Skip to main content

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

2 ديسمبر 1963

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 7 نوفمبر 1963 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 7 ديسمبر 1963.

أمرنا بما هو ات

مادة 1

يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن رضا بافتتاح دورة مجلس الأمة يوم 7 ديسمبر 1963 نيابة عنا .

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس 17 رجب 1383 هـ
  • الموافق 2 ديسمبر 1963
  • ادریس