قرار رقم 49 لسنة 2002 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- تاريخ: 1 يوليو 2002
- رقم التشريع: 49
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 49 لسنة 2002 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية وعلى القانون التجاري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته.
- على القانون رقم 33 لسنة 1971 افرنجي، في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية، وتعديلاته.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 إفرنجي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي، بشأن حماية البيئة، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي، بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى.
- وعلى القانون رقم 22 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية، بتحريم اقتصاد المضاربة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية، بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1369 و.ر، بشأن منع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1430 ميلادية، بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 و.ربشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج بالشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 339 المؤرخ في 1370/2/6 و.ر.
- وبناء على ما عرضه رئيس اللجنة المشكلة بكتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 1777 بتاريخ 6 / محرم، الموافق 1370/3/20 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1370 ور وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للشعبيات في اجتماعها العادي السابع لسنة 1370 و.ر.، المنعقد بتاريخ 11 / 5 / 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 16 / 6 / 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه المرفقة بهذا القرار، ويلغى كل حكم يخالفها.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي لا تتعارض مع أحكامها إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في: 20 ربيع الثاني
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 1/ 7/ 1370 و.ر. 2002 ف.
المحتويات
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 2002 م
- الفصل الأول أحكام عامة
- الفصل الثاني مزاولة النشاط الفردي
- الفصل الثالث النشاط الأسري
- الفصل الخامس الشركات المساهمة
- الفصل السادس المؤسسات والشركات العامة
- الفصل الثامن الأنشطة الاقتصادية التي يرخص للعرب والأفارقة بمزاولتها
- الفصل التاسع التسهيلات والمساعدات
- الفصل العاشر سوق الأوراق المالية
- الفصل الحادي عشر إجراءات الترخيص بمزاواة الأنشطة الاقتصادية
- الفصل الثاني عشر في الرخص والأحكام المتعلقة بها
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 2002 م
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1
يقوم النشاط الاقتصادي في المجتمع الجماهيري على الشراكة، والملكية الجماعية بما يؤدي إلى تحقيق الاشتراكية الشعبية.
وتمارس الأنشطة الاقتصادية في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي، والثروة الحيوانية والبحرية، والتعدين والمحاجر، والبناء والتشييد، والاتصالات والنقل، وكذلك الأعمال الحرفية كالنجارة والحدادة وما في حكمها، والأعمال المهنية كالتعليم والطب، والهندسة، والمحاسبة، والمحاماة وتوثيق العقود والمحررات، والاستشارات المالية والاقتصادية والقانونية، وكذلك استيراد وتصدير وتوزيع السلع والبضائع، وأعمال الوكالات التجارية، الأنشطة الاقتصادية، وذلك كله وفقاً للشروط والأحكام الواردة وغيرها في هذه اللائحة.
مادة 2
يمارس النشاط الاقتصادي، وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، من خلال الأدوات التالية:
- الأفراد.
- الأسر.
- التشاركيات.
- الشركات المساهمة.
- المؤسسات والشركات العامة.
مادة 3
تكون المشاركة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالجهد، أو بالمال، أو بكليهما واستثناء من ذلك، لا تجوز المشاركة بالمال وحده في التشاركيات.
مادة 4
لا تجوز ممارسة النشاط الاقتصادي وفقاً لأحكام هذه اللائحة، قبل الحصول على الترخيص اللازم قانوناً.
ولا تغني الأذونات أو الموافقات الصادرة من الجهات المختصة، عن ضرورة الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الاقتصادي.
مادة 5
لا يجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي يتطلب القانون لمزاولتها إذناً خاصاً، إلا بعد صدور الإذن من الجهة المختصة كما لا يجوز الترخيص بمزاولة أكثر من نشاط واحد، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة 6
يجب حضور مندوب عن الجهة المختصة بمنح الترخيص للاجتماع التأسيسي لكل تشاركية، وكذلك الاجتماع التأسيسي واجتماع الجمعية العمومية لكل شركة مساهمة، دون أن يكون له تأثير على النصاب اللازم للانعقاد أو اتخاذ القرارات.
وفي حالة تغيب مندوب الجهة المختصة بمنح الترخيص عن الاجتماع رغم إعلامه بذلك، يعقد الاجتماع في موعده المحدد، ويتخذ القرار اللازم، مع إبلاغ جهة عمل المتغيب عن تغيبه.
مادة 7
يجب أن تتوفر فيمن يرخص لهم بمزاولة النشاط الاقتصادي، وفي المحال التي يمارس فيها، الاشتراطات الصحية والفنية المنصوص عليها في القانون الصحي، وقانون حماية البيئة، وقانون التخطيط العمراني، وغيرها من التشريعات النافذة.
كما يجب أن يراعي في إنشاء التشاركيات، وتأسيس الشركات المساهمة، وإنشاء المؤسسات والشركات العامة وحدة الغرض والتخصص.
مادة 8
يجب أن يحمل الترخيص الصادر بمزاولة النشاط الاقتصادي اسماً عربياً يميزه يتفق ونوعية وطبيعة النشاط وتوضع على الباب الرئيسي للمحل، لافتة بالاسم الذي يمارس به النشاط.
مادة 9
يجوز لأدوات ممارسة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه اللائحة، استيراد المواد الخام، ومستلزمات التشغيل، وقطع الغيار اللازمة لممارسة نشاطها.
مادة 10
يجوز للوحدات الإدارية والشركات العامة وغيرها من الجهات ذات النفع العام، تمكين الأفراد والأسر والتشاركيات والشركات المساهمة، من الانتفاع باي عقار من العقارات المملوكة أو التابعة لها، في الأغراض المسموح بها قانوناً، وبمقابل مالي لا يقل عما هو معمول به في الانتفاع بالأماكن العامة، وبمراعاة الضوابط التالية:
- الإعلان عن الانتفاع بالعقار بإحدى طرق الإعلان المتعارف عليها للحصول على أنسب العروض انتفاعاً.
- إبرام عقد انتفاع بين الطرفين، يكون محدد المدة، وقابلاً للتجديد.
- أن يكون العقار مناسباً وملائماً لنشاط الجهة المنتفعة.
- ألا يؤدي الانتفاع إلى إحداث تغييرات جوهرية على العقار، وألا يحدث أضراراً تؤثر على قيمته، أو على استغلاله في الغرض الذي أعد له.
- ألا يؤثر على نشاط الجهة المالكة، أو الإضرار بها.
- أن تكون القيمة المحددة للانتفاع ملائمة لقيمة العقار، وموقعه، ونوعه.
- ألا يؤدي الانتفاع بالعقار أو بالمرافق الملحقة به إلى تملكه.
مادة 11
لا يجوز تشغيل الغير في مزاولة أي نشاط من الأنشطة الاقتصادية المرخص بها، إلا إذا كان نظير حصة من الإيراد.
واستثناء من ذلك، تجوز الاستعانة بالغير في أعمال المناولة، وغير ذلك من الأعمال العارضة والوقتية والتخصصية.
كما يجوز للأسرة أن تتعاقد مع قنوات التوزيع لتسويق إنتاجها.
مادة 12
تتولى اللجان الشعبية للشعبيات – كل في نطاقها الإداري – متابعة قيام أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية القائمة حالياً، بتصحيح وتسوية أوضاعها طبقاً لأحكام هذه اللائحة والتشريعات ذات العلاقة.
ويجب على أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية أن تستكمل إجراءات تسوية أوضاعها، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة.
مادة 13
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة دورياً وضع ضوابط إسناد تنفيذ المشروعات العامة للتشاركيات والشركات المساهمة بما يتناسب مع رأس مالها وعدد المساهمين بها.
كما تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والمصارف المعنية إجراء مراجعة دورية لحركة الاعتمادات، والتأكد من سلامة إجراءاتها، وحل أية مختنقات قد تواجهها.
الفصل الثاني مزاولة النشاط الفردي
مادة 14
يمارس الأفراد النشاط الاقتصادي الذي يناسبهم، في المجالات الإنتاجية والخدمية والأعمال التجارية، بما في ذلك توزيع السلع، والوكالات التجارية في حدود إشباع حاجاتهم ودون تشغيل الغير.
مادة 15
يشترط للترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية الفردية، أن يتوفر في المتقدم ما يلي:
- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العظمى.
- أن يكون بالغاً من العمر 18 ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية.
- ألا يكون قد حكم عليه أكثر من مرة في جناية أو في جنحة عمدية، ارتكبت إساءة لممارسة النشاط الاقتصادي المطلوب الترخيص به، به، أو الواجبات المتعلقة به، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون لائقاً صحياً لممارسة النشاط الاقتصادي المطلوب الترخيص به.
- أن يكون متفرغاً للنشاط المطلوب الترخيص به.
- أن يكون متحصلاً على المؤهل العلمي اللازم إذا كانت المهنة أو الحرفة تستلزم ذلك، أو أن يكون حائزاً على شهادة خبرة من النقابة أو المؤتمر المهني أو الحرفي المختص، أو أمضى فترة تدريب كافية على المهنة أو الحرفة التي يراد الترخيص بمزاولتها، وذلك بالنسبة لطالبي الرخص المهنية أو الحرفية.
- أن يتخذ محلاً لممارسة النشاط المرخص به في مجالي الإنتاج والخدمات، ولا يجوز فتح فرع لنشاطه باستثناء نشاط توزيع المنتجات.
الفصل الثالث النشاط الأسري
مادة 16
يقصد بالنشاط الأسري، النشاط الاقتصادي الذي تسمح نوعيته وطبيعته بممارسته على مستوى الأسرة، في حدود إشباع حاجاتها، ودون استغلال الغير.
مادة 17
يشترط للترخيص بممارسة النشاط الأسري، مايلي:
- أن يكون رب الأسرة من المتمتعين بجنسية الجماهيرية العظمى، وأن يكون كامل الأهلية.
- ألا يكون رب الأسرة مرخصاً له بمزاولة أي نشاط اقتصادي، وألا يكون شريكاً في أية تشاركية، أو عاملاً بأية جهة.
- أن يقوم كل فرد من أفراد الأسرة بجهد حقيقي في النشاط الأسري.
- ألا يقل عمر أي من أفراد الأسرة عن 18 ثماني عشرة سنة ميلادية.
ويجوز الإعفاء من شرط الجنسية لرب الأسرة، في إحدى الحالتين الآتيتين:
- أ. وفاة الزوج إذا كان متزوجاً بغير ليبية، وله أولاد منها.
- ب. إذا كان رب الأسرة أجنبيا ومتزوجاً من ليبية، وله أولاد منها.
مادة 18
لا يسري شرط وجود المحل على التراخيص التي تمنح لمزاولة النشاط الأسري، إذا كانت طبيعة النشاط تسمح بمزاولته في البيت، بشرط مراعاة حقوق الجيران، والاشتراطات الصحية والفنية، ومقتضيات شؤون البيئة.
أما إذا كانت مزاولة النشاط تتم في محل مخصص لذلك، فتطبق عليها لاشتراطات الخاصة بالمحل، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
وفي هذه الحالة لا يجوز للأسرة فتح فرع لنشاطها، باستثناء نشاط توزيع المنتجات.
مادة 19
تمسك الأسرة المرخص لها بمزاولة النشاط الأسري، سجلا تدون به دورياً الإيرادات والمصروفات.
ويتعين تقديم قائمة بالإيرادات والمصروفات، لمصلحة الضرائب كل سنة تكون مستخرجة من السجل المذكور.
مادة 20
يقصد بالتشاركيات، الأشخاص القانونية التي يتشارك فيها المواطنون فيما بينهم لمزاولة أحد الأنشطة الاقتصادية بالجهد أو بالجهد والمال معاً، وتكون فيها سلطة القرار جماعية بينهم، ولا ينفرد أحدهم بها.
مادة 21
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذه اللائحة يشترط للترخيص بتأسيس التشاركية ما يلي:
- أن يراعى في تحديد نشاط التشاركية، وحدة الغرض والتخصص.
- أن تتكون التشاركية من شركاء متفرغين.
- ألا يقل عدد الأعضاء المكونين للتشاركية عن اثنين، وأن يكون المؤسسون هم أصحاب التشاركية.
- ألا ينفرد أحد أو بعض الشركاء بصفة أو سلطة رب العمل، وأن تدار التشاركية وفقاً لما يتفق عليه الشركاء.
- ألا يكون أي من أعضاء التشاركية مشاركاً في أية تشاركية، أو عاملاً بأية جهة أخرى.
- واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تجوز المشاركة في التشاركيات على غير سبيل التفرغ، وفقاً للضوابط التالية:
- أ. عدم تعارض المشاركة مقتضيات العمل الأصلي.
- ب. أن يكون الشريك الموافق له على غير سبيل التفرغ، من إحدى الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- ج. أن تسمح بذلك مقتضيات العمل بالتشاركية.
مادة 22
يحدد الحد الأدنى لرأس مال التشاركية بمبلغ 15,000 خمسة عشر ألف دينار يتم إيداعها بالحساب الذي يفتح باسم التشاركية، لدى أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، بحيث لا يقل رأس المال المدفوع نقداً عن ثلثي رأس المال.
وتجوز المشاركة بحصص عينية يتم تقدير قيمتها من قبل خبير يتم ندبة لهذا الغرض من المحكمة المختصة، في حالة عدم اتفاق الشركاء على تقدير قيمة تلك الحصة العينية.
مادة 23
الشركاء في التشاركيات مسئولون مسئولية تضامنية فيما بينهم حيال التزامات تشاركياتهم.
الفصل الخامس الشركات المساهمة
مادة 24
يكون تأسيس الشركات المساهمة عن طريق الاكتتاب العام، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة المساهمة عن 100,000 مائة ألف دينار ليبي، وألا يقل ما يودع منه نقداً عند التأسيس عن 03 ثلاثة أعشار رأس المال المكتتب به.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز تأسيس الشركات المساهمة التي يقل رأس مالها عن 1,000,000 مليون د.ل عن طريق الاكتتاب العام وفقاً للتشريعات النافذة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تجاوز قيمة السهم الواحد 100 مائة دينار ليبي.
مادة 25
يجب ألا يتعدى ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه في رأس مال الشركة النسب التالية:
- %4 من مجموع الأسهم بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ألا رأس مالها مليون دينار، ويجب يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه فيها على 8% من مجموع عدد الأسهم.
- %2 من مجموع الأسهم بالنسبة للشركات التي يتجاوز رأس مالها مليون دينار، ولا يزيد على مليوني دينار، ويجب ألا يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه فيها على 4% من مجموع عدد الأسهم.
- %1من مجموع الأسهم بالنسبة للشركات التي يتجاوز رأس مالها مليوني دينار، ولا يزيد على أربعة ملايين دينار، ويجب ألا يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه فيها على 2% من مجموع عدد الأسهم.
- %0,5 من مجموع الأسهم بالنسبة للشركات التي يتجاوز رأس مالها أربعة ملايين دينار، ويجب ألا يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه فيها على 1 من مجموع عدد الأسهم.
ويقصد بالأصول والدا المساهم، ويقصد بالفروع أبناؤه وبناته القصر.
مادة 26
بالإضافة إلى تحديد لجنة إدارة الشركة، ولجنة المراقبة، والجمعية العمومية للشركة، يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة، ونظامها الأساسي تحديد المراجع الخارجي لها.
كما يجب أن يتضمن النظام الأساسي آلية توزيع العوائد، وطريقة توزيع حصص المنتجين والمساهمين بالشركة.
الفصل السادس المؤسسات والشركات العامة
مادة 27
تحدد الجهات العامة التي يرخص لها بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، فيما يلي:
- المؤسسات العامة.
- الشركات العامة.
- الأجهزة العامة.
وتخضع المؤسسات العامة والشركات العامة والأجهزة العامة لإجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط من الجهة المختصة.
مادة 28
تسوى وفقاً لأحكام المادة السابقة أوضاع جميع الوحدات الإدارية المنشأة لأغراض مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
مادة 29
تعقد الجمعيات العمومية للشركات العامة، اجتماعاً عادياً سنوياً، فإذا لم ينعقد الاجتماع، بسبب يرجع للجمعية العمومية أعيد تشكيلها من الجهة المختصة.
وإذا كان السبب في عدم انعقاد الاجتماع يعود للجنة الشعبية للشركة العامة، أعيد تشكيلها من الجهة المختصة.
مادة 30
على الجمعيات العمومية للشركات العامة تشكيل لجان مراقبة، وفقاً للشروط والضوابط المقررة في شأن الشركات المساهمة، خلال أجل أقصاه شهران من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
مادة 31
تطبق في شأن حصص العاملين في الشركات العامة، الأحكام المقررة في شأن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء.
مادة 32
تكون الخزانة العامة هي المالك لأسهم الشركات العامة المملوكة كلياً للمجتمع، وكذلك الأسهم التي تمثل حصة المجتمع في الشركات المملوكة جزئياً للمجتمع، وتصدر تلك الأسهم باسمها. وعلى الشركات العامة القائمة توفيق أوضاعها بما ينسجم وأحكام الفقرة السابقة خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة الفصل السابع الأسعار وقنوات الاستيراد والتصدير والتوزيع
مادة 33
أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في يحظر على جميع هذه اللائحة، عرض السلع والبضائع للبيع، إلا بعد تحديد أسعارها طبقاً للقانون، ويجب عليها أن تضع على كل سلعة سعرها بطريقة واضحة
مادة 34
يحظر على أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المضاربة في السلع، أو بيعها بسعر يزيد على السعر المقرر كما يحظر إخفاء أو احتكار أية سلعة من تلك السلع
مادة 35
يتم الاستيراد والتصدير من القنوات المرخص لها بذلك، وفقاً لأحكام هذه اللائحة، دونما حاجة إلى الحصول على رخصة استيراد أو تصدير.
وتحدد دورياً بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة السلع والبضائع المحظور استيرادها، أو تصديرها، والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها.
مادة 36
تحدد قنوات الاستيراد على الوجه الآتي:
- التاجر الفرد.
- التشاركيات.
- الشركات المساهمة.
- المؤسسات العامة والشركات العامة.
ويشترط في القنوات المذكورة مايلي:
- أ. أن تكون مؤسسة تأسيساً صحيحاً.
- ب. أن يكون غرضها الأساسي في سند إنشائها، مزاولة نشاط الاستيراد.
- ج. أن تكون متحصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التوزيع بالجملة بالنسبة للتشاركيات والشركات المساهمة والمؤسسات العامة والشركات العامة، أو ترخيص بمزاولة نشاط التوزيع بالتجزئة بالنسبة للتاجر الفرد.
- د. أن يقتصر الاستيراد بالنسبة للتاجر الفرد على ما يقوم بتوزيعه بالتجزئة وألا يكون استيراده لغرض التوزيع بالجملة.
- ه. توافر الاشتراطات الفنية والصحية والمواصفات القياسية المعتمدة بالجماهيرية العظمى، فيما يتم استيراده من سلع وبضائع التعهد بتوفير خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك قطع الغيار بالنسبة للسلع المعمرة وفتح ورش الصيانة بشكل منفرد، أو بالاشتراك مع الغير.
مادة 37
لا يجوز منح أو تجديد ترخيص مزاولة نشاط الاستيراد، لكل من يثبت بحكم قضائي، أنه أخفي سلعاً مستوردة أو ضارب فيها، أو أخفي معلومات أدت إلى الإفراج عن سلع فاسدة أو ضارة، أو تسبب على أي وجه في تهريب مبالغ مالية للخارج.
ويجب إلغاء الترخيص الممنوح عند ثبوت ارتكاب إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بحكم قضائي.
مادة 38
تحدد قنوات التصدير على الوجه الآتي:
- التاجر الفرد.
- الأسرة النشاط الأسري.
- التشاركيات.
- الشركات المساهمة.
- المؤسسات العامة والشركات العامة.
مادة 39
يشترط لمزاولة قنوات التصدير، لأعمال تصدير السلع والبضائع، ما يلي:
- أن يكون مرخصاً لها بمزاولة نشاط التصدير.
- أن تلتزم بنوعيات السلع والبضائع المسموح بتصديرها.
- أن تلتزم بتوريد قيمة الصادرات، أو ما يعادلها من المواد الخام ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار اللازمة لمزاولة نشاط، وفق النظم والتشريعات النافذة.
- مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والفنية.
واستثناء من حكم البند 1 من هذه المادة، يجوز لمنتجي السلع والبضائع تصديرها للخارج مباشرة، بمراعاة الشروط الأخرى.
مادة 40
تحدد قنوات التوزيع على الوجه الآتي:
- الموزع الفرد.
- التاجر الفرد.
- الأسرة النشاط الأسري.
- التشاركيات.
- الشركات المساهمة.
- المؤسسات العامة والشركات العامة.
- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
مادة 41
يشترط لمزاولة أعمال توزيع السلع والبضائع والمنتجات من قبل القنوات المحددة بالمادة السابقة، ما يلي:
- صدور الترخيص اللازم بمزاولة نشاط التوزيع.
- توافر كافة الاشتراطات الصحية بمحل التوزيع، والقائمين عليه.
- توافر القدرات التخزينية الملائمة من نواحي الصحة والأمن والسلامة النوعيات السلع بالنسبة لقنوات التوزيع بالجملة.
مادة 42
يحدد الترخيص الصادر بمزاولة نشاط التوزيع، نوع النشاط توزيع بالجملة، أو بالتجزئة.
ولا يجوز الترخيص للمؤسسات العامة والشركات العامة الإنتاجية بمزاولة نشاط التوزيع بالتجزئة.
كما لا يجوز للأفراد مزاولة نشاط التوزيع بالجملة.
مادة 43
يجوز لمزاولى الأنشطة الفردية، والنشاط الأسري الذين يمارسون نشاطهم الاقتصادي طبقاً لأحكام هذه اللائحة، تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين من خلال مقار مزاولة الأنشطة الاقتصادية، أو الأسواق العامة، بشرط مراعاة كافة الاشتراطات الصحية، والالتزام بالأسعار المحددة قانوناً.
الفصل الثامن الأنشطة الاقتصادية التي يرخص للعرب والأفارقة بمزاولتها
مادة 44
يجوز للعرب والأفارقة المقيمين إقامة اعتيادية في الجماهيرية العظمى ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بمفردهم أو بالمشاركة مع غيرهم من الليبيين، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بهذه اللائحة، وبما لا يخالف أحكام الاتفاقيات أو المعاهدات المبرمة بين الجماهيرية العظمى وأي من الدول العربية أو الإفريقية.
ويقصد بالإقامة الاعتيادية، الإقامة بالجماهيرية العظمى لمدة لا تقل عن سنة ميلادية متواصلة وبشرط الحصول على موافقة بذلك من إدارة أو مكتب الجوازات المختص.
وتحدد المجالات التي يجوز للعرب والأفارقة ممارسة الأنشطة الاقتصادية فيما يلي:
- الصناعة.
- الزراعة.
- الرعي.
- البناء والتشييد.
- الأعمال المهنية في مجالي التعليم والصحة.
- الأعمال الحرفية.
مادة 45
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، ومراعاة أن تكون الأولوية للعرب الليبيين، يشترط لمزاولة الأنشطة الاقتصادية بأحد الأساليب المحددة بالمادة السابقة، ما يلي:
- الإقامة الاعتيادية بالجماهيرية العظمى لمدة لا تقل عن سنة ميلادية متواصلة بشرط الحصول على موافقة بذلك من إدارة أو مكتب الجوازات المختص.
- الحصول على الأذونات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.
- توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.
- توافر المؤهل العلمي أو الخبرة العملية اللازمة لممارسة المهنة أو الحرفة.
- الالتزام بأحكام التشريعات ذات العلاقة السارية بالجماهيرية العظمى.
- إبرام العقد اللازم الذي يوضح العلاقة بين المشتركين في التشاركية والمساهمين في الشركات، ويجب أن يتضمن العقد الواجبات والمسئوليات والأنصبة، وكيفية توزيع الأرباح وغيرها من الأمور التنظيمية، وذلك بما لا يخالف التشريعات النافذة.
الفصل التاسع التسهيلات والمساعدات
مادة 46
تقدم الدولة والمصارف التجارية لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تؤسس وفقاً لأحكام هذه اللائحة، التسهيلات والمساعدات التي تمكنها من مزاولة نشاطها وعلى الأخص مايلي:
- القروض والتسهيلات الائتمانية.
- تسهيل استيراد ما تحتاجه من معدات وقطع غيار ومستلزمات تشغيل عن طريق فتح الاعتمادات بتغطية جزئية أو بتسهيلات ائتمانية.
- الانتفاع بالأراضي اللازمة لمباشرة النشاط.
مادة 47
تدعم المشروعات الإنتاجية التي تقوم بتصدير كل أو بعض منتجاتها، بإحدى طرق الدعم الآتية:
- تقديم دعم نقدي للمشروع من خلال ما يخصص سنوياً لدعم الصادرات في الميزانية العامة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق المقاصة مع ما للخزانة العامة في ذمة المشروع من مبالغ مالية.
- الأسبقية في الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من المصارف التجارية والمتخصصة المحلية، وذلك بشروط ميسرة.
- الأولوية في الاستفادة الاستفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها المراكز والأجهزة الفنية المتخصصة.
- تسهيل الاشتراك في المعارض المحلية والعالمية، بما يمكن المشروعات من تسويق منتجاتها.
الفصل العاشر سوق الأوراق المالية
مادة 48
تحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة الجهات التي يسند لها إنشاء سوق الأوراق المالية، بشرط أن تكون من الجهات التي تمارس أعمالاً مالية أو مصرفية أواستثمارية.
مادة 49
يجب أن يتضمن النظام الأساسي لسوق الأوراق المالية تحديد ما يلي:
- نوع السوق، ومقره، وأهدافه ونطاق عمله.
- رأسمال السوق، ونسبة مساهمة كل جهة من الجهات المؤسسة له.
- نوع الأوراق المالية التي يتم تداولها بالسوق بشكل واضح.
- هيكلية إدارة السوق، وبيان موارده المالية، ونظامه المالي، وجهة الرقابة والمراجعة.
- حقوق وواجبات الأعضاء والوسطاء، وشروط قيامهم بأعمالهم.
- آلية تداول الأوراق المالية في السوق، وعمليات انتقال الملكية، والمقاصة والتسوية، وغيرها.
- سبل الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة بالسوق، وكيفية نشرها.
- نسب مشاركة الأجانب، والأمور المنظمة لذلك.
- الضمانات اللازمة لسلامة التعامل بالسوق، وعدم إفشاء البيانات والمعلومات المتعلقة بالسوق.
مادة 50
يصدر بتنظيم سوق الأوراق المالية، وتحديد اختصاصاته، وبيان الجهة التي تتولى الإشراف على أعماله، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالسوق، قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
الفصل الحادي عشر إجراءات الترخيص بمزاواة الأنشطة الاقتصادية
مادة 51
يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى مكتب الترخيص المختص، على النموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة، بحسب النشاط المطلوب الترخيص به، وذلك من أصل وصورتين، مرفقاً به المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة قانونا.
ويتولى مكتب الترخيص إحالة الطلب مشفوعاً برأيه إلى اللجنة الشعبية المختصة، إذا كان مستوفياً لبياناته، والمستندات الواجب إرفاقها به. وتستكمل إجراءات الترخيص من الجهة المختصة وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، وغيره من التشريعات ذات العلاقة، على أن تسجيل الرخص الصادرة في مكتب الترخيص بالشعبية بأرقام مسلسة.
مادة 52
يعد مكتب الترخيص سجلاً لقيد طلبات التراخيص، بحسب أنواعها، كما يعد سجلاً للرخص التي تمنح طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
ويجب أن تتضمن السجلات كافة البيانات التفصيلية عن طلبات الترخيص، والإجراءات المتخذة بشأنها، وكذلك البيانات اللازمة عن الرخص الممنوحة، كما يثبت بهذه السجلات كل ما يطرأ على الرخص من تعديلات، بالنسبة للمرخص له، أو بالنسبة لأوضاع المحل، كما يثبت بها تاريخ إلغاء الرخصة إن وجد، وأسبابه، والملاحظات الأخرى ذات العلاقة، أن تكون أوراق السجلات مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة.
مادة 53
على مكتب الترخيص إحالة صورة من طلب الترخيص خلال ثلاثة أيام من تقديمه إلى الجهة المختصة بالشئون الصحية والبيئية، التي عليها معاينة المحل المراد مزاولة النشاط فيه، للتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها، وإبلاغ رأيها شأنه إلى مكتب الترخيص خلال ثلاثة أيام من المعاينة، ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى أمين اللجنة الشعبية في حالة تأخر البت في طلب الترخيص المقدم منه في المواعيد المحددة في هذه المادة، ويتعين على الأمين النظر في التظلم خلال أسبوع من تاريخه، ويكون قراره نهائياً.
مادة 54
إذا لم تكن الاشتراطات الواجب توافرها في المحل مستوفاة، يعلن مكتب الترخيص الطالب بذلك وتحدد مهلة مناسبة لمقدم الطلب لاستيفائها، على أن يتم إعلانه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إخطار مكتب الترخيص برأي الجهة المختصة بالشئون الصحية والبيئية.
وعلى طالب الترخيص، عند إتمامه للاشتراطات، إبلاغ مكتب الترخيص بذلك بواسطة خطاب بعلم الوصول.
وعلى مكتب الترخيص بعد ذلك الإبلاغ، إحالة الأمر إلى الجهة المشار إليها في المادة السابقة، للتحقق من مدى استيفاء الاشتراطات المطلوبة، فإذا لم تتم هذه الاشتراطات في نهاية المهلة المحددة، جاز للطالب أن يحصل على مهلة أخرى، فإذا انتهت ولم يقم بإتمامها، اعتبر الطلب مرفوضاً.
وفي جميع الأحوال إذا ثبت، عدم صلاحية المحل للنشاط المطلوب الترخيص بممارسته، جاز للمنتفع تغيير نشاطه بما يتناسب والغرض الذي أعد له المحل.
مادة 55
يخطر مكتب الترخيص طالب بقبول طلبه أو رفضه، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور القرار بالقبول أو الرفض.
مادة 56
على مكتب الترخيص المختص إعداد إحصائية دورية في أول كل شهر بالرخص التي منحت خلال الشهر السابق، وترسل نسخة من تلك الإحصائية، لكل من الجهات الآتية:
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، وفروعها.
- اللجنة الشعبية المختصة التي أصدرت الترخيص.
- جهة الضرائب المختصة.
مادة 57
لا يجوز لصاحب الترخيص ممارسة أعمال أخرى غير منصوص عليها في الرخصة الصادرة.
وتكون صلاحية التراخيص لمدة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات، وفقا لما تقرره اللجنة الشعبية للشعبية تبعاً لطبيعة النشاط، وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بناء على طلب صاحبها متى استوفيت الشروط المقررة، وذلك مع مراعاة احتساب الرسوم المقررة على أساس سنوي، وأدائها مرة واحدة عند إصدار الترخيص أو عند تجديده، ولا يخل ذلك بضرورة إجراء الربط الضريبي في مواعيده المحددة، وتقديم شهادة صحية سنوية بالنسبة للمحال التي تتعامل في المواد الغذائية، أو المحال المعدة لإيواء الجمهور.
مادة 58
يقدم طلب تجديد الترخيص إلى مكتب الترخيص على النموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة، وذلك خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء مدة الترخيص، ويجب يرفق بطلب التجديد مايلي:
- أ. شهادة تثبت أداء الضرائب المستحقة على الطالب.
- ب. إيصال يثبت دفع كافة المستحقات والرسوم المترتبة على المحل.
- ج. شهادة تثبت سداده لقيمة الغرامات، أو مبالغ الصلح في المخالفات المتعلقة بالرخصة إن وجدت.
ويصدر قرار التجديد من الجهة المختصة بإصداره بعد الداعى الرسم المقرر قانوناً.
مادة 59
يجب على طالب الترخيص، في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه في المحل المرخص له فيه أو فروعه لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، إخطار مكتب الترخيص بذلك، وأن يرفق الترخيص بالإخطار.
مادة 60
فى حالة وفاة المرخص له، أو حدوث أي طارئ به، يحول دون استمراره في مزاولة النشاط المرخص به، يجب على من آل إليه المحل، إبلاغ مكتب الترخيص خلال شهرين من تاريخ الوفاة، أو التوقف عن مزاولة النشاط، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص باسمه خلال ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ، وإلا اعتبر المحل مداراً بدون ترخيص.
مادة 61
يجب وضع الرخصة في مكان بارز في المحل المرخص به، أو في المكان الذي يحدده مكتب الترخيص، وتقديمها لمن يطلب ذلك من المفتشين الصحيين، ورجال الحرس البلدي، وغيرهم من الموظفين المخولين صفة الضبط القضائي في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة. كما يجب على الحاصلين على رخص متجولة حملها أثناء مزاولتهم للنشاط المرخص لهم به.
مادة 62
لرجال الحرس البلدي وغيرهم من مأموري ضبط القضائي، حق الدخول إلى أماكن مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، للتحقق من تنفيذ أحكامها ومن تنفيذ شروط الرخصة.
الفصل الثاني عشر في الرخص والأحكام المتعلقة بها
مادة 63
تنقسم الرخص إلى:
- أ. الرخص الصناعية: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة، لمزاولة نشاط صناعي في محل ثابت، إذا اشتمل المحل على قوة كهربائية تزيد على حصانين ونصف.
- ب. الرخص التجارية: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم 4 المرفق بهذه اللائحة، لمزاولة عمل أو نشاط تجاري بالجملة أو بالقطاعي، في صنف أو أكثر، في محل ثابت معد لهذا الغرض، وكذلك نشاط الاستيراد والتصدير
وتنقسم الرخص التجارية إلى:
- رخص توزيع بالجملة أو بالقطاعي.
- رخص استيراد وتصدير.
- ج. الرخص المهنية والحرفية: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم 5 المرفق بهذه اللائحة، لممارسة مهنة أو حرفة وتؤدى في محل ثابت وتتطلب توفر مؤهلات أو خبرات معينة.
- د. الرخص العامة: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم 6 المرفق بهذه اللائحة، لمزاولة النشاط بأحد المحال العامة ويعتبر في حكم المحل كل مخزن أو مستودع أعد لتخزين صنف أو أكثر من السلع أو المواد ذات العلاقة بمزاولة النشاط.
- ه. الرخص المتجولة: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم 7 المرفق بهذه اللائحة، لمزاولة عمل أو حرفة أو توزيع بالتجول، دون أن يكون لصاحبها محل ثابت.
مادة 64
يكون تصنيف البضائع والمنتجات لأغراض الترخيص التجاري، إلى فئات حسب أنواعها وطبيعتها وتجانسها، ووفقاً لما تقتضيه المحافظة على الصحة العامة.
ويجوز أن تتضمن الرخصة التجارية الواحدة أكثر من فئة، يخصص لكل منها قسم في المحل الواحد، وذلك بمراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تضعها الجهة المختصة بالترخيص.
مادة 65
لا يجوز إصدار رخصة عامة لشخص سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة 66
يثبت في الرخص الصادرة بشأن المحال المعدة لإيواء الجمهور، عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم في كل منها، ولا يجوز تجاوز هذا العدد، إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
مادة 67
يشترط فيمن يمنح رخصة تجول ما يلي:
- أ. أن يكون لائقاً صحياً.
- ب. ألا يكون قد حكم عليه في إحدى جنايات التعدي على النفس، أو الاعتداء على الأموال، ما لم تمض سنة على تنفيذ العقوبة جنح المحكوم بها، أو ما لم تسقط بمضي المدة.
وتلغى الرخصة بعد إصدارها إذا فقدت في المرخص إحدى الحالتين المنصوص عليهما أعلاه.
مادة 68
تخصص اللجنة الشعبية للشعبية المختصة، أسواقاً أو أماكن معينة لوقوفالباعة المتجولين، أو فئات خاصة منهم، وتحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها، ولها أن تحدد رسوماً مقابل استخدام هذه الأماكن.
كما يجوز لذات الجهة أن تفرض شروطاً إضافية لمنح الرخص المتجولة، وأن تلغى الرخصة الصادرة لممارسة الأنشطة بالتجول، وذلك بناء على اعتبارات المصلحة العامة.
مادة 69
يحظر على الحاصلين على رخص متجولة مايلي:
- أ. ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفهم داخل وسائل النقل العام، أو الوقوف في غير الأحياء والشوارع والميادين والأماكن المسموح لهم بمزاولة نشاطاتهم فيها.
- ب. الوقوف بجوار المحال التي تتعامل في أصناف مماثلة للنشاطات المصرح لهم بمزاولتها، أو عرض بضائعهم وبيعها أمام تلك المحال.
- ج. الوقوف في الأماكن التي تمنع الجهات المختصة الوقوف فيها، لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام، أو المحافظة على مظهر المدينة وجمالها، أو عرض بضائعهم وبيعها في تلك الأماكن.
- د. الإعلان عن سلعهم أو حرفهم باستعمال الأجراس، أو مكبرات الصوت، أو بأية طريقة أخرى تتسبب في إزعاج الجمهور. ه الإعلان عن حرفهم أو سلعهم بالمناداة، فيما بين الساعة السابعة مساءً والثامنة صباحاً، وفيما بين الساعة الواحدة ظهراً والرابعة مساءً.
مادة 70
يجب أن تكون الاوعية والصناديق التي يستعملها أصحاب الرخص المتجولة لتقديم المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات الصحية.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية المختصة منع الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة من بيع المشروبات أو المأكولات التي يصعب وقايتها من الفساد.
مادة 71
على أصحاب المحال العامة التقيد بالمواعيد التي تحددها الجهة المرخصة، وفقاً للقوانين واللوائح السارية، لفتح وإغلاق محالهم.
كما يجب أن يوضع مصباح على كل باب من أبواب المحل الخارجية المستعملة، يضاء من وقت غروب الشمس إلى وقت إغلاق المحل.
مادة 72
في حالة وجود خطر على الصحة العامة، أو على الأمن العام، نتيجة لإدارة محل مما تسري عليه أحكام هذه اللائحة، وكذلك في حالة نقص أحد الاشتراطات الجوهرية للمحل بما يجعله غير قابل للتشغيل، أو يترتب على تشغيله خطورة تهدد السلامة العامة، يحق للجهة المختصة بإصدار الترخيص، الأمر بإغلاق المحل كلياً أو جزئياً، وذلك إلى حين زوال السبب ويجوز التظلم من الأمر الصادر بالإغلاق إلى أمين اللجنة الشعبية للشعبية ويعرض عليه التظلم مشفوعاً برأي الجهة التي أصدرت الأمر خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قراراه نهائياً.
مادة 73
تلغى الرخصة في الأحوال الآتية:
- إذا فقد صاحب الترخيص أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- إذا حكم للمرة الثانية على صاحب الرخصة في أية مخالفة للقوانين واللوائح التي منحت الرخصة بمقتضاها.
- إذا ثبت عدم تفرغه للعمل المرخص له به.
- إذا أوقف صاحب المحل نشاطه لمدة تزيد على ستة أشهر، دون إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص، وموافقتها على الأسباب المؤيدة لذلك.
- إذا أصبح المحل المرخص له غير مستوف للاشتراطات الجوهرية الواجب توافرها فيه.
- إذا بانشر المرخص له أعمالاً أخرى غير منصوص عليها في الترخيص، أو أجرى تعديلاً في المحل بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
- إذا أزيل المحل أو أعيد بناؤه، ولم تستوف الاشتراطات الواجب توافرها فيه، أو إذا نقل من مكانه دون موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
- إذا شكل استعمال المحل خطراً على الصحة العامة، أو الأمن العام، وتعذر تداركه.
- إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائياً، أو بإزالته.
- إذا لم يتم تجديد الرخصة خلال المدة المحددة بهذه اللائحة
- إذا طلب صاحب الشأن ذلك.
- إذا توفى المرخص له، ولم يكن من بين ورثته من يتولى إدارة المحل، أو تشغيله.
- إذا اتفق الشركاء على إنهاء الشركة.
مادة 74
يصدر قرار إلغاء الرخصة عن الجهة المختصة بمنح الترخيص، ولصاحب الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الإلغاء، أن يتظلم منه إلى أمين اللجنة الشعبية للشعبية، بكتاب مسجل ومصحوب بعلم الوصول، ويكون قراراه نهائيا.
مادة 75
يجب مراعاة الاشتراطات والأوضاع الإدارية المتعلقة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية التي لها طبيعة خاصة، والمبينة فيما يلي:
- التعامل في الذهب والفضة والأحجار الكريمة وصناعتها وصياغتها.
- قيادة السيارات العمومية.
- ورش إصلاح السيارات.
- الرخص المتجولة.
- محلات التصوير ونسخ المستندات.
- توزيع المطبوعات.
- التعليم العالي والطيران.
مادة 76
تتولى اللجنة الشعبية للشعبية تحديد رسوم استخراج وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
كما تتولى تحديد رسوم استخراج الشهادات الصادرة عن سجلات ودفاتر مكاتب التراخيص التي تمنح هذه الشهادات، لمن يطلبها من ذوي الشأن أو لكل ذي مصلحة مشروعة، ولمن يحصل على إذن باستخراجها من جهة قضائية، أو جهة تحقيق قضائي أو إداري.
مادة 77
يجب على المرخص لهم بمزاولة نشاط استيراد وتوزيع السلع، سواء في محال ثابتة، أو باعة متجولين أن يحتفظوا بالمستندات التي تبين مصدر الحصول على السلع، وعليهم أن يبرزوها لرجال الضبط القضائي المختصين عند الطلب.
ويعتبر من قبيل المخالفة لأحكام هذه اللائحة عدم وجود أو إبراز تلك المستندات، ويترتب على تكرار ذلك جواز إلغاء الترخيص.