Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة الإجازات

16 أغسطس 1961

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة الإجازات

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 79 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى اللائحة رقم 6 لسنة 1958 في شأن إجازات الموظفين. 
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

تعدل نصوص المواد 8، 12، 14، 16، 18، 23، 24، 25، 34، 36، 38، 40، 41، 47، 52 من لائحة الإجازات رقم 6 لسنة 1957 المشار إليها وذلك على النحو الآتي:

مادة 8

لا تحسب من الإجازة مدة السفر ذهابا وايابا بالنسبة إلى الموظفين الآتين:

  • أ. الموظفين المعينين في الخارج متى رغبوا في قضاء إجازاتهم في ليبيا أو في أي بلد آخر أيهما أقرب.
  • ب. الموظفين المغتربين متى رغبوا في قضاء الإجازة في البلد المستقدمين منه أو في أي بلد آخر ايهما اقرب
  • ج. الموظفين الذين يذهبون لقضاء إجازاتهم في الولاية المنتمين إليها وذلك مرة كل سنتين وفقا لنص المادة 56.

ولمدير إدارة الخدمة المدنية تحديد أيام السفر في كل حالة من الحالات المذكورة.

مادة 12

يمنح الموظف إجازة سنوية وفقا لنص المادة التالية إذا لم يترتب على منحها تعطيل سير العمل في الجهة التابع لها.

ولا تمنح هذه الاجازة مقدماً إلا لظروف قهرية عاجلة بشرط موافقة مدير ادارة الخدمة المدنية والا تجاوز مجموع استحقاق الموظف فى الاجازة عن سنة كاملة

مادة 14

اذا لم يعمل الموظف في خدمة الحكومة طيلة السنة الاجازية فيمنح عن كل شهر عمله فيها إجازة تحسب على الوجه الآتي:

لأصحاب الدرجة الخاصة3 أيام
لأصحاب الدرجتين الأولى والثانية2.5 يومين ونصف يوم
لأصحاب الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة يومين 
لأصحاب الدرجات السادسة والسابعة والثامنة1.5 يوم ونصف
وللموظفين غير المصنفين1.4 يوم وربع

مادة 16

مع مراعاة أحكام المادة التالية لا يسمح للموظف القيام بإجازة سنوية في السنة الأولى من خدمته على أنه إذا انتهت خدمته خلالها لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 52 منح بموافقة مدير إدارة الخدمة المدنية تعويضا يقابل ما استحقه من إجازة. 

مادة 18

لا يجوز للموظف قطع إجازته السنوية والعودة إلى العمل قبل انتهائها إلا بموافقة رئيس المصلحة ويعتبر الموظف فى هذه الحالة متنازلا عن حقه في الأيام المتبقية له من هذه الإجازة.

على أنه يجوز بموافقة مدير إدارة الخدمة المدنية ولأسباب تقتضيها المصلحة العامة قطع إجازة الموظف ومطالبته بالعودة إلى عمله فى ميعاد معين ويحسب له إذا عاد باقي مدة إجازته المذكورة فإذا امتنع الموظف عن العودة في هذه الحالة تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في القانون.

مادة 23

يستحق الموظف عن كل ثلاث سنوات أمضاها في الخدمة تبدأ من تاريخ تعيينه إجازة ضية تحسب على الوجه الآتى سواء كانت متصلة أو منفصلة:

90 يومبراتب كامل
90 يومبنصف راتب
90 يومبربع راتب
90 يومبدون راتب

مادة 24 

للموظف المريض الذى استنفذ إجازاته المرضية بمرتب كامل ان يستنفذ ايضاً متجمد يستنفذ اجازاته السنوية المستحقة عن مدة خدمته.

مادة 25

لا تدخل في حساب الإجازة المرضية المدة التي يقضيها الموظف في إجازة سنوية فإذا زادت عليها مدة المرض اعتبرت المدة الزائدة إجازة مرضية بشرط موافقة اللجنة الطبية أن كان الموظف موجودا في ليبيا فإذا كان خارج ليبيا وقت وقوع المرض وجب أن يكشف عليه طبيب معتمد من السفارة الليبية أو من يقوم مقامها وأن يرسل التقرير الطبي عن طريقها إلى ادارة الخدمة المدنية وعليها احالة هذا التقرير الى اللجنة الطبية للبت فيه.

مادة 34

إذا كان مرض الموظف ناشئاً عن فعل عمد أو سوء تصرف منه اعتبر انقطاعه عن العمل إجازة خاصة بدون راتب ويكون ذلك بقرار من مدير إدارة الخدمة المدنية.

مادة 36

الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب قهرى طارىء لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب.

وعلى الموظف فور عودته إبلاغ رئيسه المباشر بسبب غيبته، فإذا لم يقتنع بجدية سببها جاز احتساب أيام الغياب من إجازة الموظف السنوية وتطبيق أحكام المادة 31 فقرة 2 من القانون في شأنه.

مادة 38

لا يجوز أن تتصل الإجازة العارضة بإجازة من نوع آخر بغير موافقة رئيس المصلحة وعلى الموظف الذي يرغب في وصل إجازته إبلاغ رئيس المصلحة بذلك كتابة قبل انتهاء الاجازة بوقت كاف، فاذا لم يصله الرد بالموافقة وجبت عودته الى عمله والا طبقت في شأنه الأحكام المنصوص عليها في القانون.

مادة 40

إذا كانت الإجازة مطلوبة لأداء امتحان داخل ليبيا، لنيل شهادة علمية لها علاقة بالوظيفة منح الموظف إجازة بمرتب لا تجاوز مدة الامتحان المقررة فإذا كانت الاجازة المذكورة الخارج ليبيا او كانت مدتها تزيد على خمسة عشر يوما فلا يجوز منحها إلا بموافقة لجنـة

الخدمة المدنية.

اما اذا لم تكن للشهادة علاقة بالوظيفة فيمنح الموظف الإجازة بغير راتب ويكون منحها الموافقة مدير إدارة الخدمة المدنية.

مادة 41

على الموظف أن يقدم لرئيس المصلحة التابع لها شهادة من جهة الامتحان تثبت أداءه اياه طوال الايام المقررة له فاذا لم يقدم هذه الشهادة اعتبر منقطعا عن عمله وطبقت في شأنه الأحكام المنصوص عليها في القانون.

مادة 47

إذا دعى الموظف للكشف عليه من اللجنة الطبية حسبت المدة اللازمة للحضور أمامها إجازته المرضية وذلك إذا منحت له هذه الإجازة نتيجة الكشف عليه بمعرفتها أما إذا لم يمنح من هذه الإجازة فتحسب المدة المذكورة إجازة خاصة بمرتب.

مادة 52

يسقط حق الموظف فى الاجازات اذا انتهت خدمته بأحد الأسباب الآتية:

  1. فقد الجنسية الليبية.
  2. انتهاء الخدمة وفقا لحكم المادة 70 من قانون الخدمة المدنية.
  3. العزل بقرار تأدیبي.
  4. الحكم عليه فى جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • صدر بالبيضاء في 5 ربیع الأول 1381 هـ
  • الموافق 16 أغسطس 1961 م
  • أحمد عون سوف 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة