Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

28 فبراير 2007

قرار رقم 104 لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1375 و.ر، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 198 لسنة 1430 ميلادية بشأن إنشاء الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 214 لسنة 1372 و.ر، بشأن حل بعض الشركات العامة وتقرير أحكام في هذا الشأن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 1373 و..ر، بشأن إصدار لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 54 لسنة 1373 و.ر، بشأن حل الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي وتقرير أحكام في هذا الشأن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 174 لسنة 1373 و.ر بشأن حل بعض الأجهزة والشركات العامة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 175 لسنة 1373 و.ر، بشأن حل بعض الشركات العامة وتقرير أحكام في هذا الشأن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 176 لسنة 1373 و.ر، بشأن حل بعض الشركات التابعة للجان الشعبية بالشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 39 لسنة 1374 و.ر بشأن حل بعض الشركات العامة وتقرير أحكام في هذا الشأن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء صندوق دعم الصناعات المحلية. 
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 313 لسنة 1371 و.ر بشأن اعتماد برنامج إعادة هيكلة الشركات العامة الإنتاجية توسيع قاعدة الملكية . 
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 99 لسنة 1373 و.ر، بشأن اعتماد برنامج إعادة هيكلة الشركات العامة الإنتاجية “توسيع قاعدة الملكية”. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1374 و.ر، بشأن إعادة تشكيل الجنة التسوية والتصرف في أصول وموجودات الأجهزة والشركات المنحلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 174 لسنة 1373 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العام.

قررت

مادة 1

ينشأ صندوق عام يسمى “صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة” تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز بقرار من لجنة الإدارة فتح مكاتب له حسب الحاجة بمناطق أخرى.

مادة 3

يختص الصندوق بتسوية الالتزامات المالية السابقة على الشركات العامة والأجهزة المنحلة التابعة للقطاعات العامة والشعبيات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بما في ذلك التابعة للشعب المسلح وتصفيتها وفق ما تظهره حساباتها، بما في ذلك تسوية الالتزامات غير المشمولة بالتمليك المترتبة على تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية. وله على وجه الخصوص القيام بالاتي: 

  • أ. الإشراف المباشر على أعمال لجان التصفية ومتابعة إعداد ميزانياتها وقفل حساباتها ومتابعة فحصها ومراجعتها من جهات الرقابة المختصة وشطب أشكالها القانونية من السجل التجاري، ومتابعة القضايا المرفوعة من أو على الشركات العامة والأجهزة المنحلة. 
  • ب. مراجعة وتدقيق وتسوية الالتزامات التي في ذمة للشركات العامة والأجهزة المنحلة المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار، وكذلك التزامات الشركات العامة والأجهزة الأخرى التي تقرر اللجنة الشعبية العامة إسنادها إلى الصندوق.
  • ج. تصفية الالتزامات القائمة على المشاريع العامة المنحة سابقاً. 
  • د. التفاوض مع الدائنين المحليين والخارجيين بهدف تخفيض ديونهم بما في ذلك إلغاء وخفض الفوائد المترتبة على القروض والتسهيلات المصرفية وعقد اتفاقيات التسوية اللازمة بالخصوص.
  • هـ. التصرف في أصول وموجودات الأجهزة والشركات العامة المنحة، والوحدات الاقتصادية العامة التي يتم تمليكها الأصول غير المشمولة بالتمليك والتي يتم تخريدها الظاهرة بالمراكز المالية المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة.
  • و. التصرف في الأراضي الزائدة عن حاجة أدوات النشاط الاقتصادي المؤسسة في إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية وفقاً لأسعار السوق بالتنسيق مع مصلحة الأملاك العامة.
  • ز. معالجة فائض العمالة بالأجهزة والشركات العامة المنحلة والوحدات الاقتصادية المستهدفة بنشاط الصندوق وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وإعمال مبدأ اختيار التقاعد أو إعادة التنسيب إلى جهات أخرى أو تمليك بعض الأصول لها.
  • ح. تحصيل أقساط القروض الإنتاجية وقروض التشغيل الممنوحة في السابق للشركات والوحدات الإنتاجية من صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية ويحظر على الصندوق منح قروض جديدة في هذا المجال.
  • ط. أية مهام اخرى تسند إليه من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

يدار الصندوق بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

تباشر لجنة إدارة الصندوق كل ما يتعلق بإدارة شؤون الصندوق وتسيير أموره بما يحقق اغراضه طبقاً لقرار إنشائه، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق.
  • ب. إعداد الميزانيات السنوية والحسابات الختامية للصندوق.
  • ج. إعداد اللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالصندوق وعرضها على اللجنة الشعبية العامة لاعتمادها.
  • د. دراسة واعتماد تقارير سير العمل بالصندوق والتوجيه بما تراه من ملاحظات وتوصيات.
  • هـ. الموافقة على التعاقدات والاتفاقات والعقود التي يبرمها الصندوق وفقاً للتشريعات النافذة.
  • و. أية اختصاصات اخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 6

تعقد لجنة الإدارة اجتماعاتها بصفة دورية، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة للنظر في الأمور المستعجلة بطلب من أمينها أو أغلبية أعضائها أو بناء على طلب لجنة المتابعة.

مادة 7

يتولى أمين لجنة إدارة الصندوق الاختصاصات الآتية:

  • أ. تسيير العمل اليومي والإشراف على المكاتب والعاملين بالصندوق بما يمكنه من تنفيذ مهامه.
  • ب. إصدار القرارات المنطقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالصندوق.
  • ج. إعداد مشروع الميزانيات والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على لجنة الإدارة.
  • د. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الصندوق إلى لجنة الإدارة والجهات المختصة وتنفيذ توصياتها.
  • هـ. إعداد مذكرات للموضوعات والمسائل التي يتطلب عرضها على لجنة الإدارة. 
  • و. التوقيع على العقود والاتفافات المنطقة بنشاط الصندوق وتمثيله في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة 8

تشكل لجنة متابعة للصندوق تتولى متابعة شؤونه ومعالجة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تنفيذ المهام المسندة إليه، تتكون من:

  • أ. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة – رئيساً.
  • ب. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً.
  • ج. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل – عضواً.
  • د. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار – عضواً.

مادة 9

يتم تمويل الصندوق من الموارد الآتية:

  • أ. ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة وفقاً لما تقرره اللجنة الشعبية العامة. 
  • ب. الإيرادات الناجمة عن التصرف في أصول الشركات العامة والأجهزة المنحلة التي تندرج ضمن اختصاصاته.
  • ج. أرصدة الحسابات التي تؤول إليه وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 10

يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية.

مادة 11

يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر في المصارف المحلية تودع فيه أمواله والأرصدة التي تنقل إليه.

مادة 12

تؤول أصول وخصوم وموجودات صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية مسابقاً إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القرار كما تؤول إليه أرصدة الحسابات القائمة وقت العمل بهذا القرار وكذلك السابقة وقت صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1374 و.ر المشار إليه، والموجودة لدى صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية سابقاً والهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.

مادة 13

يخصص للصندوق المبنى التابع للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج المنحة الكائن بمدينة جنزور ويتخذ منه الصندوق مقراً دائماً له يباشر من خلاله نشاطه.

مادة 14

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من عدد من المكاتب يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض لجنة إدارة الصندوق.

مادة 15

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1374 و.ر، بشأن إعادة تشكيل لجنة التسوية والتصرف في أصول وموجودات الأجهزة والشركات العامة المنحلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 174 لسنة 1373 و.ر، وتؤول إلى الصندوق المنشأ بموجب هذا القرار المهام والواجبات التي كانت مسندة لتلك اللجنة، كما تنقل إليه الأصول والموجودات التي كانت تحت تصرفها، ويحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 16

تتولى لجنة إدارة الصندوق استلام الأصول والموجودات و الأرصدة والحسابات المنقولة للصندوق بموجب أحكام المادتين 12، 15 من هذا القرار، وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.

مادة 17

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المائية فحص ومراجعة حسابات الصندوق وفقا لأحكام القانون.

مادة 18

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 2007/02/28 م
  • اللجنة الشعبية العامة

كشف الشركات العامة والأجهزة المنحلة المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 2007 م

رقماسم الشركة
1الشركة الوطنية للهندسة والانشاء / الجبل الغربي
2شركة اوباري للأشغال العامة
3شركة سبها للإنشاءات والطرق
4شركة نقل الركاب الجبل الغربي / غريان
5شركة الصيانة والتجهيزات البحرية / طرابلس
6الشركة الليبية التونسية للصيد البحري
7شركة الزاوية للتنمية الصناعية
8المنشأة العامة للنقل العام للركاب
9الشركة العامة لنقل البضائع
10الشركة العامة لحفر ابار المياه
11شركة سبها للاستصلاح والإنشاءات
12شركة الاشغال العامة / مرزق
13شركة الاشغال العامة / غدامس
14شركة الأشغال العامة / درنة
15شركة الأشغال العامة / العزيزية
16شركة المرج للبناء والتشييد
17شركة الخيام للفنادق والسياحة
18شركة الجزيرة للفنادق
19الشركة الليبية المالطية للمحاجر
20شركة الأشغال العامة / اجدابيا
21شركة الأشغال العامة / بنغازي
22وحدة الساحة الخضراء الإنتاجية
23الشركة الوطنية للخدمات والمعدات / بنغازي
24شركة المباني العامة المنحلة / بنغازي
25شركة طبرق للبناء والصيانة
26شركة نقل الركاب / الزاوية
27شركتي الطليعة والمنافع العامة / المرج
28شركة مرزق للبناء والصيانة
29جهاز القرضابية للإنشاءات والاستثمار
30الشركة العامة المياه والصرف الصحي
31الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية
32الشركة العامة للخيالة
33الشركة الوطنية للاستيراد وتصدير المواد الغذائية
34شركة نقل الركاب / الجبل الاخضر
35شركة غريان للبناء والصيانة
36شركة الخطوط الأفريقية
37شركة خدمات مطارات الجماهيرية
38شركة طبرق للأشغال العامة
39الشركة الوطنية للأسواق
40شركة المواشي واللحوم
41الشركة العربية الليبية الرومانية للدواجن
42الشركة العربية الليبية الرومانية للأغنام
43الشركة العربية الليبية الرومانية للبذور
44الشركة العامة للالبان
45الشركة العامة لمقاومة الآفات الزراعية
46شركة الخدمات والانتاج الاعلامي
47جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء
48شركة خطوط الجماهيرية للنقل الجوي
49شركة يفرن للبناء والصيانة
50مصلحة الوسائل التعليمية
51شركة التسويق المحلي – البطنان
52شركة البطنان للآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية – البطنان
53الشركة العربية للأثاث – عربان
54الشركة التسويق المحلي – عربان
55الشركة الأهلية للمخازن والتبريد – عريان
56الشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية المساهمة – غریان
57شركة التسويق المحلي – درنة
58شركة التسويق المحلي – بني وليد
59شركة المستلزمات الزراعية – بلي وليد
60شركة التسويق المطلي – الكفرة
61شركة التسويق المحلى – القبة
62شركة التسويق المحلي – الحزام الأخضر
63شركة التسويق المحلي – مزدة
64شركة التسويق المحلي – المرج
65شركة التسويق المحلي – اجدابيا
66الشركة العامة للالات والمستلزمات الزراعية – طرابلس
67شركة التسويق المحلي – طرابلس
68شركة التسويق المطي – بنغازي
69شركة المستلزمات الزراعية – الزاوية
70شركة المستلزمات الزراعية – بنغازي
71شركة سهل الجفارة للاستصلاح والإنشاءات – سهل الجفارة
72شركة سهل الجفارة للتسويق المحلي – سهل الجفارة
73شركة التسويق المحلي – تاجوراء والنواحي الأربع
74الشركة العامة للالات والمعدات والمستلزمات الزراعية والحيوانية – تاجوراء والنواحي الأربع
75شركة مصراته لتوفير المستلزمات الزراعية والحيوانية – مصراته
76شركة المستلزمات الزراعية – مرزق
77شركة المستلزمات الزراعية – الجارة
78شركة التسويق المحلي – عات
79شركة التسويق المحلي – وادي الحياة
80شركة المستلزمات والمعدات الزراعية – وادي الحياة
81شركة ترهونة ومسلاته للمستلزمات الزراعية – ترهونة ومسلاته
82شركة التسويق المحلي – نالوت
83شركة المستلزمات الزراعية – سبها
84شركة التسويق المحلي – سبها
85شركة المستلزمات الزراعية – الواحات
86الشركة العامة للصناعات والمنتجات الجلدية
87الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري
88الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك
89الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها
90شركة الصناعات الكهربائية والمنزلية
91الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي
92الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف
93شركة التنمية الوطنية
94شركة المعمورة للمواد الغذائية
95الشركة الليبية لصناعة مواد البناء
96شركة الجبل الأخضر الصناعية
97الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات
98الشركة العامة لصناعة الورق وتصنيع المنتجات الورقية
99الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج
100الشركة العامة للأثاث
101جهاز الشهيد للبناء والإنتاج
102جهاز البناء والإنتاج
103جهاز الخدمات والبناء
104جهاز طارق للبناء والإنتاج
105جهاز الشقيقة للاستثمار
106جهاز الفاتح الاستثماري
107جهاز المختار للاستثمار
108جهاز شاطئ الجزيرة للاستثمار
109شركة الضياء للإستثمار والتجارة
110شركة المدينة للتجارة
111الشركة الليبية للبناء والإنتاج والتجارة
112شركة المنارة المساهمة للإنشاء والتجارة والإستثمار
113شركة دمباية العالمية للإنتاج والتجارة
114شركة الفجر المنير
115شركة الواحات للاتصالات وتقنية المعلومات
116شركة بنغازي للاستثمار العقاري
117شركة الخدمات الطبية
118شركة النقل السريع
119الشركة الدولية للتجارة والاستثمار والشركات التابعة لها
120لجنة التصرف في أصول وموجودات شركة الخطوط الجوية العربية الليبية
121الشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية
122شركة ترهونة مسلاته للأشغال العامة
123شركة مرت للتسويق المحلي
124لجنة تسوية الديون القائمة على الشركة العامة للنقل البحري