قرار رقم 53 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن لائحة المأذونين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يوليو 2004
- رقم التشريع: 53
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
قرار رقم 53 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن لائحة المأذونين
اللجنة الشعبية العامة للعدل:
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر.بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 2 لسنة 1372 و.ر.بشأن لائحة المأذونين.
- وعلى ما عرضه الأخ/ مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
قررت
مادة 1
تعدل المادة العاشرة والفقرة السابعة من المادة التاسعة عشر من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 2 لسنة 1372 و.ر.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
المادة 10
لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون وبين أية وظيفة أخرى، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختص، بناء على طلب من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص وموافقة جهة العمل التابع لها المأذون الشرعي.
المادة 19
7- ببلوغه سبعين سنة كاملة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 3/ ناصر/ 1372 و.ر.
- الموافق: 2004/7/3ف.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.