالحة للشرب ويجب عمل الثلج من مياه مضمونة وصالحة للشرب كما ينبغي توفير القدر الأدنى المطلوب من مياه الشرب لمدة 24 ساعة.
المنطقة خارج مبنى الفندق:
إمكانية الوصول إلى الفندق بسهولة بالسيارة – ساحة وقوف سيارات مخصصة لنزلاء الفندق.
الخدمات:
توفير خدمات استقبال – تغيير بياضات السرير مع كل نزيل جديد – تغيير المناشف يوميا مع كل نزيل جديد – تغيير بياضات السرير مرتين في الأسبوع – مناولة أمتعة النزلاء عند الطلب – تقديم وجبات الإفطار في الغرف في حالة عدم وجود غرفة الإفطار – توفير خدمات طبية إسعافات أولية – خدمة إيداع أمانات – خدمات غسيل وكي الملابس – خدمات بريدية (تشمل توزيع البريد، بيع الطوابع/ القرطاسية).
الموظفون:
يجب أن يكون الموظفين مدربين ومؤهلين علمياً في مجال الخدمات الفندقية، وأن يتمتعوا بالمهارات المهنية المطلوبة – كما يجب أن يتحدث موظفو الاستقبال بلغة حية واحدة التي يتحدث بها معظم الزبائن الأجانب.
الشروط الطبية:
يجب أن يخضع جميع الموظفين لفحص طبي دوري مع توفير شهادات طبية بذلك.
السلوك:
يجب أن يتصرف جميع الموظفين بكل لباقة ولطف اتجاه زبائن الفندق.
الزي:
يجب على موظفي الفندق المحافظة على زيهم نظيفا ومرتباً يجب عليهم دائما العناية بهندامهم ومظهرهم بأقصى قدر ممكن.
المرافق للموظفين:
ضرورة وجود مرافق مستقلة كافية وصحية للموظفين والعاملين (مراحيض حوض غسيل/ دوش، حمامات.. الخ). وكذلك صالات طعام واستراحة للموظفين وأن تتناسب مع سعة المرافق مع عدد الموظفين والعاملين.
القوى العاملة:
توفير عدد كاف من العاملين بما يضمن تقديم خدمات سريعة ومتواصلة وبمعدل عامل لكل ثلاث غرف.
الباب الثالث معايير تصنيف النزل
الفصل الأول الشروط العامة
على جميع النزل الالتزام بالشروط الصحية العامة بما في ذلك النظافة والصيانة الدورية وكذلك الالتزام بجميع قوانين السلامة العامة بما فيها استعدادات للوقاية من الحرائق ومقاومتها.
الفصل الثاني نزل ذو ثلاثة نجوم
الشروط الواجب توافرها في النزل ذو ثلاثة نجوم:
- أن يكون موقعه مناسباً لطبيعة النشاط.
- أن يكون له مدخل خاص وبهو وقاعة جلوس.
- الأثاث والتجهيزات من النوع الجيد.
- توفير مقهى يتناسب مع عدد النزلاء.
- توفير الخدمة معظم الأوقات.
- توفير خدمات غسيل وكي الملابس.
- توفير مصعد إذا كان المبنى يزيد عن طابقين.
- سجاد أو أرضيات خاصة من النوع الجيد بجميع القاعات والغرف والممرات.
- هاتف داخلي بكل غرفة مع إمكانية الاتصال الخارجي من خلال مقسم النزل.
- ستائر من شاش وأخرى سميكة ومزدوجة لجميع الغرف وقاعات الجلوس لتحجب الضوء.
- تقديم خدمات الطعام والشراب.
- عدد مناسب من العاملين لتقديم الخدمات الجيدة ويردوا زيا موحداً.
- موظف إداري يجيد لغة أجنبية واحدة إلى جانب اللغة العربية.
- توفير التهوية المناسبة بجميع الغرف حسب حالة الطقس وذلك عن طريق مروحة أو مدفأة.
- توفير عدد مناسب من دورات المياه وحمام كامل مزود بمياه باردة وساخنة عن طريق خلاط طوال الأربع والعشرين ساعة.
غرف النزل:
- يجب أن يكون الحد الأدنى لمساحة الغرف الفردية عدا المدخل والحمام والشرفة (12) مترا مربعا، أما مساحة الغرف الزوجية فيجب أن تكون (14) مترا مربعا على أن تكون (50%) منها مزودة بحمامات كاملة.
أما بقية الغرف فيشترط أن تكون مزودة بحوض غسيل بمياه باردة وساخنة موصلة بحنفية (خلاط ) ومرآة وأرفف ومآخذ كهربائي للحلاقة وحاملة فوط ومشجب ملابس حائطي.
- تسريحة يمكن أن تستعمل منضدة للكتابة.
- رف لوضع الحقائب وخزانة ملابس بها مشاجب.
- سرير فردي (190×90) سم أو سرير زوجي (90 x 190 سم).
- جهاز مسموع وجهاز مرئي.
- سهارة بجانب السرير وزر لفتح وغلق مصابيح الإنارة.
- سلة مهملات.
- طفايات سجائر.
- كرسي ذو ذراعين ومنضدة قهوة ومنضدة صغيرة بأدراج بجانب السرير.
- مرآة بكل غرفة وسجاد بجانب كل سرير.
- ستائر من شاش وأخرى سميكة بجميع الغرف لتحجب الضوء.
- توفير التدفئة والبرودة في كل الغرف حسب حالة الطقس.
الفصل الثالث نزل ذو نجمتان
الشروط الواجب توافرها في النزل ذو النجمتان:
- أن يكون موقعه مناسباً لطبيعة النشاط.
- أن يكون الأثاث والتجهيزات من النوع الجيد.
- ضرورة وجود مصعد إذا كان النزل بالدور الثالث فما فوق.
- غرفة جلوس مزودة بجهاز مرئي ملون وجهاز مسموع وجرائد ومجلات.
- هاتف بقاعة الاستقبال للاتصال الداخلي والخارجي.
- توفير خدمات غسيل وكي الملابس.
- تغيير البياضات والمناشف مرة كل يومين.
- تقديم وجبة الإفطار بقاعة الجلوس حسب الطلب.
- موظف إداري يجيد اللغة العربية والقراءة وكتابة ويتكلم لغة أجنبية واحدة على الأقل.
غرف النزل:
- يجب أن تكون مساحة الغرف الفردية كحد أدنى (10) أمتار مربعة و مساحة الغرف الزوجية كحد أدنى (13م2) متراً مربعاً ويجب ألا يزيد عدد الأسرة بجميع غرف النزل عن سريرين بكل غرفة.
- سرير فردي مقاس (190×90سم) أو سرير زوجي مقاس (160× 190سم).
- خزانة ملابس مزودة بمشاغب ومنضدة صغيرة بأدراج بجانب كل السرير.
- جرس كهربائي بكل غرفة للاستدعاء.
- مرآة بكل غرفة وسجاد بجانب كل سرير.
- ستائر من شاش وأخرى سميكة بجميع الغرف وقاعات الجلوس لتحجب الضوء.
- مرأة وجه بجميع الغرف.
- سهارة بجانب كل السرير وزر لفتح وغلق مصابيح الإنارة.
- توفير الجو المناسب من حرارة وبرودة بجميع الغرف حسب حالة الطقس عن طريق مروحة أو مدفأة.
- حمام كامل لكل ثلاث غرف ودورتان للمياه لكل خمسة غرف على أن تزود الغرف الزوجية بحوض غسيل به مياه ساخنة وباردة عن طريق خلاط وحاملة ومناشف ومرأة وأرفف ومأخذ كهربائي للحلاقة سلة مهملات و طفاية سجائر
الفصل الرابع نزل ذو نجمة واحدة
الشروط الواجب توافرها في النزل ذو نجمة واحدة:
أن يكون موقعه مناسبا لطبيعة النشاط – مصعد إذا كان النزل بالدور الثالث فما فوق – قاعة جلوس مزودة بهاتف للنزلاء – الأثاث والتجهيزات من النوع الجيد – توفير التهوية المناسبة لجميع الغرف حسب حالة الطقس عن طريق توفير مروحة أو مدفأة – موظف مسئول عن الإدارة يجيد اللغة العربية والقراءة وكتابة ويتكلم لغة أجنبية واحدة على الأقل.
غرف النزل:
يجب أن تكون مساحة الغرفة الفردية كحد أدنى (9م2) أما مساحة الغرفة الزوجية كحد أدنى (13م2) ومساحة الغرفة الثلاثية (16م2) وألا يزيد عدد الأسرة عن ثلاثة أسرة بكل غرفة وأن يكون أثاث وتجهيزات الغرف بحد أدنى كالأتي:
سرير فردي مقاس (190×90سم) أو سرير مزدوج مقاس (160× 190سم) – كرسي لكل نزيل مع منضدة كبيرة مشتركة – مرآة – منضدة صغيرة بأدراج بجانب كل سرير – مشجب لكل غرفة – سجاد صغير بجانب كل سرير ويجب تغيير البياضات مرة كل ثلاثة أيام على الأقل مع تغيير المناشف العادية مرة كل يومين – توفير المناشف الورقية والصابون ويكون بجميع الغرف حوض غسيل وجه مزود بمياه ساخنة وباردة وحاملة مناشف ومرآة للحلاقة وإنارة كافية وتوفير سلة مهملات وطفاية سجائر وأن يكون لكل نافذة ستائر شاش أو ستائر سميكة مزدوجة لعزل الضوء.
حمام كامل لكل ثلاث غرف ودورتان للمياه لكل ستة غرف تخصص أحداهما للنساء والأخرى للرجال.
القوى العاملة:
يجب أن يكون بجميع الدرجات: العاملين من ذوي الخبرة أو التأهيل المتوسط على الأقل ونسبة عدد العاملين للغرفة الواحدة بالنزل لجميع الدرجات كالتالي:
عدد النجوم | |||
* نجمة واحدة | ** نجمتان | *** ثلاث نجوم | |
نسبة عدد العاملين للغرفة الواحدة بالنزل | 3. – | 4. – | 5. – |
وعلى جميع العاملين أن يجيدوا اللغة العربية قراءة وكتابة وكذلك لغة أجنبية أخرى وأن يكونوا من المؤهلين ومن ذوي الخبرة الفندقية وأن تتوفر فيهم جميع الشروط الصحية وأن يكونوا خاليين من الأمراض المعدية وأن يتميزوا باللياقة وأن يتصرفوا بكل لباقة ولطف اتجاه زبائن النزل.
الباب الرابع معايير تصنيف القرى السياحية
الفصل الأول الشروط العامة للقرى السياحية
يجب أن تتوفر في جميع الدرجات الشروط العامة التالية:
أن يكون موقع في أماكن فسيحة يمكن أن تمارس فيها الألعاب الرياضية ويفضل أن يكون قريبا من شاطئ البحر أو مناطق ذات صبغة طبيعية خاصة – يجب أن تسور بالأشجار أو تسور صناعياً بما يتفق وطبيعة المكان – المساحة المسقوفة يجب أن لا تتعدى(⅓) ثلث المساحة الكلية ولا يزيد أدوار المباني الجماعية عن دورين – أن لا تقل المساحة الخضراء عن (20%) من المساحة الكلية للقرية – وجود قاعة للاستقبال بالقرى السياحية عند المدخل الرئيسي – وجود دورات مياه بالقرب من القاعات العامة والمقاهي والمطاعم – توفير موقف للسيارات بالقرب من المدخل الرئيسي – تخصيص مكان مناسب لأداء الصلاة – تخصيص غرفة للعلاج والإسعافات الأولية تتضمن كافة وسائل الإسعاف السريع – وجود محلات تجارية لتوفير متطلبات السواح والنزلاء – ضرورة وجود خدمات تبديل العملة – ضرورة وجود خدمات الاتصالات – خدمات حجز التذاكر والركوبة العامة وتأجير السيارات.
14. المطابخ:
يجب أن تكون جميع أدوات ومعدات وتجهيزات وأواني المطبخ عملية وذات مواصفات تتماشى مع الشروط الصحية العامة، وأن تكون طاقتها الإنتاجية تتماشى مع متطلبات القرية ومطاعمها وأن تكون أبوابها مطابقة لشروط السلامة العامة من حيث الأحكام ومنع تسرب الحريق وتوفر مطاعم ذات طابع خاص للتنوع في الطعام.
15. المخازن:
يجب أن تكون نظيفة ومتطابقة مع اللوائح الصحية وأن تتوفر بها التهوية والتبريد اللازمين والحماية من الرطوبة والغبار والأتربة بواسطة تجهيزات مثل (الثلاجات والمجمدات وعلب محكمة الإغلاق) مع وجود أسلوب تخزين مناسب، وأن تكون أبوابها ونوافذها محكمة الإغلاق.
16. الوحدات السكنية:
تشمل القرى السياحية وحدات سكنية متصلة أو منفصلة البناء بحيث لا يزيد ارتفاع المبنى عن دورين وتتكون كل وحدة من غرف النوم بمرافقها طبقا للشروط الخاصة بكل درجة ، وتنقسم الوحدات إلى الأنواع التالية:
وحدة سكنية بغرفة واحدة – وحدة سكنية بغرفة نوم وصالون جلوس يمكن تحويله إلى غرفة نوم – وحدة سكنية بغرفتين وصالون جلوس يمكن تحويله إلى غرفة نوم . ولا يزيد عدد الوحدات السكنية بالمباني المتصلة عن عشرين وحدة سكنية، كما يجب أن يكون لكل وحدة مخرجاً مستقلاً عن غيرها.
17. الحمامات والمراحيض العامة:
يجب توافرها بالقرب من المطاعم والمقاهي والشواطئ.
18. التهوية:
الاعتماد على التهوية الطبيعية في جميع الغرف ودورات المياه والمطاعم والمطابخ وملحقاتها وذلك بتصميم النوافذ بالغرف وتوفير الشفاطات ووسائل التهوية الآلية الأخرى في الأماكن المطلوبة
19. المتطلبات الصحية:
يجب أن تكون القرية على أعلى درجة من درجات النظافة في جميع الأوقات ويجب صيانة جميع أقسامها بشكل متواصل وأن تكون جميع مرافق الخدمات بها صالحة للاستعمال وخاصة بدورات المياه والحمامات وأماكن الغسيل والمطابخ والمخازن.
يجب تجميع القمامة في حافظات قمامة بالغطاء وكما يجب نقل القمامة يوميا وأن يكون المكان الذي تجمع فيه حافظات القمامة متماشياً مع الشروط الصحية العامة.
20. المياه:
يجب توفير مياه جارية (باردة وساخنة) خلال الأربع وعشرين ساعة وإذا كانت المياه المتوفرة غير صالحة للشرب فعلى إدارة القرية أن توفر المياه الصالحة للشرب وأن يكون هناك دائما مخزون من المياه لتغطية الاستهلاك لمدة أربعة وعشرين ساعة.
21. الكهرباء:
يجب توفير القوة الكهربائية الكافية والمناسبة مع احتياجات القرية وتوفير شروط الأمن والسلامة العامة بها وكذلك توفير مولد كهربائي لتشغيل القرية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
22. الإضاءة:
يجب توفير إضاءة كافية ودائمة في الأماكن المطلوبة بالقرية.
23. الأمن والسلامة:
على جميع القرى السياحية أن تتوفر بها الشروط الهندسية والفنية للمبنى ذات العلاقة بالأمن والسلامة وكذلك يجب أن تتوفر بالقرية معدات مقاومة الحريق وأن تكون شبكات المياه والكهرباء والغاز مربوطة بشكل يتماشى مع شروط السلامة العامة.
24. التيسير على المعاقين:
يجب الأخذ في الاعتبار احتياجات المعاقين وكبار السن عند إقامة قرى سياحية جديدة وذلك بتوفير ممرات للكراسي المتحركة الخاصة بالمعاقين وكذلك الحمامات والغرف لتسهيل استخدامها من قبلهم.
25. القوى العاملة:
يجب أن يتمتع جميع العاملين بحالة صحية جيدة وأن يخضعوا إلى كشف طبي دوري وأن يتميزوا بالحفاوة واللباقة وحسن المعاملة ورحابة الصدر وبالأخلاقيات العالية ويجب أن يكون جميع العاملين بالقرية من المؤهلين أو من ذوي الخبرة في مجال الخدمة الفندقية وأن يرتدوا زيا خاصا بالقرية (كل حسب فئته) ويجب توفير مكان خاص لراحة العاملين ولتناول طعامهم يتناسب مع عددهم ملحق
به دورات مياه.
الفصل الثاني قرية سياحية خمسة نجوم
بمراعاة الشروط العامة للقرى السياحية المحددة في فصل السابق فأنه يجب لاعتبار القرية السياحية من خمسة نجوم توفر المواصفات الآتية:
قاعات الاستقبال:
يجب توفر قاعة استقبال تتناسب مع حجم القرية وأن يكون بها:
أرضية خاصة أو بساط لكامل مساحة القاعة – صالونات للجلوس – يشترط تزويد القاعة بنباتات زينه – جهاز مرئي ملون وجهاز موسيقي مركزي يمكن استعماله للنداء – جهاز هاتف عمومي.
تكييف الهواء:
يجب وجود تكييف هواء بقاعة الاستقبال والمطعم والمقهى وجميع الصلات العامة وتوفير التهوية المناسبة بالغرف حسب حالة الطقس
الهواتف:
يجب وجود هاتف بكل غرفة يمكن الاتصال منه محليا ودوليا وكذلك هواتف ببهو الاستقبال وقرب المطعم والمقهى والأماكن العامة بالقرية.
الوحدات السكنية:
- الحد الأدنى لمساحة الغرفة الفردية (14م2).
- الحد الأدنى لمساحة الغرفة الزوجية (16م2).
تجهيزات وأثاث الغرف:
السرير فردي حجم (90 × 190 سم) – السرير زوجي حجم ( x160 190 سم) – خزانة ملابس بها أرفف ومشاجب – كراسي لكل نزيل – كراسي بالمقابض – تسريحة بالمرأة وأدرج – مصباح بجانب السرير للقراءة – توفير الإضاءة الكافية والمناسبة – وسيلة لعزل الضوء خارجي – مرأة طويلة بالقرب من باب الغرفة – سجاد لكامل أرضية الغرفة – جهاز مرئي ملون مربوط بقنوات فضائية – سلة مهملات – طفايات سجائر – منضدة صغيرة بجانب كل السرير – ثلاجة صغيرة مجهزة بمشروبات وأكل الخفيف – قرطاسية.
المطابخ بالغرف:
يجب وجود مطبخ كامل بكل غرفة يحوي التجهيزات الآتية:
جهاز طبخ – مسطح عمل (رخامة) – حوض غسيل الأواني – دولاب تخزين – أواني ومعدات الطبخ/ صحون/ ملاعق.. الخ – تهوية – ثلاجة.
الحمامات بالغرف:
يجب وجود حمام بكل غرفة يحوي المعدات الآتية:
حوض غسيل بمرأة وإنارة وأرفف ومأخذ كهربائي – مرحاض بجانبه فوط ورقية وماء للاستنجاء – حمام حوض به خلاط يمكن استعماله كحمام قـدم – حـوض للاستنجاء – فوط للحمام واليدين لكل نزيل – فرشة صغيرة على الباب لمسح الأقدام – سلة مهملات – صابون لكل نزيل – صابون سائل للشعر (شامب) لكل نزيل.
المراحيض العامة:
يجب أن تتوفر مراحيض عامة لنزلاء القرية والزوار غير المنتظمين في الأماكن المشتركة وأن تتوفر بها:
مراحيض بشطافة وورق حمام حوض غسيل بمياه جارية باردة وساخنة ومرأة وصابون ومجفف هواء ساخن – سلة مهملات – تهوية طبيعية أو معززة بشفاطة كهربائية.
الأماكن الرياضية والثقافية والترفيهية بالقرية:
بالإضافة إلى شاطئ البحر أو منطقة الطبيعية التي تقع بها القرية يجب أن تتوفر في القرى السياحية الإنشاءات الآتية:
ملعب تنس أرضي – ملعب كرة قدم (اختياري) – ملعب كرة طائرة – ملعب كرة الحائط – ملعب كرة سلة (اختياري) – ملعب كرة طاولة – بلياردو – نادي بحري مزود بالوسائل المائية – حديقة ألعاب للأطفال – حدائق للزوار مزودة بكراسي جلوس – حوض سباحة – نادي صحي – حمام بخاري – صالة رياضية متعددة الأغراض (جومانيزم) – حلاق ومزين للسيدات والرجال – متاجر للهدايا والتحف والجرائد والمجلات ولوازم آلات التصوير ومحلات لبيع الزهور.
المطاعم والمقاهي والقاعات:
مطعم يتناسب مع احتياجات القرية – مقهى يتناسب مع احتياجات القرية – قاعة متعددة الأغراض يمكن استخدامها كقاعة اجتماعات وحفلات ومأدب.
الخدمات:
خدمات الحجز و الاستقبال 24 ساعة – تغيير البياضات يوميا – خدمات الغسيل وكي لملابس النزلاء (سريع وعادي) – خدمات بريدية واتصالات – قبول بطاقات الائتمان – تغيير عملة – خدمات حجز تذاكر السفر – مدربين على الألعاب الرياضية – خدمات تأجير السيارات للنقل السواح والزبائن – توفير لوحات إرشادية بالقرية لتوجيه النزلاء – خدمات الاستعلامات للنزلاء – مركز خدمات صحية أولية.
القوى العاملة:
على كل موظفي (الإدارة/ الاستقبال/ مدير ومساعد مدير المطعم/ رئيس ومساعد رئيس خدمات الغرف) أن يجيدوا اللغة العربية قراءة وكتابة وأن يجيدوا لغة أجنبية أخرى على أن يكون مستواهم جيد جداً كما يجب توفير العدد الكافي من العاملين ومناسباً مع متطلبات تشغيل الغرف.
الفصل الثالث قرية سياحية أربعة نجوم
بمراعاة الشروط العامة للقرى السياحية المحددة سابقا فأنه يجب لاعتبار القرية السياحية من أربعة نجوم توفر المواصفات الآتية:
قاعات الاستقبال:
يجب توفر قاعة استقبال تتناسب مع حجم القرية وأن يكون بها : – أرضية خاصة أو بسجاد لكامل مساحة القاعة – صالونات للجلوس – أحواض نباتات زينه – جهاز مرني ملون وجهاز موسيقى مركزي يمكن استعماله للنداء – جهاز هاتف عمومي.
تكييف الهواء:
يجب توفير التهوية المناسبة من تدفئة وتبريد بالغرف حسب حالة الطقس وكذلك بالنسبة للمطعم والمقهى.
الهواتف:
يجب وجود هاتف داخلي وخارجي مع إمكانية الاتصال دولياً عبر المقسم بكل غرفة وهواتف داخلية ببهو الاستقبال وقرب المطعم والمقهى.
الوحدات السكنية:
- الحد الأدنى لمساحة الغرفة الفردية (12م2).
- الحد الأدنى لمساحة الغرفة الزوجية (16م2).
تجهيزات وأثاث الغرف:
السرير فردي حجم (190×90سم) – السرير زوجي حجم ( 190×140 سم) – خزانة ملابس بها أرفف ومشاجب – كرسي لكل نزيل بالمقابض – توفير الإضاءة الكافية والمناسبة – وسيلة لعزل الضوء خارجي – مرآة تسريحة وأدرج – فرشة صغيرة بجانب كل السرير – سلة مهملات – طفايات سجائر – منضدة صغيرة بجانب كل السرير – مصباح بجانب كل السرير للقراءة – جهاز مرئي ملون مربوط بقنوات فضائية – جهاز هاتف داخلي ومحلي ودولي – ثلاجة صغيرة مجهزة ببعض المشروبات والأكل الخفيف.
المطابخ بالغرف:
يجب وجود مطبخ صغير لكل (40%) من إجمالي الغرف يحتوى المعدات الآتية:
جهاز طبخ – مسطح عمل (رخامة) – حوض غسيل الأواني – دولاب تخزين – أواني ومعدات الطبخ/ صحون/ ملاعق.. الخ – تهوية – ثلاجة.
الحمامات بالغرف:
يجب وجود حمام بكل غرفة يحوي المعدات الآتية:
حوض غسيل بمرأة وإنارة وأرفف ومأخذ كهربائي – مرحاض بجانبه فوط ورقية وماء للاستنجاء – حمام حوض به خلاط يمكن استعماله كحمام قدم – حوض للاستنجاء – مناشف للحمام واليدين لكل نزيل – فرشة صغيرة على الباب لمسح الأقدام – سلة مهملات – صابون لكل نزيل – صابون سائل للشعر (شامبو) لكل نزيل.
الأماكن الرياضية والثقافية والترفيهية بالقرية:
بالإضافة إلى شاطئ البحر أو منطقة الطبيعية التي تقع بها القرية يجب أن تتوفر في القرية الإنشاءات الآتية:
ملعب تنس أرضي – ملعب كرة قدم (اختياري) – ملعب كرة طائرة – ملعب كرة الحائط – ملعب كرة سلة (اختياري) – ملعب كرة المضرب وصالة لكرة الطاولة مجهزة – نادي بحري مزود بالوسائل المائية – حديقة ألعاب للأطفال – حديقة للزوار مزودة بكراسي جلوس – حوض سباحة – متاجر للهدايا والتحف والجرائد والمجلات ولوازم آلات التصوير ومحلات لبيع الزهور .
المطاعم والمقاهي والقاعات:
مطعم يتناسب مع احتياجات وحجم التشغيل بالقرية – مقهى يتناسب مع احتياجات وحجم التشغيل بالقرية – قاعة متعددة الأغراض يمكن استخدامهما كقاعة اجتماعات وحفلات ومأدب.
الخدمات:
خدمات تغيير العملة – خدمات الحجز والاستقبال 24 ساعة – تغيير البياضات يوميا – خدمات سيارات الركوبة العامة إيجار السيارات – تنظيف الحدائق والأماكن العامة بالقرية – خدمات الغسيل والكي لملابس النزلاء (سريع وعادي) – خدمات بريدية واتصالات – عيادة للإسعافات الأولية.
القوى العاملة:
على جميع العاملين الذين لهم اتصال بالنزلاء أن يجيدوا اللغة العربية قراءة وكتابة وأن يجيدوا لغة أجنبية أخرى على أن يكون مستواهم جيد وأن تكون نسبة عدد العمالة ومناسبة مع متطلبات تشغيل الغرف.
الفصل الرابع قرية سياحية ثلاثة نجوم
بمراعاة الشروط العامة للقرى السياحية المحددة سابقا فأنه يجب لاعتبار القرية السياحية من ثلاثة نجوم توفر المواصفات الآتية:
قاعات الاستقبال:
يجب توفر قاعة استقبال تتناسب مع حجم القرية وأن يكون بها:
أرضية خاصة أو سجاد لكامل مساحة القاعة – صالونات للجلوس – جهاز مرئي ملون مربوط بقنوات الفضائية – جهاز هاتف عمومي محلي ودولي.
تكييف الهواء:
يجب توفر التهوية المناسبة من تدفئة وتبريد بالغرف حسب حالة الطقس وكذلك بالنسبة للمطعم والمقهى.
الهواتف:
يجب وجود هاتف بقاعة الاستقبال للاستعمال من قبل النزلاء.
الوحدات السكنية:
الحد الأدنى لمساحة الغرفة الفردية (10م 2) – الحد الأدنى لمساحة الغرفة الزوجية (16م2).
تجهیزات وأثاث الغرف:
السرير فردي حجم (190×90سم) – السرير زوجي حجم ( 190×140 سم) – خزانة ملابس بها أرفف ومشاجب – كرسي عادي لكل نزيل – توفير الإضاءة الكافية والمناسبة – وسيلة لعزل الضوء الخارجي – فرشة صغيرة بجانب كل سرير – مرأة – سلة مهملات – طفايات سجائر – منضدة صغيرة بجانب كل السرير جهاز مرئي ملون مربوط بقنوات فضائية – جهاز هاتف داخلي ومحلي ودولي عبر المقسم.
المطابخ بالغرف:
يجب وجود مطبخ صغير بنسبة ( 25% من عدد الغرف يحتوى المعدات الآتية:
جهاز طبخ – مسطح عمل (رخامة) – حوض غسيل الأواني – دولاب تخزين – أواني ومعدات الطبخ/ صحون/ ملاعق.. الخ – تهوية – ثلاجة.
الحمامات بالغرف:
يجب وجود حمام بكل غرفة يحتوي التجهيزات الآتية – حوض غسيل بمرأة وإنارة وأرفف ومأخذ كهربائي – مرحاض بجانبه مناديل ورقية وماء للاستنجاء – حمام حوض به خلاط يمكن استعماله كحمام قدم – حوض الاستنجاء – مناشف للحمام واليدين لكل نزيل – فرشة صغيرة على الباب لمسح الأقدام – سلة مهملات – صابون لكل نزيل – صابون سائل للشعر (شامبو) لكل نزيل.
الأماكن الرياضية والثقافية والترفيهية بالقرية:
بالإضافة إلى شاطئ البحر أو المنطقة الطبيعية التي تقع بها القرية يجب أن تتوفر في القرية السياحية الإنشاءات الآتية:
ملعب كرة طائرة – ملعب كرة تنس أرض وكرة الطاولة – نادي بحري مزود بوسائل الرياضات البحري – حديقة ألعاب للأطفال – حديقة للزوار مزودة بكراسي جلوس – حوض سباحة – متاجر للهدايا والتحف والجرائد والمجلات ولوازم آلات التصوير ومحلات لبيع الزهور.
المطاعم والمقاهي والقاعات:
مطعم يتناسب مع احتياجات وحجم التشغيل بالقرية – مقهى يتناسب مع احتياجات وحجم التشغيل بالقرية – صالة للأفراح والحفلات.
الخدمات:
خدمات تغيير العملة – خدمات الحجز والاستقبال – تغيير البياضات يوم بعد يوم – تنظيف الحدائق والأماكن العامة بالقرية – خدمات الغسيل وكي ملابس النزلاء (سريع وعادي) – خدمات طبية أولية – خدمات بريدية واتصالات – خدمات سيارات الركوبة العامة.
القوى العاملة:
على جميع العاملين الذين لهم اتصال بالنزلاء أن يجيدوا اللغة العربية قراءة وكتابة وأن يجيدوا لغة أجنبية أخرى على أن يكون مستواهم جيد كما يجب توفير العدد الكافي من العاملين يتناسب مع متطلبات تشغيل الغرف.
الباب الخامس معايير تصنيف الاستراحات
الفصل الأول استراحة سياحية ذات ثلاثة نجوم
- الموقع
يجب أن يكون موقع الاستراحة على الطرق الرئيسية أو في مواقع الجذب السياحي وأن يتوفر بها الآتي:
خدمات تزويد الوقود وصيانة السيارات ومواقف للسيارات – الالتزام بجميع الشروط الصحية العامة بما في ذلك من نظافة وصيانة وكذلك الالتزام بجميع قوانين السلامة العامة بما فيها استعدادات منع حدوث الحرائق ومقاومتها.
- الغرف
- حد أدنى لمساحة الغرف الفردية (14م2).
- حد أدنى لمساحة الغرف الزوجية (12م2).
- المصعد
يجب وجود مصعد إذا ما كان المبنى يزيد عن طابقين.
- تكييف الهواء
يجب أن يتوفر بها جهاز تكييف مركزي.
- الهواتف
يجب توفرها بكل غرفة يمكن الاتصال منه محلياً ودولياً.
التجهيزات والأثاث:
السرير الفردي حجم (190×90 سم) – السرير الزوجي حجم (x140 190 سم) بياضات وأغطية – خزانة ملابس بها أرفف ومشجب ملابس – كراسي (كرسي لكل نزيل) – تسريحة بالمرأة وأدرج – طاولة للكتابة بها مصباح للقراءة – مصباح بجانب كل السرير للقراءة – توفير الإضاءة الكافية والمناسبة – وسيلة لعزل الضوء الخارجي – رف للحقائب – سجاد كامل لأرضية الغرفة – مذياع مركزي به قناة موسيقية واحدة على الأقل – جهاز مرئي ملون بكل غرفة مربوطة بقنوات فضائية – سلة مهملات – كتيب يحتوي على معلومات عن الاستراحة ونوعية الخدمات التي تقدمها للنزلاء – طفايات سجائر
الحمامات والمراحيض:
يجب وجود حمام كامل بكل غرفة يتوفر به الآتى:
حوض غسيل بمرآة وأرفف ومأخذ كهربائي – مرحاض بجانبه حنفية للاستنجاء ومناديل ورقية – حوض للاستحمام وحمام حوض يمكن استعماله كحمام قدم – فرشة أرضية صغيرة على الباب لمسح الأقدام – سلة مهملات – صابون لكل نزيل. صابون سائل للشعر (شامبو) لكل نزيل
قاعة الاستقبال:
يجب أن تتوفر فيها صالونات للجلوس تتناسب مع حجم الاستراحة وأن يكون بها أرضية خاصة وجهاز موسيقى مركزي يمكن استعماله للنداء والإعلانات.
غرف و قاعات ومساحات إضافية تتعلق بالإقامة والإعاشة ووسائل الترفيه:
يجب أن يتوفر بها:
مطعم – مقهى – قاعة للمآدب والحفلات – غرفة جلوس بها جهاز مرئي ملون – حديقة – عيادة إسعافات أولية.
الخدمات:
خدمات استقبال عند باب الاستراحة – خدمات الحجز والاستقبال خلال 24 ساعة – تغيير البياضات كل يومين – توفير خدمة حفظ الأمانات لدى إدارة الاستراحة – غسيل وكي الملابس – خدمات تقديم الطعام والشراب بالغرف – خدمات بريدية واتصالات برقية وبريد مصور – خدمات إرشادية من وإلى الاستراحة.
- القوى العاملة
يجب أن يتمتع جميع العاملين بحالة صحية جيدة وأن يخضعوا للكشف الطبي الدوري للحصول على شهادات صحية كما يجب أن يتمتعوا باللياقة وحسن المعاملة والحفاوة ورحابة الصدر والأخلاقيات العالية وأن يتناسب عددهم مع حجم تشغيل الغرف بالاستراحة – يجب أن يكونوا العاملين مؤهلين أو ذوي الخبرة في هذا المجال و أن يرتدوا الزي الخاص بالاستراحة – يجب توفير مكان للراحة وتناول الطعام للعاملين يتناسب مع عددهم ملحق به دورات مياه.
الفصل الثاني استراحة ذات نجمتان
- الموقع
يجب أن يكون موقع الاستراحة على الطرق الرئيسية أو في مواقع الجذب السياحي وأن يتوفر بها الآتي:
خدمات تزويد الوقود وصيانة السيارات ومواقف للسيارات – الالتزام بجميع الشروط الصحية العامة بما في ذلك من نظافة وصيانة وكذلك الالتزام بجميع قوانين السلامة العامة بما فيها استعدادات مقاومة الحرائق ومنع حدوثها.
- الغرف
- حد أدنى لمساحة الغرف الفردية (10م2).
- حد أدنى لمساحة الغرف الزوجية (13م2).
- المصعد
يجب وجود مصعد إذا ما كان المبنى يزيد عن ثلاثة طوابق.
- تكييف الهواء
يجب أن يتوفر بها جهاز تكييف بكل غرفة (بارد وساخن).
- الهواتف
يجب وجود هاتف ببهو الاستقبال للاستعمال من قبل النزلاء يمكن الاتصال منه محليا ودولياً.
التجهيزات والأثاث:
السرير الفردي حجم (190×90 سم) – السرير الزوجي حجم (190×140 سم).
بياضات وأغطية – خزانة ملابس بها أرفف وعلاقات ملابس – كراسي( كرسي لكل نزيل) – تسريحة بمرأة وأدرج – مصباح بجانب كل السرير للقراءة – توفير الإضاءة الكافية والمناسبة – وسيلة لعزل الضوء الخارجي – فرش أرضى – سلة مهملات – كتيب يحتوي على معلومات عن الاستراحة ونوعية الخدمات التي تقدمها للنزلاء – طفايات سجائر.
الحمامات والمراحيض:
يجب وجود حمام كامل في كل غرفة لـ 50% من إجمالي عدد الغرف – يجب وجود حمام لكل خمسة غرف، على أن يكون هناك حمامان بكل طابق يخصص أحدهما للنساء والآخر للرجال على أن يكون للغرف التي بدون حمام حوض غسيل به مرآة وأرفف ومناشف ويجب أن يتوفر بالحمامات الآتي:
حوض غسيل بمرآة وأرفف ومأخذ كهربائي للحلاقة – مرحاض بجانبه حنفية ماء للاستنجاء ومناديل ورقية – حمام قدم أو حمام حوض – حوض للاستنجاء – منشف للحمام واليدين ومناديل ورقية – فرشة أرضية صغيرة على الباب لمسح الأقدام – سلة مهملات – صابون لكل نزيل – صابون سائل للشعر (شامبو) لكل نزيل.
قاعات الاستقبال:
يجب أن يتوفر بها صالونات للجلوس تتناسب مع حجم الاستراحة قاعات ومساحات إضافية تتعلق بالإقامة والإعاشة ووسائل الترفيه يجب أن يتوفر بها:
مطعم – مقهى – قاعة للمآدب والحفلات – غرفة جلوس بها جهاز مرئي ملون – عيادة إسعافات أولية.
الخدمات:
خدمات الحجز والاستقبال خلال 24 ساعة – تغيير البياضات كل يومين – توفير خدمة حفظ الأمانات لدى إدارة الاستراحة خدمات إرشادية للطرق من وإلى الاستراحة.
- القوى العاملة
يجب أن يتمتع جميع العاملين بحالة صحية جيدة وأن يخضعوا إلى كشف طبي دوري للحصول على شهادات صحية – كما يجب أن يتمتعوا باللياقة وحسن المعاملة والحفاوة ورحابة الصدر والأخلاقيات العالية وأن يتناسب عددهم بالاستراحة مع حجم التشغيل بالاستراحة – يجب أن يكونوا مؤهلين أو ذوي خبرة في هذا المجال وأن يرتدوا الزي الخاص بالاستراحة – يجب توفير مكان للراحة وتناول الطعام للعاملين يتناسب مع عددهم ملحق به دورات مياه.
الفصل الثالث استراحة سياحية ذات نجمة واحدة
- الموقع
يجب أن يكون موقع الاستراحة على الطرق الرئيسية وأن يتوفر بها الآتي:
خدمات تزويد الوقود وصيانة السيارات ومواقف لها – الالتزام بجميع الشروط الصحية العامة من نظافة وصيانة وكذلك الالتزام بجميع قوانين السلامة العامة بما فيها استعدادات مقاومة الحرائق ومنعها.
- الغرف
- حد أدنى لمساحة الغرف الفردية( 9م2).
- حد أدنى لمساحة الغرف الزوجية (12م2).
- المصعد
يجب وجود مصعد إذا ما كان المبنى يزيد عن ثلاثة طوابق.
- تكييف الهواء.
يجب أن تتوفر مدفأة أو مروحة حسب حالة الطقس بكل غرفة
- الهواتف
يجب وجود هاتف بقاعة الاستقبال يمكن للنزلاء استعماله.
التجهيزات والأثاث:
السرير الفردي حجم (190×90سم) – السرير الزوجي حجم (x140 190 سم) – بياضات وأغطية – خزانة ملابس بها أرفف وعلاقات ملابس – كراسي (كرسي لكل نزيل) – مصباح بجانب كل سرير للقراءة – توفير الإضاءة الكافية والمناسبة. وسيلة لعزل الضوء الخارجي – فرشة صغيرة بجانب السرير – سلة مهملات. كتيب يحتوي على معلومات عن الاستراحة ونوعية الخدمات التي يقدمها للنزلاء – طفايات سجائر.
الحمامات والمراحيض:
يجب وجود حمام كامل بواقع 25% من إجمالي عدد الغرف – يجب وجود حمام لكل خمسة غرف، على أن يكون هناك حمامان بكل طابق يخصص أحدهما للنساء والآخر للرجال على أن يكون للغرف التي بدون حمام حوض غسيل به مرأة وأرفف وفوط.
ويجب أن يتوفر بالحمامات الاتي:
حوض غسيل بمرآة وأرفف ومأخذ كهربائي للحلاقة – مرحاض بجانبه حنفية ماء للاستنجاء ومناديل ورقية – حمام قدم أو حمام حوض – حوض للاستنجاء – منشف للحمام واليدين ومناديل ورقية – فرشة أرضية صغيرة على الباب لمسح الأقدام – سلة مهملات – صابون لكل نزيل.
قاعة الاستقبال:
يجب أن يتوفر بها صالونات للجلوس تتناسب مع حجم الاستراحة قاعات ومساحات إضافية تتعلق بالإقامة والإعاشة ووسائل الترفيه: – مطعم – مقهى – غرفة جلوس بها جهاز مرئي ملون – عيادة إسعافات أولية.
الخدمات:
تغيير البياضات كل يومين.
- القوى العاملة
يجب أن يتمتع جميع العاملين بحالة صحية جيدة وأن يخضعوا إلى كشف طبي دوري للحصول على شهادات صحية – كما يجب أن يتمتعوا باللياقة وحسن المعاملة والحفاوة ورحابة الصدر والأخلاقيات العالية – يجب أن يكونوا العاملين مؤهلين أو ذوي خبرة في هذا المجال وأن يرتدوا الزي الخاص بالاستراحة وأن يتناسب عددهم مع حجم تشغيل الاستراحة – يجب توفير مكان للراحة وتناول الطعام للعاملين يتناسب مع عددهم ملحق به دورات مياه.
الباب السادس معايير تصنيف المخيمات السياحية
الفصل الأول الشروط العامة للمخيمات السياحية
على جميع المخيمات السياحية الالتزام بجميع الشروط الصحية العامة بما في ذلك من نظافة وصيانة وإنارة مع مراعاة جميع شروط الأمن والسلامة العامة وتوفير تجهيزات منع ومقاومة الحرائق.
كما يجب أن تتوفر فيها الشروط والتجهيزات والخدمات الآتية:
مساحة أرض مسيجة ومسورة طبيعيا أو صناعيا تقع في مكان مناسب ويفضل أن تكون قريبة من الأسواق التابعة للقرية حتى يتمكن السائح من الحصول على متطلباته من الطعام والشراب… الخ – توفير محطة لوقوف السيارات – مكتب استقبال مزود بهاتف أو لاسلكي – مولد كهربائي للإنارة الكافية وخزان مياه ومجاري لتصريف المياه – مقسمات للخيام ومسطحة مع إمكانية وجود موقف للسيارات بكل مقسم – أجهزة إطفاء الحريق داخل الخيام وفي الأمكنة المناسبة لذلك – دورات المياه وحمامات مسقوفة بأعداد كافية داخل المخيم على أن تخصص بعضها للنساء وأخرى للرجال بمعدل دورة مياه لكل 12 فرداً و دوش لكل 12 فردا وحنفية غسيل لكل 12 فردا – توفير خدمات الإسعافات الأولية والأمن داخل المخيم – محل ليبع المواد الغذائية وإمكانية بيع الصحف والمجلات والكروت والهدايا..الخ – مكتب لتأجير الخيم بجميع مستلزماتها مثل (كراسي – وأسرة هوائية – موقد غاز – أواني – مظلات)… الخ – طريق متسعة داخل المخيم تصلح لتحريك السيارات بجميع أنواعها – مقسمات مخصصة لوقوف السيارات الصغيرة التي تجر وراءها بيوت صغيرة متنقلة على أن تتوفر فيها إمكانية لربط المياه والمجاري والإنارة – توفير خدمات تجميع القمامة يوميا مع توفر سلة مهملات لكل موقع – توفير خدمات المساعدة للزوار في نصب خيامهم وتجهيز معدات التخييم الخاصة بهم – وجود لوحات إرشادية لتوجيه الزوار نحو الاتجاهات المطلوبة – توفير عدد من الملاعب الرياضية ووجود نشاطات وبرامج رياضية وثقافية وترفيهية – توفير أدوات التخييم وأدوات الاعانة لتحضير الوجبات – أن تتوفر بالمخيم إذاعة داخلية – توفير إدارة كفؤة للتخييم وبعض العاملين تتناسب مع حجم المخيم – توفير مخزن داخل المخيم. – مطعم ومقهى يتسع لعدد النزلاء كحد أدنى – توفير المياه الباردة والساخنة بالحمامات ودورات المياه – توفير البيوت المتنقلة من قبل المخيم ذات غرفة واحدة وغرفتين بكامل التجهيزات اللازمة وإقامتها أي نصبها من قبل المخيم – توفير خدمات الصيانة حسب حجم المخيم.
الباب السابع معايير تصنيف المطاعم
يجب أن تتوفر في المطعم السياحي كل أو بعض الشروط حسب التصنيف وعلى النحو التالي:
الشروط | نجمة واحدة | نجمتان | ثلاثة نجمات |
أن يكون في موقع ممتاز ومناسب لتقديم الخدمات. | * | * | |
أن يكون مجهزا بشبكة الصرف الصحي. | * | * | * |
أن تتوفر فيه كافة الشروط الصحية. | * | * | * |
أن يكون خارج حرم المناطق الأثرية. | * | * | * |
أن يسهل الوصول إليها من طريق سالكة وآمنة. | * | * | * |
أن تتوفر بها أماكن لوقوف السيارات. | * | ||
أن تكون ألوان الواجهات منسجمة مع بعضها البعض. | * | ||
أن تكون لها واجهات متميزة بفن معماري ممتاز. | * | * | |
أن يتم إكساء المبنى بمواد متميزة سهلة التنظيف والصيانة مثل: السيرامك – الحجر – الزجاج الرخام-الخ. | * | * | * |
أن يسهل الدخول إليها وذلك بوضع أدراج مربعة وأبواب عريضة ومصاعد بالنسبة للمطاعم الكائنة في الطوابق العلوية من الأبنية المرتفعة. | * | * | |
الأعمال التزينية وتشمل الإضاءة الطبيعية والإنارة الكهربائية والستائر والمفروشات واكساء الأرضيات والجدران والأسقف والتركيبات الخشبية. | * | ||
أن يخصص مكان خاص للكافتيريا ومكان خاص يخصص للعزف والموسيقى وإقامة الحفلات. | * | * | |
أن تتوفر المشاجب في بهو خاص قرب المداخل | * | * | |
توفير خط هاتفي وإمكانية استعماله من قبل الزبائن. | * | * | |
توفير دورات المياه تخصص بعضها للرجال وبعضها للنساء ومجهزة بجهاز كهربائي للتهوية. | * | * | * |
تجهيز أحواض الغسيل والمراحيض بحنفيات مياه جارية وورق للنظافة وصابون. | * | * | * |
بلاط أو سيراميك للأرضيات غير قابل للتزحلق. | * | * | |
تأمين جهاز إنذار ومخرج للنجاة. | * | * | |
تحديد مكان مناسب لصناديق القمامة على أن تكون ذات أغطية محكمة الإغلاق. | * | * | * |
تخصيص مكان للعاملين لراحتهم وتغيير ملابسهم. | * | * | * |
توفير نظام سليم لتصريف مياه الأرضيات والتجهيزات المطبخية التي تستخدم فيها المياه على أن تكون فوهات التصريف ذات أغطية كثيمة ومحكمة تمنع تسرب الحشرات وغيرها. | * | * | * |
أن لا تقل المساحة المخصصة للكرسي الواحد عن 1م من مساحة منطقة الطعام. | * | * | |
يشترط أن يكون بالمطبخ مساحة مخصصة للجلوس العاملين فيها بنسبة 10% من استيعاب قاعة الطعام. | * | * | * |
بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه يجب أن توفر الشروط التالية:
أولاً: تجهيزات الوقاية والتدفئة والإثارة والطاقة:
- أ. أجهزة الوقاية ومكافحة الحريق:
يجب توزيعها في جميع الأماكن التي يستوجب تواجدها بها مع التأكد من صلاحيتها في جميع الأوقات وتعتبر إلزامية في جميع المستويات.
- ب. التدفئة:
التدفئة إلزامية في جميع الدرجات على أن تحدد درجة حرارة منطقة الطعام بين (18-22) درجة مئوية، أما درجة حرارة المطابخ فيجب تحديدها بين (15-19) درجة مئوية.
- ج. الإنارة:
يجب أن تكون الإنارة بصالة الطعام إنارة غير مباشرة أو ثريات جيدة وهي إلزامية في جميع المطاعم.
·
- د. المياه الباردة والساخنة:
يجب توفر المياه الباردة والساخنة باستمرار في جميع فصول السنة.
- هـ. التزويد بالطاقة:
يجب التأكد من سلامة أسلوب التزود بالطاقة (غاز – وقود سائل – كهرباء طاقة شمسية… الخ).
ثانياً: تجهيزات المطبخ:
قسم التحضير: يتولى تحضير اللحوم من أنواع مختلفة والخضار والأسماك – قسم الطبخ الساخن: ويقوم بتوفير التجهيزات اللازمة للطبخ وتشمل (فرن وشواية) وهو فرن مطبخي يستخدم للتسخين وصنع الحساء والطهي بواسطة القدور وغيرها – قسم تجهيز المأكولات الباردة يقوم بتوفير التجهيزات اللازمة لإعداد مقبلات سلطات ومتبلات – لحوم باردة – قسم المرطبات والمثلجات: ويتضمن آلة لصنع المثلجات أو حفظها وبراد للثلج المقطع وبراد للمشروبات المختلفة – قسم المعجنات والحلويات: بالنسبة للمطاعم ذات الثلاث نجوم والمطاعم ذات النجمتان يجب فصل قسم المعجنات والحلويات فصلاً كليا أو جزئياً بحاجز زجاجي عن بقية المطبخ وأن يحتوي قسم المعجنات والحلويات على التجهيزات التالية: – عجانات – فرن للمعجنات – براد – قسم الجلي: يقسم الجلي إلى أماكن مخصصة لجلي (الكؤوس – الأطباق – القدور – الملاعق والشوك والسكاكين) ويفضل استخدام الجلايات الفنية وذلك حسب إمكانية المطبخ وسعته التشغيلية – حفظ المواد الغذائية: يجب توفير عدد من البرادات والمجمدات من أجل حفظ اللحوم والألبان ومشتقاتها والمشروبات والدجاج والأسماك والبيض والخضار والفاكهة وغيرها – أدوات وأواني تحضير الأطعمة وطهوها: يشترط في المطاعم من جميع المستويات أن تكون أدوات تحضير مواد الأطعمة كالسكاكين والشوك والملاعق وأواني تحضير الأطعمة من معادن غير قابلة للصدأ أو من الخزف (البور سلين) أو من الزجاج. ويحظر في جميع المستويات/ استخدام الصحون والكؤوس والملاعق والشوك المصنوعة من اللدائن.
ثالثاً: التجهيزات الخاصة بقاعة المطعم:
الملاعق والشوك والسكاكين: إلزامية في جميع الدرجات على أن تكون مطلية بالفضة أو مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ) ستانلس ستيل) – أغطية للطاولات والمناديل: إلزامية في جميع الدرجات على أن تكون من القماش الأبيض الجيد تتناسب جودته مع مستوى المطعم شريطة أن يتم تبديلها فور مغادرة الزبون للطاولة ويجوز أن تكون ورقية شريطة استبدالها و اتلافها بعد كل وجبة وفي حالة استخدامها من قبل الزبائن – مواد التنظيف: تستخدم في جميع ا مواد التنظيف سائلة أو مسحوقة أو على شكل معجون صابون ومن الأنواع الجيدة – تجهيزات الوقاية ومكافحة الحريق: إلزامية في جميع الدرجات يكون توزيعها بحسب الموقع والمساحة وفق التعليمات الخاصة بالوقاية ومكافحة الحريق على أن يتم استعمالها من قبل عدد كاف من العاملين في المطعم سبق لهم وأن تدربوا على استعمال تجهيزات الوقاية ومكافحة الحريق من قبل الجهات المختصة.
رابعاً: العاملون:
يشترط أن يكون عدد العاملين بالمطعم حسب النسب التالية:
- ثلاث: نجوم (20) أي أن كل مائة زبون يخصهم (20) عاملاً بالمطعم.
- نجمتان: (18) أي أن كل مائة زبون يخصهم (18) عاملاً بالمطعم.
- نجمة واحدة: (15%) أي أن كل مائة زبون يخصهم (15) عاملاً بالمطعم.
كما يشترط على جميع العاملين أن يكونوا من ذوي المؤهلات العلمية على أن تعطى الأولوية لخريجي مراكز التدريب السياحي والفندقي.
وينبغي أن يتمتع جميع العاملين بحالة صحية جيدة وأن يخضعوا إلى كشف طبي دوري على أن يتم تزويدهم ببطاقات صحية تفيد سلامتهم من الأمراض وأن يتميزوا باللباقة والبشاشة ورحابة الصدر وحسن المعاملة وأن يرتدوا زيا موحدا وأن يجيدوا اللغة العربية قراءة وكتابة إلى جانب اللغة الأجنبية وبالأخص العاملين الذين لهم علاقة مباشرة بالزبائن.
ويحدد العدد الإلزامي للعاملين التقنيين والمؤهلين في المطاعم السياحية من جميع المستويات وفق الجدول التالي:
مستوى المطعم | منطقة الطعام | منطقة المطبخ |
ثلاث نجوم | رئيس مضيفين | رئيس طهاة |
سفرجي أو أكثر | مشرف | |
مساعد أو أكثر | مساعد أو أكثر | |
نجمتان | رئيس مضيفن | رئيس طهاة |
سفرجي | مشرف | |
مساعد | مساعد | |
نجمة واحدة | رئيس مضيفين | رئيس طهاة |
المظهر الخارجي للعاملين(الزي):
الزي الموحد الكامل إلزامي في المطاعم السياحية ولجميع العاملين ويتألف من طقم كامل – قميص – ربطة عنق فراشة – حذاء يتناسب لونه مع لون الطقم وزرة بيضاء أو ألوان مناسبة تتناسب مع ديكور المطعم للمضيفين الذين يقدمون الطعام على الموائد ويجب أن تكون نظيفة طيلة فترة العمل، ويشترط أن يكون لباس العاملين والمضيفين نظيفاً ومكوياً أثناء أداء أعمالهم ولا سيما لباس المضيفين في قاعة الطعام.
خامساً: النظافة والصيانة وحماية البيئة المحيطة:
النظافة والصيانة وحماية البيئة المحيطة إلزامية في جميع الدرجات لاسيما في الأماكن والتجهيزات الآتية من المطعم:
دورات المياه – منطقة المطبخ – منطقة الطعام – التجهيزات العامة – التجهيزات المطبخية – المستودعات – محيط المطعم وفناءاته الخارجية – واجهات المطعم الخارجية وجميع الأماكن التابعة للمطعم المخصصة للزبائن والعاملين.
سادساً: الفحص الصحي للأطعمة:
الفحص الصحي للأطعمة إلزامي في جميع الدرجات حيث يجب أن يتم معاينة الأطعمة والمواد والعناصر الداخلة في صنعها من قبل الجهات المختصة عن طريق القيام بزيارات دورية واستثنائية للمطابخ والمستودعات (المخازن).
سابعاً: الجودة:
الجودة للمشروب وحسن تقديمه:
تلتزم المطاعم السياحية باستخدام الكؤوس المحددة لأنواع المشروبات المختلفة مراعاة أساليب سكب المشروبات في الكؤوس المخصصة لذلك – بالنسبة للزجاجة:
نظافتها/ طريقة فتحها/ تغليفها لذلك – بالنسبة للمشروب برودته/ صلاحيته/ توافقه مع طلب الزبون.
الجودة للطعام وحسن تقديمه:
تراعى المطاعم من جميع المستويات فيما يتعلق بالطعام وحسن تقديمه العناصر التالية:
الجودة/ التنوع/ التزيين/ طريقة التقديم.
ثامناً: خدمات إلزامية لراحة الزبائن وإعطاء الانطباع الجيد:
ركن استقبال وخدمات سياحية في صالة الطعام أو قرب المدخل يحتوي على مطبوعات و نشرات و خرائط توزع مجاناً على الزبائن عند الطلب إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى – لائحة الطعام في المطاعم السياحية من جميع الدرجات تتضمن أسماء الأطعمة وأسعارها باللغتين العربية والإنجليزية داخل وخارج المطعم – ترقيم الموائد في صالات الطعام ووضع الأرقام بحجم كبير على جانبي حامل – خدمة الحجز المسبق للموائد من قبل الزبائن سواء كان الحجز بواسطة الهاتف أو شخصياً الترحيب بالزبائن: يجب تأمين خدمة الترحيب بالزبائن في ردهة الاستقبال أو عند الدخول من قبل مضيف أو مضيفة متخصصة ويقود الزبائن إلى الطاولات المناسبة أو التي سبق حجزها وخاصة في المطاعم ذات الثلاث نجوم والنجمتين – تلبية الطلبات من قبل عناصر الخدمة بسرعة ولباقة بعد تدوينها وقراءتها على الزبون للتأكد من صحة الطلب – تلبية رغبات الزبائن عند طلب سيارات الأجرة وذلك بالنسبة للمطاعم ذات ثلاث نجوم – قيد محتويات الفاتورة بخط واضح ومقروء ثم تقدم للزبون عند طلبها في صحن مغطاة بمنديل وذلك بالنسبة لمطاعم ذات ثلاث نجوم ومطاعم ذات النجمتين – تزيين الموائد والمظهر العام لصالة الطعام بشكل لائق وأنيق بباقات صغيرة من الأزهار أو الورود حسب مستوى الطعم – تقديم المقبلات ضمن عربات مغطاة ومتحركة وذلك عند حضور الزبائن وليس قبل ذلك ويشترط أن تكون المقبلات دائماً طازجة ونظيفة – تكون سطوح العربات الحافظة للمقبلات مغطاة بغطاء زجاجي أو من اللدائن الشفاف وبالأخص في المطاعم ذات الصالات المكشوفة أو الكائنة في الهواء الطلق – يجوز للمطاعم السياحية اللجوء إلى طريقة المائدة المفتوحة في عرض المقبلات وتقديمها.
تاسعاً: تنوع خدمات الطعام:
يجوز للمطاعم السياحية إضافة نوعية أو أكثر من نوعيات المطاعم الخاصة إلى جانب ما تقدمه في مطعمها الرئيسي مثل:
مطعم للخدمة الذاتية (كافتيريا) – مطعم للوجبة السريعة (سناك) – مطعم شواء للذبائح الكاملة – مطعم تقديم شرائح لحم بطريقة الشواء. ينبغي عند إضافة هذه النوعيات من المطاعم الخاصة أن تتوفر الشروط الآتية:
أن تكون هذه الإضافة ضمن استطاعة إعداد وتقديم الخدمة والسعة لدى المطعم. أن يكون باستطاعة المطبخ أو مطابخ المطعم ومستودعاته التموينية توفير خدمات الطعام للمطعم الرئيسي وللمطاعم الفرعية – ألا تؤدي هذه الإضافة إلى الإخلال بالمساحات أو الخدمات المحددة للمطعم الرئيسي – أن تفصل عن صالة المطعم بحواجز تزيينية ثابتة أو تكون في أركان مستقلة تابعة لصالة الطعام – ألا تؤدي إضافتها إلى إعاقة حركة العاملين أو الزبائن في المطعم الرئيسي – يتم تأهيل هذه النوعيات من المطاعم الفرعية فنيا وتصنيفها بشكل مستقل عن المطعم الرئيسي – توفير عناصر خدمية كافية ومستقلة تلبي احتياجات المطاعم الفرعية ولا تكون على حساب عناصر الخدمة في المطعم الرئيسي تطبق لوائح التصنيف والمواصفات على المطاعم الكائنة في الأماكن العامة التالية (دور الخيالة – المسارح – الملاهي المسابح – الملاعب – والصالات الرياضية – محطات انتظار الحافلات).
الباب الثامن معايير تصنيف المقاهي
الفصل الأول معايير تصنيف مقهى ذو نجمة واحدة
يجب أن تتوفر الشروط التالية:
الموقع: موقع جيد ومناسب.
المبنى: أن يكون لائقاً شكلاً من الداخل والخارج.
المدخل والديكور: مدخل مستقل خاص بالمحل وديكور ممتاز – حوائط مجلدة أو مطلية بطلاء ممتاز- أن يكون الديكور والإضاءة مناسباً.
ويستثنى المدخل المستقل في حالة وجود المقهى وسط محلات تجارية.
الصالة: أرضية من مادة مناسبة – طاولات وكراسي من النوع الجيد – حوائط بديكور ممتاز وإضاءة ملائمة – أن تكون الصالة مزودة بطاولة خدمات (بكاونتر) مجهز بالآتي: خلاطات أو مبردات عصير – قسم الشطائر والوجبات الخفيفة.
ضرورة وجود مكان للجلوس مع وجود مكان مناسب لدرجة المقهى لتناول المأكولات.
التجهيزات: من أواني الصيني والمعدني والأكواب من النوع الجيد.
التهوية: يستحسن وجود وحدات تكييف أو مراوح كهربائية وشفاطات مع وسائل تهوية مناسبة.
المطبخ: ضرورة وجود مطبخ للإعداد والتجهيز بالمقهى أو في مكان آخر قريب مع تأمين سلامة نقل المأكولات.
أن يكون جيد التهوية مزوداً بشفاطات ومداخن – أن يجهز بأفران وثلاجات ومجمدات مناسبة – أن يزود بمناضد تجهيز من رخام أو معدن غير قابل للصدأ – أن يجهز بدواليب وأرفف لحفظ الأواني – يشرف على المطبخ طباخ ممتاز له خبرة كافية مع عدد مناسب من المساعدين الأكفاء حسب احتياجات المطبخ ولهم زي موحد.
المخازن: أن يكون هناك مخازن ملحقة بالمحل للمأكولات والمشروبات مزودة بالأرفف والدواليب المناسبة مع توافر الشروط الصحية للمخزن وطرق التخزين
دورات المياه: أن تكون هناك دورتان للمياه للنساء والرجال. – أرضية سيراميك – حوائط مكسوة بالقشياني – مناشف أو مناديل لتجفيف الأيدي. – أن تكون التهوية مناسبة.
يراعى في دورات المياه إلا تفتح مباشرة على المطبخ أو أماكن إعداد وتجهيز المأكولات.
الإدارة: أن تكون بالمحل مكان لتغيير ملابس العاملين ودواليب مخصصة لحفظ ملابس العاملين – أن يكون هناك دورة مياه للعاملين – أن يكون المقهى مزودة بآلة حاسبة – محاسبة الزبائن بموجب إيصالات – عاملون من ذوي الخبرة ولهم زي موحد – وجود هاتف يمكن للرواد استعماله.
الفصل الثاني معايير تصنيف مقهى سياحي ذو نجمتان
لاعتبار المقهى ذو نجمتان يجب توفر المواصفات المذكورة بمقهى سياحي ذو نجمة واحدة مع إضافة الشروط والمواصفات الآتية:
الموقع: أن يكون الموقع ممتاز.
الصالة: أن تكون الأرضية مفروشة بالسجاد أو موكيت من نوع ممتاز – حوائط بديكور ممتاز وإضاءة ملائمة – طاولات وكراسي من نوع ممتاز – قسم مجهز للمواقد والأفران
التهوية: تكييف هواء مركزي أو وحدات تكييف ذو مفتاح تحكم بدرجة الحرارة.
المطبخ: يجب أن يقسم إلى: قسم للشواء، قسم الإعداد والتجهيز، قسم السلاطات قسم للحلويات والفاكهة، قسم غسيل مزود بجهاز تسخين أطباق، سخانات للمياه – شوايات.
دورات المياه: وتوفر بها مجفف هوائي ساخن.
الفصل الثالث معايير تصنيف مقهى سياحي ذو ثلاثة نجوم
لاعتبار المقهى ذو ثلاثة نجوم يجب توفر المواصفات المذكورة بمقهى سياحي ذو نجمتان مع إضافة الشروط والمواصفات الآتية: توفير آلة لتحضير المشروبات الساخنة – أن يكون هناك مدخل مستقل للسلع والمواد الخام – مجهز بغسالات أطباق – مزود بآلات لتقشير وتجهيز الخضروات ومفارم كهربائية.