أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية

24 مارس 2024

قرار رقم 10 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011، وتعديلاته.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 20 لسنة 2023م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية.
  • قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية وتعديله ما جاء بمحضر اجتماع مجلس المفوضية الثاني المنعقد في 20 فبراير 2024م.

قرر

مادة 1

تعتمد اللائحة التنظيمية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه التقيد والتنفيذ.

  • صدر في طرابلس 
  • تاريخ: 24 مارس 2024م 

اللائحة التنظيمية لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 10 لسنة 2024

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني رقم 40 لسنة 2013 بشأن تشكيل مجلس المفوضية.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • قرار مجلس المفوضية رقم 02 لسنة 2021 في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  • القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس النواب.
  • قرار مجلس النواب رقم 29 لسنة 2023 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023.
  • قرار مجلس النواب رقم 02 لسنة 2024 في شأن تعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 29 لسنة 2023 في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023.
  • قرار مجلس النواب رقم 35 لسنة 2024 في شأن لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  • ما جاء بمحضر اجتماع مجلس المفوضية الثاني المنعقد في 20 فبراير 2024

قرر

الفصل الأول: التعريفات

مادة 1

الأغراض تطبيق نصوص هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة فيها المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق أو القرينة إن وجدت على معنى آخر:

  1. القانون: القانون رقم 3 لسنة 2023 في شأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  2. اللائحة التنفيذية: قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 29 لسنة 2023 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023.
  3. العملية الانتخابية تضم كل ما يتعلق بإجراءات انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر وغير المباشر والمعتمدة من قبل لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية المشكلة بموجب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 35 لسنة 2023.
  4. المفوضية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الهيئة الدستورية والمشرفة فنياً على تنفيذ الانتخابات النقابية بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2013 ، وتعديلاته، وقرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 2 لسنة 2024 في شأن تعديل وإضافة بعض الأحكام للائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023.
  5. اللجنة الدائمة لجنة تشرف مباشرة على تنفيذ العملية الانتخابية ويصدر بها قرار من مجلس المفوضية يتضمن مهامها ومسؤولياتها.
  6. الولاية القانونية: هي الفترة الزمنية المحددة لولاية رؤساء النقابات والاتحادات والروابط المهنية المنتخبين وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
  7. سجل الناخبين السجل الذي يضم المنتسبين الذين تتوفر فيهم شروط العضوية وفقاً لما يُقره القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي المعتمد.
  8. النظام الأساسي: هو الوثيقة التي تنظم العمل الداخلي لنقابة أو الاتحاد أو الرابطة ومعتمدة من رئيس لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب.
  9. لائحة الإجراءات الخاصة: لائحة توضح الإجراءات الخاصة بتنفيذ العملية الانتخابية للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة، تراعي هيكلها التنظيمي ونظامها الأساسي، ويصدر بها قرار من مجلس المفوضية.
  10. الدائرة الانتخابية: تتمثل في عدد فروع النقابة أو الرابطة أو الاتحاد الموزعة جغرافياً، وتضم عدداً من المقاعد والمترشحين والناخبين، بالإضافة إلى مركز الانتخاب
  11. مركز الانتخاب: هو المكان الذي يتحدد لغرض إدارة ونشر كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وإجراء عملية الاقتراع.
  12. لجنة الاقتراع: تتكون من رئيس وعدد خمسة أعضاء أو أكثر، مسؤولة عن إدارة عملية الاقتراع داخل مركز الانتخاب
  13. رئيس لجنة الاقتراع الموظف المسؤول عن تنظيم عملية الاقتراع، واعتماد إجراءاتها.
  14. سجل الناخبين المبدئي: يقصد به سجل العضوية المعتمد من قبل النقابة أو الرابطة، ويُعد مبدئياً لأغراض النشر والاعتراض وتقديم الطعون.
  15.  سجل الناخبين النهائي: هو السجل الذي استوفى المدة المقررة للطعن أمام المحاكم المختصة ويستخدم لإثبات حضور ومشاركة الناخبين يوم الاقتراع.
  16. المترشح كل من تقدم بطلب ترشح ممن تنطبق عليهم شروط الترشح ، وأدرج اسمه في القوائم الأولية للمترشحين.
  17. المرشح كل من تقدم بطلب ترشح وأدرج اسمه في القوائم النهائية للمرشحين.
  18.  المفوض: هو الشخص الذي ينوب عن المترشح في تقديم واستكمال جميع المعاملات الإدارية والمالية اللازمة لاستيفاء متطلبات الترشح.
  19. وكيل المرشح: هو الشخص المكلف من قبل المرشح بمراقبة سير العملية الانتخابية، والمعتمد من قبل اللجنة الدائمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني: أحكام تمهيدية

مادة 2

تتولى المفوضية تنظيم وإدارة عملية انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية والإشراف الكامل عليها، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لإدارة عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ووسائل التصويت وإجراءات الاقتراع والفرز والعد وإعداد النتائج الإعلان عن النتائج، ولها في ذلك أن تحدد الفترات الزمنية لإنجاز عملية الانتخاب.

مادة 3

مع مراعاة النظم الاساسية للنقابات والاتحادات والروابط المهنية، تحدد مدة الولاية القانونية لمجالسها بـ 4 اربعة سنوات من تاريخ إحالة نتائج العملية الانتخابية إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب.

مادة 4

تدار العملية الانتخابية لكل نقابة، أو اتحاد، أو رابطة وفقاً لهيكلها التنظيمي، ونظامها الاساسي المعتمد من لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية، ويصدر مجلس المفوضية بقرار لائحة إجراءات خاصة لكل منها توضح آليات الانتخاب و الترشح والاقتراع، وتعتبر لائحة الإجراءات الخاصة جزاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.

الفصل الثالث: نظام انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية

مادة 5

لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يصدر مجلس المفوضية قراراً بتسمية النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المستهدفة بالعملية الانتخابية، وتباشر اللجنة الدائمة التنفيذ وفقاً للائحة الإجراءات الخاصة بها.

مادة 6

مع مراعاة النظام الأساسي لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة يكون النظام الفردي اساساً للتنافس.

الفصل الرابع: سجل الناخبين وقبول طلبات الترشح

مادة 7

يعتبر سجل العضوية المحال من النقابة أو الاتحاد أو الرابطة سجلا مبدئياً للناخبين، ويُنشر لغرض تقديم الاعتراضات والطعون وبعد انتهاء مدة الطعون يعتمد كسجل نهائي للناخبين لاستخدامه يوم الاقتراع.

مادة 8

يجب على كل من يرغب في الترشح أن تتوفر فيه الشروط الواردة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية بالإضافة الى الشروط الواردة في النظام الأساسي للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة، على أن تقدم طلبات الترشح ابتداء من تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشح، ويجب أن يُرفق طلب الترشح بالمستندات التالية:

  1. شهادة ميلاد حديثة موثقة بالرقم الوطني.
  2. النماذج الخاصة بالتزكية.
  3. شهادة تفيد بعدة العضوية.
  4. شهادة الخلو من السوابق الطالب الترشح.
  5. إقرار بعدم صدور قرار بالعزل التأديبي لطالب الترشح.
  6. أية مستندات أخرى تستوجب توفرها في طلبات الترشح.

وتعد كافة الوثائق والمستندات التي يقدمها طالب الترشح وثائق رسمية وفق أحكام هذه اللائحة، ويتحمل طالب الترشح دون غيره صحتها من عدمه.

مادة 9

يجوز للمترشحين تفويض من يتولى إجراءات تقديم طلبات ترشحهم، واستيفاء كل المستندات المطلوبة وفق الإجراءات التي تحددها المفوضية.

مادة 10

يُشترط أن تتم تزكية المترشح من قبل ما نسبته 5% من عدد الناخبين المقيدين في سجل الناخبين، ويجوز أن تتكرر تزكية الناخب لأكثر من مترشح واحد وفق النماذج المعدة لهذا الغرض، وتحدد الإجراءات العدد المطلوب للتزكية.

مادة 11

للمفوضية حق اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قبول المستندات المقدمة لأغراض الترشح، والنظر في مدى مشروعيتها من عدمه، بما لا يخل بأحكام ونصوص القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 12

تتولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقدم للترشح وفقاً لهذه اللائحة، وإذا تبين لها أن أياً من المترشحين لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي، تقوم باستبعاده، ويُخطر بذلك خلال 3 ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترشح، وبالوسائل التي تراها متاحة لذلك.

الفصل الخامس: الإعلان والاعتراض ونشر القوائم الأولية 

مادة 13

تعلن المفوضية عن أسماء الناخبين أو المترشحين الذين استوفوا متطلبات التسجيل، وذلك خلال 7 اسبوع من تاريخ قفل باب تقديم الطلبات، وتنشر أسماء الناخبين أو المترشحين وأي بيانات أخرى لهم في المقرات الرئيسية والخاصة بالنقابة أو الاتحاد أو الرابطة.

مادة 14

لكل من تقدم بطلب تسجيل أو ترشح الاعتراض لدى المفوضية على عدم قبول طلبه، أو الاعتراض على أي طلب من ناخب أو مترشح آخر مع بيان أسباب الاعتراض وذلك خلال 2 اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها المفوضية.

مادة 15

تتولى المفوضية الفصل في الاعتراضات التي تم تقديمها وذلك خلال 3 الثلاثة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الاعتراض، ولكل من استبعد من قوائم الناخبين أو الترشح أن يتظلم من هذا الإجراء خلال 3 الأيام الثلاثة التالية لتاريخ إخطاره، وفق الإجراءات التي تحددها المفوضية.

مادة 16

بعد انتهاء المدة المخصصة للاعتراضات والتأكد من انطباق أحكام هذه اللائحة على كافة المسجلين ومقدمي طلبات الترشح تقوم المفوضية بنشر القوائم الأولية في المقر الرئيسي للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة، وفروعها، وذلك لغرض فتح المجال للطعون أمام المحاكم المختصة وفقاً لنصوص هذه اللائحة.

مادة 17

يحق لكل من ورد اسمه في القوائم الأولية للمترشحين الانسحاب خلال الفترة المحددة للانسحابات، وتقوم المفوضية بإسقاط اسمه من القوائم النهائية وقبل إجراء عملية الاقتراع.

الفصل السادس: الاستبعاد والحجب والإلغاء

مادة 18

المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانوناً باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين والمترشحين والوكلاء في عملية انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، ولها في ذلك أن تضع من القواعد والضوابط ما يحكمها وفقاً لنصوص هذه اللائحة.

مادة 19

للمفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحد مراكز الانتخاب، أو نتيجة المرشح إذا تبين لها وجود خرق للإجراءات التنفيذية والتنظيمية من شأنه أن يُخل بنتائج عملية الانتخاب، كما يحق لها استبعاد أي مرشح ثبت قيامه بخرق اللوائح والإجراءات ذات العلاقة المباشرة بالعملية الانتخابية.

مادة 20

ثقر اللجنة الدائمة بموجب محضر اجتماعها المسبب إلغاء نتيجة التصويت لأحد مراكز الانتخاب إذا ثبت أن الخرق أثر على نتيجة الانتخاب، وذلك وفق ما تحدده هذه اللائحة من إجراءات.الفصل السابع: إجراءات الاقتراع وإعلان النتائج.

مادة 21

تعين المفوضية لجنة تسمى لجنة الاقتراع لكل مركز من مراكز الانتخاب، تتكون من رئيساً و5 خمسة أعضاء لتنفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد وتنظيم تواجد والوكلاء، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة الدائمة.

مادة 22

تحدد المفوضية تواريخ وأماكن الاقتراع، ويجوز لها أن تحدد مواعيد للعملية الانتخابية ذاتها.

مادة 23

في حال تعذر إجراء عملية الاقتراع في أحد مراكز الانتخاب أو أكثر، تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع فيها ويُحدد موعداً آخر للاقتراع.

مادة 24

تحدد لائحة الإجراءات الخاصة بداية ونهاية الفترة الزمنية لعملية الاقتراع، ويُعلن رئيس لجنة الاقتراع دون غيره عن بدء وانتهاء العملية داخل المركز.

مادة 25

يُدلي الناخب بصوته بسرية تامة، ولا يجوز الإنابة في التصويت.

مادة 26

يجوز لذوي الإعاقة والأميين الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على ورقة الاقتراع، اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس لجنة الاقتراع، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.

مادة 27

تبدأ عملية فرز وعد الأصوات داخل مركز الانتخاب فور الإعلان عن انتهاء عملية التصويت وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والحاضرين من الوكلاء وتحدد لائحة الإجراءات الخاصة الخطوات التي يجب اتباعها عقب انتهاء عملية الفرز والعد، كما تحدد كيفية احتساب الأصوات الملغاة والأوراق غير المحتسبة.

مادة 28

تحال النتائج الأولية إلى مجلس المفوضية خلال 7 سبعة أيام من تاريخ يوم الاقتراع لإقرارها والإعلان عنها وفتح باب الطعون عليها.

مادة 29

يقر مجلس المفوضية النتائج النهائية بعد استكمال مرحلة الطعون على النتائج الأولية، وتحال إلى لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب وتُعلن وتنشر في مختلف وسائل الإعلام وعلى موقعها الالكتروني.

7تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف وبتاريخ الجلسة ويكون للمستأنف ضده إبداع رده خلال 3 ثلاثة أيام عمل اعتباراً من تاريخ اخطاره، ويفصل في الاستئناف خلال 3 ثلاثة أيام عمل اعتباراً من تاريخ إيداع المستأنف ضده دفاعه، ويكون الحكم حكماً باتاً، وعلى قلم الكتاب المحكمة إخطار المفوضية والخصوم بالحكم خلال 2 يومي عمل اعتباراً من تاريخ صدوره.

مادة 34

يكون الإعلان أو الإخطار ذو العلاقة بنصوص المواد أعلاه بواسطة أحد محضري المحكمة أو برسالة نصية متى كان ذلك ممكناً محدداً فيها المواعيد المشار إليها، كما نشر صورة من صحيفة الطعن بلوحة إعلانات المحكمة ممهورة بتاريخ الجلسة

مادة 35

تعد كل المواعيد المنصوص عليها في هذا الفصل مواعيد حتمية يجب أن يتم الإجراء خلالها.

مادة 36

مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة القضايا، يجوز لرئيس مجلس المفوضية، أو من يفوضه تمثيلها والمرافعة أمام كافة الطعون التي تُرفع ضدها، ويكون إعلان الصحف والطعون المشار إليها في المواد السابقة إلى مقر المفوضية مباشرة أو أحد فروعها الواقع في نطاقها النزاع الانتخابي.

مادة 37

تعفى كافة الطعون من الرسوم القضائية باستثناء طعون مرحلة الاستئناف.

الفصل التاسع: الدعاية الانتخابية 

مادة 38

لكل مرشح الحق في التعريف بنفسه وعرض برنامجه الانتخابي من خلال عقد اللقاءات الانتخابية، أو استخدام مطويات ورقية، أو ملصقات حائطية مؤقتة، وفقاً للإجراءات والضوابط والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 39

تطلق برامج الدعاية الانتخابية عقب الإعلان عن نشر القوائم النهائية للمترشحين، وتستمر إلى اليوم ما قبل اليوم المحدد للاقتراع، ولا يجوز أن تمارس الدعاية الانتخابية خارج النطاق الزمني المحدد.

مادة 40

الأغراض تمويل الدعاية الانتخابية، يُحظر تمويل الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من ميزانية النقابة أو الرابطة، كما يحظر تلقي أموال من جهات أجنبية، أو استخدام أية أموال من مصادر غير مشروعة.

مادة 41

للمفوضية الحق في استبعاد أي مرشح خالف الضوابط والإجراءات والمواعيد المحددة للدعاية الانتخابية، وإلغاء نتيجة المرشح الذي ثبت أنه تلقى تمويلاً اجنبياً أو استخدم أموال غير مشروعة في حملته الانتخابية بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

الفصل العاشر: مراقبة العملية الانتخابية

مادة 42

تقتصر عملية المراقبة على وكلاء المرشحين فقط، ولكل مرشح تسمية وكلائه على أن لا يتجاوز وكيل واحد فقط لكل مركز حسب عدد مراكز الانتخاب ويتم اعتمادهم من قبل اللجنة الدائمة، حيث يتولى الوكلاء المهام التالية:

  1. مراقبة إجراءات الاقتراع والتحقق من سرية التصويت وإمكانية وصول الناخبين إلى مراكز الانتخاب دون أية عراقيل.
  2. التأكد من نزاهة وحياد الجنة الاقتراع المسؤولة على إدارة عملية الاقتراع داخل المركز، والتحقق من أن إجراءات العد والفرز تمت حسب اللوائح المعتمدة.

مادة 43

يجوز للإعلاميين للقيام بالتغطية الإعلامية لعملية الاقتراع في محيط مركز الانتخاب بعد أن يتأكد رئيس المركز من صحة بياناتهم، ولا يسمح لهم بالدخول إلى مركز الانتخاب، أو عقد أية لقاءات إعلامية مع أعضاء لجنة الاقتراع.

مادة 44

لا يجوز للوكلاء التدخل بأية طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتخذه رئيس لجنة الاقتراع من قرارات وإجراءات تنظيمية، ويجوز لهم توجيه الاسئلة شفاهة أو كتابة.

الفصل الحادي عشر: حالات الإعادة في الانتخابات النقابية

مادة 45

في حالة إقالة أو شغور منصب رئيس النقابة أو الاتحاد أو الرابطة، يُعاد انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 30 ثلاثون يوم من تاريخ إحالة قرار الشغور أو الإقالة من مجلس النواب إلى المفوضية، ويصدر قرار من مجلس المفوضية بهذا الإجراء.

مادة 46

لا يتخذ أي إجراء بشأن شغور منصب رئيس النقابة أو الاتحاد أو الرابطة خلال مدة 6 ستة أشهر الأخيرة من الولاية القانونية، وتحدد لائحة الإجراءات الخاصة إجراءات ملء الشغور المؤقت في مثل هذه الحالات.

مادة 47

بالنسبة لشغور مقاعد الأعضاء، تحدد لائحة الإجراءات الخاصة المعاملة المتعلقة بحالات الشغور حسب الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي، وفي هذا الشأن يقتصر اعتماد نظام الفائز الثاني بالنسبة لشغور مقاعد الأعضاء فقط.

الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية 

مادة 48

تعتمد هذه اللائحة ما ورد بالقانون رقم 27 لسنة 2023 في شأن انتخاب مجلس النواب كل ما يتعلق بالجرائم الانتخابية والعقوبات الواقعة عليها كنصوص تُطبق على مرتكبيها.

مادة 49

لرئيس وأعضاء مجلس المفوضية، ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية ورؤساء مراكز الانتخاب سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 50

تتخذ الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتأمين إجراء عملية الانتخاب، وفي هذا تلزم بما يلي:

  1. تزويد المفوضية بكافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
  2. تأمين عملية الانتخاب بما يكفل للناخبين ممارسة حق التصويت يوم الاقتراع.
  3. توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء عملية انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بناء على الميزانية التقديرية المقترحة من قبل المفوضية.
  4. إصدار التعليمات والتكليفات للوزارات والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتقديم الدعم اللازم لإجراء عملية الانتخاب، وفقاً لمتطلبات المفوضية.

مادة 51

على كافة مؤسسات الدولة تقديم الدعم المطلوب للعملية الانتخابية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، وعليها تقع مسؤولية معالجة الأضرار التي قد تنشأ عن الخلل في إجراءاتها، أو التقصير في دعمها.

مادة 52

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المتاحة.