Skip to main content

قرار باعتبار مشروع وادي المجينين من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع

2 نوفمبر 1969

قرار باعتبار مشروع وادي المجينين من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 22 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليه 1961م،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع وادي المجينين في مدينة طرابلس وذلك على النحو الموضح فى المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لذلك المشروع.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 21 شعبان 1389 ه
  • الموافق 2 نوفمبر 1969

مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء الموقر باعتبار مشروع وادي المجينين من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع

بتاريخ 16 محرم 1389 ه الموافق 13 أبريل 1969 م صدر قرار مجلس الوزراء برسو عطاء مشروع انشاء سد وادي المجينين على شركة هيدرو جرانيا بمبلغ إجمالي قدره 6,808,660,799 ج. ل ستة ملايين وثمانمائة وثمانية آلاف وستمائة وستين جنيهاً و 799 مليماً وقد وقع العقد من الحكومة والشركة المذكورة في 10 ربيع الأول 1389ه الموافق 26 مايو 1969

واشترط في العقد أن مدة إتمام العمل ستة وثلاثون شهراً تبدأ من ستين يوماً من تاريخ استلام العمل وقد تم هذا الاستلام فى 15 ربيع الأول 1389 ه الموافق 31 مايو 1969م

ونظراً لخطورة هذا الوادى على الأراضي والقرى التي تحف به و المعرضة للسيول الجارفة التي تجتاح كل ما تلاقيه في طريقها

ولأن أهداف المشروع تتلخص فى التحكم إلى حد كبير في مياه الفيضان وانشاء سد في أعالى الوادى وبعض السدود على روافد الوادي لحجز المياه والحد من صرف التربة وتلافى الترسيب ورفع منسوب المياه الجوفية الى غير ذلك.

ونظراً لان هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات الحيوية في البلاد ويحتاج إلى نشاط وسرعة فى الاداء ويتطلب إجراءات ضرورية عاجلة حازمة غير عادية

لذلك يتعين استصدار قرار من مجلس الوزراء – باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة وفقاً لما تقضى به أحكام قانون نزع الملكية الصادرة في 3 يوليو 1961م – و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع تطبيقاً لنص المادة 22 من قانون نزع الملكية التي نصت على أن هذا الإجراء يتخذ اذا كان المشروع مطلوباً تنفيذه دون إبطاء – على أن يعوض ملاك الأراضي التي تنزع ملكيتها تعويضاً عادلا واتخاذ باقي الإجراءات التي قضت بها أحكام هذا القانون ويرجى من مجلس الوزراء الموقر التفضل بالموافقة على القرار المرفق.

  • الدكتور عمر الهادى رمضان
  • وزير الأشغال العامة
  • 16 شعبان 1389 ه
  • 28 أكتوبر 1969 م