قرار بتعديل بعض أحكام لائحة إسكان الموظفين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يضاف إلى الفقرة 4 من المادة 1 من اللائحة المذكورة بند جديد بالنص الاتي:
ويعتبر في حكم المتزوج الأرمل أو المطلق، متى كان له أولاد قصر يقيمون معه ويتولى اعالتهم فعلا».
مادة 2
يلغى البند ب من الفقرة 1 من المادة 2 من لائحة إسكان الموظفين المشار إليها:
مادة 3
يستبدل بنص المادة 5 من اللائحة المذكورة النص الآتى:
يكون تخصيص المساكن المملوكة للدولة للموظفين مقابل إيجار يحدد بقيمة صافى علاوة السكن المستحقة للموظف طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وعلى الوزارة أو المصلحة أو المؤسسة أو الهيئة العامة التي يتبعها الموظف أن تؤدى هذا الإيجار مباشرة إلى الجهة التى تملك المسكن، وذلك اعتباراً من تاريخ التخصيص ».
مادة 4
يعمل بهذا القرار إعتباراً من 20 شعبان 1389 هـ الموافق أول نوفمبر 1969م، وينشر في الجريدة الرسمية.