قرار رقم 143 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية أراضي للمنفعة العامة
أمين اللجنة الشعبية لشعبية سرت،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية الأراضي الواقعة بالمنطقة المبينة حدودها أدناه والبالغة مساحتها 78 ثمانية وسبعون هكتارا بمخطط العشرين وحدة سكنية بمنطقة الثلاثين الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي القبيبة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة لغرض إقامة مخطط سكني عليها والتي حدودها على النحو التالي:
شمالاً: المزارع الواقعة جنوب الطريق الساحلي | جنوباً: 100م عن خطة سكة الحديد |
شرقاً: مزارع الثلاثين | غرباً: طريق جارف المعبد |
مادة 2
يعوض مالكو الأراضي الواقعة بالمنطقة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقا للأحكام والتشريعات النافذة بهذا الشأن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.