مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955
- تاريخ: 9 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المعدل بالمرسومين الملكين الصادرين في 21 مايو سنة 1955 و 3 يوليه سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار اليه النص الآتي:
ب. إذا كان مجموع ما دفعه صاحب عقد الامتياز فى أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفقرة الإنتاجية من الرسوم والإيجارات والاتاوات التي نص هذا القانون على دفعها وضرائب الدخل وغير ذلك من الضرائب المباشرة التي يكون صاحب الامتياز مارها بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم يزيد على خمسين في المائة من الأرباح المذكورة التي حققها صاحب عقد الامتياز خلال تلك السنة حق له أن يقتطع هذه الزيادة من ضريبة الدخل والضريبة الإضافية وغيرهما من الضرائب المباشرة المستحقة في تلك السنة أو السنوات التالية:
مادة 2
يستبدل بنص الفقرة 1 (ب) من البند الثامن وبالبند السادس عشر من الملحق الثاني القانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه النصان الأتيان:
البند الثامن فقرة 1 (ب):
إذا كان مجموع ما دفعته الشركة فى أية سنة كاملة لاحقه لبدء الفترة الإنتاجية من الرسوم والإيجارات والاتاوات التي نص هذا العقد والقانون على دفعها وضريبة الدخل وغير الضرائب المباشرة التي تكون الشركة ملزمة بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم، يزيد على خمسين في المائة من الأرباح المذكورة التي حققتها الشركة خلال تلك السنة حق له أن يقتطع هذه الزيادة من ضريبة الدخل والضريبة الاضافية وغيرهما من الضرائب المباشرة المستحقة في تلك السنة أو السنوات التالية:
البند السادس عشر:
- تتخذ الحكومة الليبية واللجنة والسلطات المختصة فى الولايات جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الشركة بجميع الحقوق المخولة لها بمقتضى هذا العقد، ولا يجوز المساس بالحقوق التعاقدية المنصوص عليها صراحة في هذا العقد ما لم يكن ذلك باتفاق الطرفين.
- يكون تفسير هذا العقد خلال مدة نفاذه طبقاً لأحكام قانون البترول واللوائح الصادرة بمقتضاه وقت منح العقد، وأي تعديل أو إلغاء لتلك اللوائح لا يسري على الحقوق التعاقدية للشركة إلا بموافقتها.
مادة 3
تضاف إلى المرسوم الملكي الصادر في 3 يولية سنة 1961 المشار إليه مادتان جديدتان هما المادة الخامسة مكررا والمادة الخامسة مكرراً (أ) نصهما الآتي:
المادة الخامسة مكرراً:
إذا وافق صاحب عقد امتياز على تعديل عقد امتيازه بموجب المادة الخامسة من هذا فيجوز له أن يتخلى عن المساحات الواجب عليه التخلي عنها في ذلك العقد وفق الشروط الواردة في المادة العاشرة من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 قبل تعديله بالمرسوم
المذكور.
المادة الخامسة مكرراً (1):
عند تعديل أي عقد امتياز وفقاً للمادة الخامسة من هذا المرسوم يعدل البند السادس عشر من ذلك العقد على الوجه التالي:
تتخذ الحكومة واللجنة والسلطات المختصة في الولايات جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الشركة بجميع الحقوق المخولة لها بمقتضى هذا العقد، ولا يجوز المساس بالحقوق التعاقدية المنصوص عليها صراحة في هذا العقد ما لم يكن ذلك باتفاق الطرفين.
يكون تفسير هذا العقد خلال مدة نفاذه طبقا لأحكام قانون البترول واللوائح الصادرة بموجبه وقت تعديل العقد، وأي تعديل أو إلغاء لتلك اللوائح لا يسري على الحقوق التعاقدية للشركة إلا بموافقتها.
مادة 4
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الخلد العامر في يوم 30 جمادى الأولى سنة 1381 هـ
- الموافق 9 نوفمبر سنة 1961 م
- بأمر الملك ادریس
- فؤاد الكعبازي
- وزير شئون البترول
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة إيضاحية حول تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955
كان من بين الأهداف الأساسية التي استهدفها المرسوم الملكى الصادر بتاريخ 3 يوليه 1961 القاضي بتعديل قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 تحقيق مناصفة أرباح حقيقية للمملكة الليبية من عمليات أصحاب عقود امتياز البترول فى ليبيا على أن تمثل قاعدة المناصفة الحقيقية الحد الأدنى الذى تمنح بموجبه عقود الامتياز فى المستقبل. كما استهدف المرسوم الملكي المذكور تشجيع الشركات المالكة لعقود امتیاز بمقتضى قانون البترول على قبول الأحكام والالتزامات الجديدة.
وقد وجد أنه لغرض تحقيق هذين الهدفين لابد من إصدار بعض اللوائح البترولية لتفسير وتوضيح بعض أحكام ونصوص القانون على أن تكون هذه اللوائح ملزمة قانونا للجنة البترول خلال مدة عقد الامتياز، كما وجد من الضروري إجراء بعض التعديلات التي يقتضيها تطبيق أحكام القانون دون المساس بقاعدة مناصفة الأرباح الحقيقية والنصوص والأحكام الأخرى الواردة فى القانون، وفيما يلى عرض موجز لهذه التعديلات:
- لوحظ أن بعض أصحاب عقود الامتياز الراغبين فى تعديل عقودهم بموجب المادة الخامسة من المرسوم الملكي الصادر في 3 يولية 1961 يصعب أو يتعذر عليهم أحياناً التخلى عن المساحات الواجب عليهم التخلي عنها وفق الشروط الواردة في المرسوم الملكي خاصة إذا كانوا شركاء في تلك العقود مع آخرين لا يرغبون في تعديل حصصهم فيها، لذلك استثنت المادة الثالثة من هذا المرسوم الحالات المذكورة من تلك الأحكام.
- لأجل ضمان مناصفة أرباح حقيقية مع الشركات التي تعمل في ليبيا وجد من الضروري إجراء التعديل الوارد في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم والذى يقضى بأن تقتطع الشركات اية زيادة تدفعها في سنة ما على الخمسين في المائة من الأرباح التي تحققها في تلك السنة من ضريبة الدخل والضريبة الاضافية والضرائب المباشرة الاخرى التي تستحق عليها خلال تلك السنة أو السنوات التالية. ويلاحظ أن الرسوم والإيجارات و الإتاوات والضرائب غير المباشرة قد استبعدت من هذا الاستقطاع حيث أن الرسوم والإيجارات والاتاوات اعتبرت حدا ادنى لما يجب ان يدفعه صاحب عقد الامتياز الى اللجنة فى كافة الظروف والأحوال كما أن الضرائب غير المباشرة لم تعد داخلة ضمن حساب مناصفة الارباح وإنما اعتبرت من جملة نفقات التشغيل والإدارة.
- إن الغرض من وضع نصوص المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم هو ضمان الحقوق التعاقدية الواردة في اللوائح البترولية التي تصدر وفق قانون البترول والتى تتعلق بتفسير وتوضيح أحكام القانون المذكور خلال مدة سريان العقد.
وبالنظر إلى حالة الاستعجال التي تدعو إلى سن التشريع المرفق فقد روى إصداره بمرسوم ملكي وفق المادة (64) من الدستور.
- فؤاد الكعبازي
- وزير شئون البترول