Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 61 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 61  لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

1. سلامة محمود العياديبمكتب عبدالرحمن اللافي سويسي.
2. سمية سعيد ونيسبمكتب توفيق عمر مسعود أبوخريص.
3. محمد محمد إبراهيم اللابهبمكتب أسامة محمد بشير عبدالرحمن.
4. رجاء علي الصيد نشوانبمكتب طارق عمر نصر برطثه.
5. إبراهيم المبروك أحمدبمكتب عبد الكريم الصالحين مؤمن.
6. أسامة علـي العربيبمكتب طارق محمد العربي الفيتوري.
7. ناجية خليفة أبو القاسم عونبمكتب فاطمة سعد المهدي الخشرابي.

مادة 2

تنقل الأخت/ سعاد مسعود علي عطية محرر العقود المساعد بمكتب عبد الرزاق عياد غويلة محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود مساعد بمكتب دلال سعد الدين المسعودي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية لاستكمال المدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل