Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 1961 بإدراج شركتين بالقائمة السوداء

25 سبتمبر 1961

قرار رقم 53 لسنة 1961 بإدراج شركتين بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 148 و 149 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركتان المبينتان أدناه ويحظر التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا.

  1. الشركة الأمريكية (هارى بريجار اند كومبانی) Harry Brager et Co، وعنوانها 60 Wall Street New York, N.Y، التي تتعاطى الأعمال المالية بغرض تشجيع استثمار الاموال الامريكية في إسرائيل كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت ومنها فرعها الكائن في واشنطن وعنوانه (1218, 16th Street, N.W. Washington D.C).
  2. المؤسسة الاقتصادية السويدية (تيترا باك) Tetra Pak، وعنوانها (Lund, Sweden)، التي تتعاطى الأعمال التجارية والصناعية كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 20-10-1961.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 1961 م
  • الموافق 15 ربيع الثاني 1381 هـ
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير المالية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.