قرار رقم 197 لسنة 2024 م بشأن إيقاف موظف احتياطيا عن العمل
رئيس ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوقف احتياطياً عن العمل السيد، بدر محمد بن عثمان، بصفته المدير التنفيذي للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، وذلك لقيامه ببيع الأسهم المملوكة للصندوق في مصرف الواحة وتنازله عنها للغير دون وجه حق بالمخالفة للتشريعات المنظمة لعمل الصندوق.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.