Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة إسكان الموظفين

6 نوفمبر 1969

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة إسكان الموظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 رمضان 1387 هـ الموافق 9 ديسمبر 1967 م بشأن لائحة إسكان الموظفين،

قرر

مادة 1 

يضاف إلى الفقرة 4 من المادة 1 من اللائحة المذكورة بند جديد بالنص الاتي:

ويعتبر في حكم المتزوج الأرمل أو المطلق، متى كان له أولاد قصر يقيمون معه ويتولى اعالتهم فعلا».

مادة 2 

يلغى البند ب من الفقرة 1 من المادة 2 من لائحة إسكان الموظفين المشار إليها:

مادة 3 

يستبدل بنص المادة 5 من اللائحة المذكورة النص الآتى:

يكون تخصيص المساكن المملوكة للدولة للموظفين مقابل إيجار يحدد بقيمة صافى علاوة السكن المستحقة للموظف طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وعلى الوزارة أو المصلحة أو المؤسسة أو الهيئة العامة التي يتبعها الموظف أن تؤدى هذا الإيجار مباشرة إلى الجهة التى تملك المسكن، وذلك اعتباراً من تاريخ التخصيص ».

مادة 4 

يعمل بهذا القرار إعتباراً من 20 شعبان 1389 هـ الموافق أول نوفمبر 1969م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 25 شعبان 1389 هـ 
  • الموافق 6 نوفمبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.