ليبيا تخسر قضية تحكيم تجاري ضد شركة أجنبية أمام المحكمة العليا في لندن
ليبيا تخسر قضية تحكيم تجاري ضد شركة أجنبية أمام المحكمة العليا في لندن. تُعد القضايا التي تشمل الحصانة السيادية وتنفيذ الأحكام في التحكيم الدولي معقدة وحيوية ضمن النظام القانوني العالمي. قضية شركة جنرال ديناميكس المملكة المتحدة ضد دولة ليبيا في المحكمة العليا بلندن تُعرض التحديات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام ضد الدول وفقًا لمبادئ الحصانة السيادية.
الخلفية
النزاع الأصلي يعود إلى عقد أُبرم في عام 2008، حيث تعاقدت ليبيا مع شركة جنرال ديناميكس لتوريد نظام اتصالات ومعلومات بقيمة تجاوزت 84 مليون جنيه إسترليني. نشب خلاف بين الطرفين أدى إلى التحكيم تحت إشراف غرفة التجارة الدولية، والتي قضت لصالح الشركة.
المبادئ القانونية
قانون الحصانة البريطاني يمنح الدول حصانة من الحجز والمصادرة لممتلكاتها، مع بعض الاستثناءات. القانون يفصل بين الاختصاص القضائي للمحكمة واختصاص التنفيذ، وهذا يؤثر على كيفية تطبيق الأحكام الصادرة ضد الدول.
التأصيل القانوني
تم تفسير العقد وفقًا للقانون السويسري، حيث تنازلت ليبيا عن حقها في الحصانة فيما يتعلق بالتحكيم والتنفيذ الناتج عنه. هذا التفسير يعتمد على الفهم العميق للمحامين الليبيين للنظام القانوني البريطاني واستعدادهم للاستناد إلى السوابق القضائية.
التعويض
تم منح شركة جنرال ديناميكس تعويضًا قدره 16,114,120.62 جنيه إسترليني بناءً على قرار التحكيم، الذي أكدته المحكمة كحكم قابل للتنفيذ ضد ممتلكات الدولة الليبية.
القرار
أصدرت المحكمة أمرًا نهائيًا لتنفيذ الحكم ضد ممتلكات ليبية في لندن. رفضت المحكمة الاعتراض الليبي المستند إلى الحصانة السيادية بموجب قانون حصانة الدولة البريطاني لعام 1978، مؤكدة على أن العقد المبرم يتضمن تنازلًا صريحًا عن هذه الحصانة في ما يخص التحكيم والتنفيذ.
التعليقات
هذه القضية تُظهر تعقيدات التحكيم الدولي وتنفيذ الأحكام في النظام القانوني العالمي، خاصةً عندما تكون الدول طرفًا في النزاعات. إنها تُبرز أهمية صياغة العقود بدقة ووضوح، خصوصًا فيما يتعلق ببنود الحصانة والتنفيذ، لضمان قابلية الأحكام للتطبيق الفعال والمباشر في مختلف الولايات القضائية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الاساس القانوني لاي عقد هو مبدأ سلطان الارادة، وعليه فان وجود بند من بنود العقد ينص صراحة على تنازل الدولة الليبية عن حصانتها، يجعل من قضاء المحكمة امر بديهي، ما يثير التساؤل لدي هو:
كيف سمح المستشارين القانونين القائمين على هذا العقد بتمرير بند صريح كهذا ضد مصلحة الدولة الليبية؟