Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024 

2 أبريل 2024

قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024 

بعد الاطلاع على: 

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011، وتعديلاته.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 في شأن نظام الإدارة المحلية.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013 في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 في شأن تشكيل مجلس المفوضية.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 20 لسنة 2023 في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 
  • قرار مجلس المفوضية رقم 46 لسنة 2023 في شأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية.
  • المذكرة المحالة من السيد/ المدير العام بتاريخ 01/ 4/ 2024 بشأن حصر المجالس البلدية التي تنتهي ولايتها القانونية خلال للعام 2024.
  • محضر اجتماع مجلس المفوضية الخامس لسنة 2024 المؤرخ في 02 أبريل 2024 م.

قرر 

مادة 1 

تضم المجالس البلدية المشار إليها في المادة أدناه والتي تنتهي ولايتها القانونية خلال العام 2024 إلى القرار رقم 46 لسنة 2023 في شأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية، وتخضع لكافة إجراءات العملية الانتخابية محل التنفيذ.

مادة 2 

بموجب المادة 9 من القانون رقم 59 لسنة 2012 تُعد المجالس البلدية الواردة بالجدول أدناه منتهية الولاية القانونية بالتواريخ المذكورة قرين كل مجلس بلدي، وتخضع لإجراءات انتخاب المجالس البلدية بها، وهي على النحو التالي: 

ر.م المجلس البلدي تاريخ الانتخاب تاريخ انتهاء الولاية القانونية 
1ككلة 2020/08/25 2024/8/25 
2مصراته 2020/09/04 2024/09/04 
3جالو 2020/10/15 2024/10/15 
4الحرابة 2020/10/15 2024/10/15 
5كاباو 2020/10/15 2024/10/15 
6الزاوية الجنوب 2020/10/15 2024/10/15 
7الزاوية الغرب 2020/12/21 2024/12/21 
8الرجبان 2020/12/21 2024/12/21 

مادة 3 

على الإدارات المختصة في الإدارة العامة ومكاتب الإدارات الانتخابية الواقع في نطاق اختصاصها المجالس البلدية المذكورة أعلاه، العمل على إدراج تلك المجالس في الخطة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية المقرر تنفيذها للعام 2024.

مادة 4 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين التقيد والتنفيذ، ويُعمم وينشر بالوسائل المتاحة.

  • صدر في طرابلس بتاريخ: 02 أبريل 2024 م 
  • المفوضية الوطنية العليا للانتخابات