Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 62 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 62 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

1. لطفية بريك ارحو بريك ارحومة2. عبدالناصر علي عبدالسلام الخويلدي
3. فرج إبراهيم علي الفقهي4. جمال علي أبوبكر
5. السيدة ساسي محمد الوريمي6. أسامة أبوبكر سالم الغنيمي
7. عصام علي محمد الأحول8. اسمهان سليم سالم شاقان
9. بسمة عبد العالي اللافي

مادة 2

تنقل الأخت/ وداد أحمد مادي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

ينقل الأخ/ فتحي عمار أحمد الكيلاني محرر العقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

ينقل الأخ/ رشيد الهادي الرتيمي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

ينقل الأخ/ أسامة أبوبكر محمد محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل