Skip to main content

قرار باعتبار إضافة مساحة جديدة إلى مشروع الطريق الرئيسي الى ميدان سوق جنزور من أعمال المنفعة العامة

7 أغسطس 1969

قرار باعتبار إضافة مساحة جديدة إلى مشروع الطريق الرئيسي الى ميدان سوق جنزور من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961 والمعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة إضافة مساحة جديدة إلى مشروع الطريق الرئيسي الى ميدان سوق جنزور وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 7 أغسطس 1969
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار اضافة مساحة جديدة إلى مشروع الطريق الرئيسي الى ميدان سوق جنزور من أعمال المنفعة العامة

تعنى بلدية جنزور عناية خاصة بتوسيع الطريق الرئيسي المؤدي إلى میدان سوق جنزور، وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25 نوفمبر 1968 قراراً باعتبار مشروع توسيع الطريق الرئيسى إلى ميدان سوق جنزور من أعمال المنفعة العامة، وبعد البدء في تنفيذ المشروع تبين أن الطريق بحاجة الى مساحات تزيد عما نزعت ملكيته، لذلك، وبناء على طلب السيد وزير الشئون البلدية، أعدت هذه المذكرة باعتبار اضافة مساحة جديدة الى مشروع الطريق الرئيسي إلى ميدان سوق جنزور من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 796,62 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم الإجمالي المرافق، كذا فقد أبان الجدول الموضح بالرسم سماء الملاك الظاهرين، والمساحة التى يختص بها كل منهم.والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والمفقة على إصدار القرار المرافق.

  •  وزير الإسكان والأملاك الحكومية