Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1998 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 13 لسنة 1997 م

15 ديسمبر 1998

قرار رقم 5 لسنة 1998 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 13 لسنة 1997 م

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1427 ميلادية بشأن الزكاة. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للزكاة.
  • وبناء على ماعرضته أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

الفصل الأول | أحكام عامة 

مادة 1 

الزكاة عبادة قائمة وفريضة واجبة، تقوم الدولة على جبايتها وصرفها وفقاًللاحكام المبينة في هذه اللائحة.

مادة 2 

تجب الزكاة على المسلم البالغ العاقل كما تجب الزكاة في مال فاقد الأهلية أو ناقصها ويخرجها عنه من يقوم بالولاية على ماله.

مادة 3 

يشترط لوجوب الزكاة:

  1. أن يكون الشخص مالكا للنصاب ملكا تاماً.
  2. أن يحول على المال الحول وذلك فيما عدا زكاة الزروع والثمار وزكاة المعادن.
  3. أن يكون المال غير متعلق باستعماله الشخصي.
  4. ألا يكون بذمة المالك دين يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب وذلك في غير الزروع والثمار والمعادن.

مادة 4 

تدفع الزكاة عند استحقاقها من عين المال ويجوز أن تدفع نقدا بقيمتها وقت الوجوب.

مادة 5 

متى وجبت الزكاة على شخص فلا تسقط بوفاته ولا بمضى المدة مهما طالت.

مادة 6 

لا تجب الزكاة في:

  • أ. المال الحرام شرعاً.
  • ب. الحلى المتخذ للزينة.
  • ج. في أموال الدولة أو أموال الهيئات أو المؤسسات العامة وأنصبة هذه الجهات في رؤوس أموال الشركات والمنشآت.

مادة 7 

تستحق الزكاة عن الأموال الآيلة بطريق الإرث أو الهبة أو الهدية متى كانت مما تجب فيه الزكاة ومع مراعاة شروطها. ويحسب الحول من يوم دخولها في ملك من آلت إليه هذه الأموال.

مادة 8 

  • أ يحسب الحول بالتقويم الميلادى.
  • ب. وما تولد عن الأموال من نتاج أو ربح فحوله حول أصله.

مادة 9 

  1. يؤدي الزكاة في أول شهر أي النار التالى لصدور قانون الزكاة كل من وجد عنده النصاب فى ذلك التاريخ. ولا تجب عليه الزكاة بعد ذلك إلا بعد عام كامل.
  2. لا يسرى حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى زكاة الزروع والثمار والمعادن.

مادة 10 

يزكى المال المغصوب أو الضائع بعد رجوعه لصاحبه وذلك عن سنة ماضية وكذلك يزكي الحلى المحرم استعماله أو اقتناؤه.

الفصل الثاني | نصاب الزكاة ومقدارها 

مادة 11 

تجب الزكاة فى الذهب إذا بلغ وزنه خمسة وثمانين جراماً من الذهب الصافي، وتجب في الفضة إذا بلغ وزنها خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الصافية.

مادة 12 

تجب الزكاة في أوراق النقد الوطنية وأوراق النقد الأجنبية وفى الأموال المدخرة والودائع النقدية لدى المصارف والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الأوراق التي تقوم مقام النقود ويشترط لوجوب الزكاة في هذه الأموال أن تبلغ قيمتها النصاب المحدد للذهب في المادة السابقة.

مادة 13 

تجب الزكاة في مال التاجر وتحسب بأن يقوم التاجر بجرد تجارته وتقويم بضائعه ويضم إليها ما لديه من نقود ومدخرات مخصصة للتجارة وديون مرجوة يطرح من ذلك ما عليه من ديون إذا لم يكن لديه ما يسد به دينه من غير تجارة، ويزكي عما بقى.

مادة 14 

تكون الزكاة الواجبة ربع العشر فيما عدا الزروع والثمار والنعم.

مادة 15 

تجب الزكاة في الزروع والثمار التي بالكيل وذلك وقت طيبها ومتى بلغت النصاب الشرعى، ويقدر بخمسة أوسق ووزنها ستمائة وثلاثة وخمسون كيلو جراماً، ويستحق عنها عشر المحصول أو الثمار إن لم يسق بآلة وإلا ففيها العشر، وفى حساب الزكاة يخصم من المحصول قبل أدائها ما صرف على حصاد الزرع ودرسه ولقط الزيتون وعصره وكذلك ما صرف على تأبير النخل وجنيه.

مادة 16 

تجب الزكاة في النعم على النحو التالي:

  • أ. الابل أول نصابها خمس وفيها شاة الضان أو المعز وهكذا في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض واذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة واذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون فاذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون أو حقتان فإذا بلغت مائة وثلاثين فيكون فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة وهكذا التفاوت بزيادة عشرة فعشرة ولا يزكي عما بين الفريضتين. 
  • ب. البقر أول نصابها ثلاثون وفيها تبيع فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة وهكذا في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة مسنة ولا يزكي ما بين الفريضتين.
  • ج. الغنم أول نصابها اربعون وفيها شاة من الضأن أو المعز فإذا بلغت مائة واحدى عشر ففيها شاتان، فإذا بلغت مائتين وواحدا ففيها ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه وما زاد ففى كل مائة شاة ولا يزكي فيما بين الفريضتين.
  • د. يشترط لوجوب الزكاة في النعم حلول الحول.
  • هـ. تجب الزكاة فى النعم سواء كانت سائمة أو معلوفة. 
  • و. تجب الزكاة فى الإبل والبقر العاملة في حرث الأرض أو سقى الزرع.

مادة 17 

تضم الأصناف الآتية بعضها الى بعض وتعتبر جنساً واحداً ويزكى عنها إذا بلغت النصاب:

  • أ. الذهب والفضة.
  • ب. القمح والشعير.
  • ج. التمور.
  • د. الحبوب ذات الزيوت.
  • هـ البقول القطانى السبع .
  • و. البقر والجاموس. 
  • ز. الضأن والماعز.
  • ح. الإبل العراب والبخت.

الفصل الثالث | زكاة الدين والوقف

مادة 18 

تجب الزكاة في الدين سواء أكان ذهباً أو فضة أو ما يقوم مقامهما متى بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويزكي عند قبضه لسنة واحدة ولو بقى عند المدين عدة سنين.

مادة 19 

یزكى كل مستحق فى الوقف نصيبه فى الوقف إذا كان الوقف على معين، فإذا كان على غير معين فيتولى إخراج الزكاة متولى الوقف، ولا تجب الزكاة في المال الموقوف على جهة بر لا تنقطع.

الفصل الرابع | زكاة الفطر

مادة 20 

تجب زكاة الفطر مرة في العام على كل مسلم مالك قوت يومه ويخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته وقدرها أربعة أمداد من غالب قوت البلد أو قيمتها نقداً. ويتعلق وجوب الزكاة بأول يوم من أيام العيد ولا تسقط إلا بأدائها.

مادة 21 

تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين الذين يختارهم المكلف شرعاً بأدائها وفي الحدود والأوضاع المقررة على من يوجد منهم في حدود المحلة التى حصلت فيها الزكاة دون غيرهم فلا تنقل لغيرهم من فقراء ومساكين المحلات الأخرى إلا لعدم وجودهم أو وجود من هم أحوج منهم في محلة مجاورة، ويكون هذا النقل بناء على اقتراح من الهيئة العامة لشئون الزكاة.

الفصل الخامس | مصارف الزكاة

مادة 22 

تصرف حصيلة الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل.

مادة 23 

يكون صرف حصيلة الزكاة فى المصارف المشار اليها في المادة السابقة وفقاً للقواعد والنسب التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الهيئة العامة للزكاة.

الفصل السادس | تقديم الإقرارات

مادة 24 

على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم للهيئة العامة لشئون الزكاة أو مكاتبها أو فروعها إقراراً يتضمن بيان الأموال التى تجب فيها الزكاة وقيمة كل نوع منها ومقدار الزكاة الواجب أداؤه وغير ذلك من البيانات على النموذج المعد لذلك في المواعيد ووفقاً للقواعد التي تبينها هذه اللائحة، وعليه أن يؤدى فى ذات الوقت مقدار الزكاة المبين بإقراره.

مادة 25 

تمسك فروع ومكاتب الهيئة العامة لشئون الزكاة سجلات تثبت فيها بأرقام مسلسلة الإقرارات التي يقدمها المكلفون بالزكاة وتاريخ تقديمها، واسم مقدمها، ومقدار الزكاة ونوعها.

مادة 26 

تعتمد فروع ومكاتب الهيئة الإقرار إذا لم يكن ثمة شبهات قرية تدعو إلى الشك في صحة البيانات الواردة به.

مادة 27 

إذا قامت لدى مكتب أو فرع الهيئة شبهات قوية تدعو إلى الشك في صحة البيانات الواردة بالإقرار أو كان مقدار الزكاة المحدد به غير متفق مع احكام هذه اللائحة، كان للمكتب أو الفرع الحق في استدعاء المكلف لمناقشته فى إقراره ومطالبته بتقديم البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من قيمة الزكاة فإذا اتفق الطرفان على تحديد قيمة الزكاة الواجب أداؤها حرر محضر بذلك من الموظف المختص بالمكتب أو الفرع فإذا تبين أن مقدار الزكاة المبين بالإقرار أقل من المقدار الواجب أداؤه تعين على المكلف أداء الفرق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك ويعتبر التحديد المتفق عليه بالمحضر نهائيا وذلك بعد اعتماده من المختص بالمكتب أو الفرع.

مادة 28 

إذا تحققت الهيئة العامة لشئون الزكاة من أن قيمة الزكاة الواجب أداؤها تزيد على القيمة المبينة بالقرار ولم يتم ا الاتفاق مع المكلف على تحديد القيمة واجبة الأداء وفقاً للمادة السابقة، أو تحققت من وجوب الزكاة على شخص لم يقدم إقرارا، فتقوم بتحديد الزكاة الواجب أداؤها وتخطره بقرارها.

الفصل السابع | التظلم وإجراءاته 

مادة 29 

للمكلف بأداء الزكاة الحق فى التظلم كتابة من القرار المتعلق بتحديد الزكاة الواجبة وذلك أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 30 من هذه اللائحة، ويقدم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكلف بقرار تحديد الزكاة.

مادة 30 

أحد قضاة المحكمة تتولى الفصل فى التظلمات لجان تؤلف كل منها من الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المكتب أو الفرع رئيساً، وعضوية اثنين من أعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية ويصدر بتشكيل اللجان وتحديد دوائر اختصاصها وتعيين مقارها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 31 

يرفع التظلم إلى اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بتسليمه إلى أمانة اللجنة مقابل إيصال يتضمن رقم قيد التظلم بالسجل المعد لذلك وتاريخه.

مادة 32 

يجب أن يتضمن التظلم اسم مقدمه أو من ينوب عنه وعنوانه، وملخص القرار المتظلم منه وتاريخ إخطاره به والأسباب التي بني عليها التظلم.

مادة 33 

يعد في مقر اللجنة سجل قيد التظلمات، وتقيد فيه التظلمات ساعة ورودها برقم مسلسل حسب ترتيب تسلمها أو ورودها، ويبين في هذا

السجل اسم المتظلم وموضوع التظلم وتاريخ تقديمه.

مادة 34 

ترسل اللجنة صورة من التظلم فور وروده أو تسلمه إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه لإبداء رأيها فيه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها به وتقديم ماترى لزوم تقديمه من أوراق ومستندات وأدلة إلى اللجنة. 

مادة 35 

يتولى رئيس اللجنة تحديد جلسة لنظر التظلم، على أن يخطر كل من المكلف بأداء الزكاة والهيئة بميعاد الجلسة قبل حلوله بسبعة أيام على ا الأقل مع تكليف الطرفين بإحضار ما يكون لديهما من مستندات وبيانات تتعلق بالتظلم. 

مادة 36 

لكل من ذوى الشأن حق الحضور أمام اللجنة ولكل منهم أن ينيب عنه غيره وأن يبدى رأيه كتابة أو مشافهة، وفى جميع الأحوال إذا لم يحضر أى من الطرفين رغم إبلاغه جاز إصدار القرار في غيبته.

مادة 37 

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء. 

ويتولى أمانة اللجنة أحد الموظفين يندبه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 38 

للجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه ضروريا من البيانات ولها أن تستدعيهم لاستيضاح ما ترى لزوما لإيضاحه، أو لتقديم ما لديهم من مستندات وأوراق تتعلق بالتظلم.

مادة 39 

تفصل اللجنة فى التظلمات المرفوعة إليها بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وتحقيق دفاع ذوى الشأن ويكون لها إجراء ما يقتضى الأمر إجراءه من تحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك وأن تستعين بذوى الخبرة.

مادة 40 

تكون قرارات اللجنة مسببة ونهائية ويجب أن يوقعها الرئيس والأعضاء وأمين السر.

مادة 41 

على أمين سر اللجنة إبلاغ قرارها خلال سبعة أيام على ا الأكثر من تاريخ صدوره، إلى ذوى الشأن، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول وعلى المكلف أداء الزكاة الواجبة خلال ثلاثين يوماً من وصول الإخطار إليه.

مادة 42 

يجوز للهيئة أن تتفق مع المكلف بالزكاة على قيمة الزكاة الواجب أداؤها في أي وقت قبل صدور قرار اللجنة في التظلم، ويجب لنفاذ هذا الاتفاق تحرير محضر بذلك، واعتماده على النحو المبين بالمادة 29 من هذه اللائحة، وفي هذه الحالة يعتبر التظلم منتهياً ويجب أداء الزكاة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكلف بالأداء.

الفصل الثامن | أحكام ختامية

مادة 43 

لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة أن تمتنع عن اطلاع موظفي الهيئة العامة لشئون الزكاة على ما يريدون الاطلاع عليه مما لديها من الوثائق والأوراق بقصد تنفيذ أحكام قانون الزكاة ولائحته التنفيذية.

ويجوز للنيابة العامة أن تطلع الهيئة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية.

مادة 44 

على محررى العقود وغيرهم ممن يختصون قانوناً بتوثيق أو شهر المحررات إخطار الهيئة بكل تصرف يتخذ بشأنه إجراء أمامهم يترتب عليه انتقال ملكية أى مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إتخاذ إجراء التوثيق أو الشهر.

مادة 45 

مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة، يجب على كل شخص أن يقدم للهيئة أى بيان تراه لازماً لتنفيذ أحكام قانون الزكاة ولائحته التنفيذية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.

مادة 46 

كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحديد أو جباية الزكاة أو الاطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة أو الفصل فيما يتعلق بها من تظلمات ملزم بمراعاة أسرار الوظيفة وإلا طبقت في شأنه المادة 236 من قانون العقوبات.

مادة 47 

يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 15 الكانون 1428 ميلادية