قرار رقم 567 لسنة 2020 م بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتولى وزير العمل والتأهيل بإعداد حصر شامل للشباب الخريجين العاطلين عن العمل، الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام، وتقديم تقرير بذلك في مدة أقصاها 2020/09/30 م.
مادة 2
تشكل لجنة مركزية برئاسة أحد نواب رئيس المجلس الرئاسي وعضوية وكيل وزارة العمل والتأهيل ووكيل وزارة المالية تتولى متابعة المهام المكلف بها وزير العمل والتأهيل بموجب المادة السابقة ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها من المجلس الرئاسي.
مادة 3
يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعيين وتدريب الأسماء الواردة بالكشوفات وذلك حسب الرغبة، ووفق الإمكانيات المتاحة.
مادة 4
تلتزم كل الجهات المختصة بتنفيذ البرنامج اعتبارا من 2020/11/01م وذلك حسب ما سيتم اعتماده من المجلس الرئاسي.
مادة 5
تلتزم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي لهذه الشريحة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.