أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
2 ديسمبر 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 7 نوفمبر 1963 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 7 ديسمبر 1963.
أمرنا بما هو ات
مادة 1
يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن رضا بافتتاح دورة مجلس الأمة يوم 7 ديسمبر 1963 نيابة عنا .
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس 17 رجب 1383 هـ
- الموافق 2 ديسمبر 1963
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.