Skip to main content

قرار بشأن عقدى الأشغال العامة المتعلقة بإنشاء فيلا لكل من شيخ الجامعة الإسلامية ووكيلها

صدر في 22 سبتمبر 1969

قرار بشأن عقدى الأشغال العامة المتعلقة بإنشاء فيلا لكل من شيخ الجامعة الإسلامية ووكيلها

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر في 29 أكتوبر سنة 1961 بإنشاء الجامعة الاسلامية، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1962،
  • وعلى عقدى الأشغال العامة، الخاصين بإنشاء فيلا لشيخ الجامعة الإسلامية بمبلغ قدره ثمانية وسبعون الفاً وتسعمائة وواحد جنيه 78901 ج وأخرى لوكيل الجامعة الإسلامية بمبلغ قدره خمسة وخمسون الفاً وتسعمائة وثمانون جنيهاً وستمائة وخمسون مليماً 55980,650 ج.
  • ونظراً لما هو مقرر قانوناً من حق جهة الإدارة في إنهاء ما تقتضي المصلحة العامة انتهاءه من العقود الادارية، وما تقرر من الاستغناء عن مشروعي انشاء فيلتين خاصتين لشيخ الجامعة الإسلامية ووكيلها،

قرر

مادة 1 

ينهي عقدا الأشغال العامة المتعلقان بإنشاء فيلا لشيخ الجامعة الاسلامية وفيلا أخرى لوكيل هذه الجامعة، المشار إليهما

مادة 2 

على القائم بأعمال شيخ الجامعة الاسلامية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 10 رجب 1389ه
  • الموافق 22 سبتمبر 1969
  • دكتور محمود سليمان المغربي 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.