Skip to main content

قرار بشأن لائحة موظفي وعمال مؤسسة التنمية الصناعية

19 ديسمبر 1963

قرار بشأن لائحة موظفي وعمال مؤسسة التنمية الصناعية

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادتين 8 و 19 من القانون رقم 2 لسنة 1963 في شان مؤسسة التنمية الصناعية.
  • وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.

قرر

الباب الأول احكام عامة

مادة 1 

يسري على موظفي مؤسسة التنمية الصناعية أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة كما يسرى على عمال المؤسسة الأحكام الخاصة بعمال الحكومة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في

هذه اللائحة.

مادة 2 

تنشأ الوظائف وتعدل وتلغى وتحدد درجاتها فى المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة بناء على ما يعرضه المدير العام وفقا للجدولين المرفقين.

مادة 3 

يضع مجلس ادارة المؤسسة نظاما للفئات التي يعين فيها العمال طبقا لكفاءتهم وخبرتهم وطبيعة عملهم كما يضع نظاما لتعيينهم وترقيتهم ومنح الإجازات والعلاوات الدورية لهم وتطبق عليهم من أحكام هذه اللائحة المواد المشار فيها الى سريانها عليهم.

مادة 4 

تنشأ بالمؤسسة لجنتان الشئون موظفيها تتكون الأولى من المدير العام رئيسا ورئيس القسم القانوني و اثنين يختارهما مجلس الادارة من بين أعضائه اعضاء.وتختص اللجنة بما يلي: 

اقتراح التعيينات والترقيات والتنقلات ومنح العلاوات فيما يتعلق بالوظائف الفنية والادارية العالية ووظائف الدرجتين الخامسة والسادسة.اللجنة الثانية تتكون من المدير العام رئيسا ورؤساء الأقسام أعضاء ، وتختص بما يلي: 

تعيين وترقية ونقل موظفي الوظائف الفنية المتوسطة والوظائف الكتابية الدرجتين السابعة والثامنة ووظائف السائقين المباشرين الواردة فى الجدول أوب وتنعقد اللجنتان بدعوة من رئيسهما ولا يكون اجتماع الى اللجنتين صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الباب الثاني ،في التعيين والندب

مادة 5

يشترط فيمن يعين موظفا أو عاملا بالمؤسسة:

  1. أن يكون ليبيا متمتعا بحقوقه المدنية.
  2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  3. الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين.
  4. ألا يكون قد صدر ضده قرار تادیب نهائى بالعزل من جهة حكومية او مؤسسة عامة ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.
  5. أن تثبت لياقته الصحية بناء على تقرير من الجهة الطبية التي يحددها مجلس الإدارة.
  6. أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة.

ويجوز لمجلس الادارة إضافة شروط أخرى بالنسبة للوظائف التي تقتضي طبيعتها توافر مثل هذه الشروط.

مادة 6

المؤهلات العلمية التي يجب أن تتوفر في المرشح هي:

  1.  شهادة التعليم العالى او الجامعى بالنسبة للوظائف الفنية والإدارية العالية.
  2.  شهادة فنية متوسطة بالنسبة للوظائف الفنية المتوسطة.
  3. شهادة التعليم الثانوي او الشهادة الاعدادية او ما يعادلها بالنسبة للوظائف الكتابية.

ويجب بالنسبة للوظائف الفنية أن تتفق الشهادة مع طبيعة الوظيفة طبيعة الوظيفة.

مادة 7 

يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة أن يقرر الإعفاء من الحصول على المؤهل العلمي اكتفاء بالخبرة وذلك بالنسبة للوظائف الإدارية والكتابية.

مادة 8.

يجوز عند الضرورة تعيين غير الليبيين فى المؤسسة ويكون تعيينهم بعقود خاصة يوافق عليها مجلس الإدارة وتحدد بموجبها مرتباتهم او اجورهم وشروط استخدامهم.

مادة 9

يجوز أن يعين الموظفون بالمؤسسة عن طريق النقل من الحكومة او المؤسسات العامة ويكون التعيين فى الوظيفة والدرجة التى يدخل مرتب الموظف المنقول ضمن مربوطها او في الدرجة الأعلى منها مباشرة.

مادة 10 

يبدأ موسم صيد التن بالشباك من أول أبريل حتى نهاية أغسطس من كل سنة وعلى المرخص لهم اخطار مكتب الصيد المختص فى ميعاد لا يجاوز 20 أبريل بالبيانات الآتية 

  1. طول الشبكة المستعملة في صيد التن بطريق التنارة.
  2. تحديد موقع الصيد بالضبط وذلك طبقا لخطوط الطول والعرض حسب تقدير جرينتش.
  3. عمق المياه التي توضع فيها الشبكة بحيث لا تجاوز 45 مترا.

مادة 11 

يعتبر موعد رمي شباك التنارة ابتداء من أول أبريل إلى اوائل يوليو من كل سنة ويجوز لرئيس مكتب الصيد المختص مد هذه المدة بناء على طلب ذوى الشأن.

مادة 12 

يجب على مكتب الصيد ابلاغ السلطات العسكرية بعدم إجراء تمرينات او مناورات بالذخيرة الحية أثناء موسم الصيد فى المدة من أول أبريل حتى 15 أغسطس من كل سنة.

مادة 13 

لا يجوز استعمال المفرقعات فى الصيد والمكتب الصيد البحرى الاستعانة بمراكز الشرطة فى المناطق المرخص فيها بصيد التن لمراقبة تنفيذ هذا الحظر.

مادة 14

لا يجوز الترخيص بمنح أكثر من مصيد واحد لشخص او شركة إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة اقتصادية تقرها اللجنة الاستشارية الفنية لتنمية مصايد الأسماك وبشرط موافقة وزير الصناعة.

مادة 15

تكون لكل مصيد منطقة محرمة يمنع فيها صيد كافة انواع الاسماك الاخرى وتحدد على الوجه الاتى:

  1. مسافة عشرة كيلومترات بين المصيد والآخر وكيلومتر واحد من الجهة الخلفية للشبكة تبدأ من متوسط حجم المصيد وتكون المسافة بالنسبة إلى كافة وسائل الصيد الاخرى خمسة كيلومترات من مدخل المصيد.
  2. بما لا يتعدى خمسة كيلومترات نحو أعالي البحار المنصوص عليها في البند السابق مع مراعاة المسافة.
  3. لا يتعدى طول الرجل كيلومترين بعد الوصول الى العمق المقرر في المادة 10.

مادة 16 

يباشر المرخص له العمل خلال سنتين من تاريخ الترخيص ويتعهد خلال هذه المدة بإجراء التجارب اللازمة للتأكد من مواقع مرور سمك التنين.

مادة 17 

يسرى على موظفى وعمال المؤسسة العلاوات والمكافات وسائر المزايا المقررة لموظفي وعمال الحكومة.

الباب الرابع في الترقيات

مادة 18

تكون الترقية بالأقدمية و تجوز الترقية بالاختيار فيما لا يجاوز 50٪ من الوظائف الشاغرة خلال السنة المالية للمؤسسة ، وتكون الترقية بالاختيار على أساس التقارير السنوية التي يضع مجلس الإدارة نظامها.

الباب الخامس في الجزاءات والتأديب

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين والعمال هي:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب او الاجر مدة لا تجاوز مجموعها 15 خمسة عشر يوما في السنة.
  3. الحرمان من العلاوة السنوية او الترقية او تاجيلهما.
  4. الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
  5. خفض المرتب او الاجر.
  6. خفض الدرجة.
  7. خفض المرتب والدرجة
  8. الفصل من الخدمة مع حفظ الحق فى المعاش او المكافأة او: الحرمان من كلها او بعضها.

مادة 20

يجوز فصل الموظف او العامل: 

  1. إذا أخل إخلالا خطيرا بواجباته الرسمية.
  2. إذا فقد الثقة والاعتبار اللازمين للوظيفة.

مادة 21

لا يجوز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 19 إلا بعد سماع أقوال الموظف او العامل وتحقيق دفاعه.

مادة 22

يجوز لمدير عام المؤسسة تواقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب او الاجر بالنسبة الى سائر الموظفين والعمال اما العقوبات الاخرى فيختص بتوقيعها:

  1. المدير العام: بالنسبة إلى السائقين والمباشرين والعمال.
  2. مجلس التأديب: بالنسبة إلى من عداهم ،

مادة 23 

يختص بالمحاكمة التأديبية للموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:

  • رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل – رئيسا
  • أحد وكلاء النيابة العامة يندبه وزير العدل – عضوا
  • موظف من وزارة الصناعة لا تقل درجته عن الثالثة يختاره الوزير – عضوا 

ويصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من مدير عام المؤسسة بالنسبة إلى موظفي المؤسسة الذين لا تتجاوز درجاتهم الخامسة ومن رئيس مجلس الإدارة بالنسبة إلى من هم في الدرجة الرابعة فما فوق بالتشاور مع المدير العام.

الباب السادس فى الأحكام الوقتية والانتقالية

مادة 24 

الى ان يتم تشكيل لجنتي شئون الموظفين يتولى مجلس الادارة البت في المسائل التي تختص هاتان اللجنتان بالبت فيها ، ويحل المدير العام محل اللجنتين المذكورتين فى اقتراح المسائل الواردة في المادة 4.

مادة 25

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 2 شعبان سنة 1383 ه
  • الموافق 19 ديسمبر 1963.
  • محمد يونس الكريكشي
  • وزير الصناعة

جدول ا بمرتبات موظفي وعمال مؤسسة التنمية الصناعية 

الوظيفةالدرجةالمرتب السنوى ج.لالزيادة السنوية ج.لالحد الأدنى للبقاء في الدرجة
أ الوظائف التوجيهية
المدير العامخاصة1300 170050
مساعد المدير العامأولى1050 120030
ب الوظائف الفنية والإدارية العالية
رئيس قسم أأولى1050 120030
رئيس قسم بثانية850 100030
رئيس وحدةثالثة750 850253
اخصائیرابعة640 740203
ج الوظائف الفنية المتوسطة
مساعد اخصائیخامسة520 620204
ملاحظسادسة450 595153
الوظائف الكتابية
رئيس مكتبرابعة640 740203
رئيس كتبةخامسة520 620204
كاتب أولسادسة450 595153
كاتبسابعة350 410103

جدول ب بمرتبات السائقين والمباشرين وفئاتهم

عثمان التركيالفئةالمرتب السنوى ج.لالزيادة السنوية ج.لالحد الأدنى للبقاء في الفئات
سائق اولالثالثة300 42012
سائقالثانية240 36012
مباشر مشرفالثالثة300 42012
مباشر اولالثانية240 360 12
مباشرالاولى200 30012