Skip to main content

قرار وزاري رقم 155 لسنة 1968 م بشأن الترخيص بانشاء مصنع للكسكسى

6 نوفمبر 1968

قرار وزاري رقم 155 لسنة 1968 م بشأن الترخيص بانشاء مصنع للكسكسى

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1968/10/12
  • وعلى التعهد المؤرخ في 1968/10/13 المقدم من صاحب المشروع، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر 

مادة 1 

يرخص للسيد، سالم على ساسی، بإنشاء مصنع لصناعة الكسكسي بأنواعه الثلاثة وذلك بالموقع الكائن بباب العزيزية تقسيم مصطفى الساعدي بطربلس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1968/7/16 المسجل برقم 1782 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلستها 1968/10/12.

مادة 2 

على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص، وعلى وجه الخصوص الاشتراطات الصحية الواردة برسالة وزارة الصحة بتاريخ 1968/2/15 والا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.

وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.

مادة 3

على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.

وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فرراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 15 شعبان 1388.
  • الموافق 6 نوفمبر 1968.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة