Skip to main content

قرار رقم 1236 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

28 أكتوبر 2019

قرار رقم 1236 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي:

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، حمزة عبد السلام أبو عجيلة العوكلي، بمهام وكيل الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية.،

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 29، صفر 1441 مجري 
  • الموافق 2019/10/28
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني