أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي وتعيين مديرها العام

27 نوفمبر 1963

قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي وتعيين مديرها العام

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 4 و 8 من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي،
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي على الوجه الآتي:

  1. السيد، عمران عثمان الورشفاني –  رئيسا
  2. السيد، حميدة عبد القادر ممثلا عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية – عضوا
  3. السيد، عيسى القبلاوي ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية – عضوا
  4. السيد، منصور الحداد ممثلا عن وزارة المالية – عضوا
  5. السيد، بشير الصاري ممثلا عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية – عضوا
  6. السيد، الطاهر الشريف بن عامر ممثلا عن وزارة المواصلات والاشغال العامة – عضوا 
  7. السيد، مصطفى الزقلعي -ممثلا عن البنك الزراعي الوطني الليبي – عضوا
  8. السيد، عبد الله الزدام
  9. السيد، علي الرقيق
  10. السيد، عبد القادر بوجريعيد من المشتغلين بالشئون الزراعية – اعضاء
  11. السيد، على بن عيسى
  12. السيد، عيسى القبائلي من المنتفعين بالاستيطان الزراعى – عضوا

مادة 2

يمين السيد، حامد مبارك الجوهرى، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي في الدرجة وبالمرتب اللذين يقررهما مجلس إدارة المؤسسة، وذلك نقلا من وظيفته السابقة كمدير لمصلحة الإنتاج الزراعي والتسويق بوزارة الزراعة.

مادة 3

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12 رجب 1383 ه.
  • الموافق 27 نوفمبر 1963م.
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount