Skip to main content

قرار بلائحة العمل في المناطق الاستوائية الحارة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

7 نوفمبر 1963

قرار بلائحة العمل في المناطق الاستوائية الحارة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 17 و 18 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.

قرر

مادة 1

في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات الاتية المعانى المبينة تجاه كل منها: 

  • اللجنة: لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي 
  • السلك: السلك الدبلوماسي والقنصلي
  • عضو السلك: اى عضو من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من السفير الى الملحق.

مادة 2 

تحدد مدة العمل بسنتين بالنسبة لجميع أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية العاملين في البلاد التي تقع في المناطق الاستوائية الحارة ولا يجوز إطالة هذه المدة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناء على طلب كتابي من العضو

مادة 3 

بعد قضاء عضو البعثة المدة المحددة في المادة 2 يكون له الأسبقية في النقل إلى إحدى البعثات المعتمدة في المناطق ذات الطقس المعتدل على ألا يتعارض النقل ومصلحة العمل

مادة 4

تضاعف مدة الإجازة السنوية المستحقة عن المدة التي يقضيها عضو البعثات العاملة فى المناطق الاستوائية الحارة، على أن يكون له الحق فى التمتع بهذه الاجازة سنة فسنة.

مادة 5 

تحدد لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي بموافقة وزير الخارجية البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلاد التي تقع في المناطق الاستوائية الحارة، على ألا تتعدى هذه المناطق خط عرض 23 شمالا وجنوبا.

مادة 6 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.وتنشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس 20 جمادى الثانية 1383 ه
  • الموافق 7 نوفمبر 1963 م.
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء