قرار بتعديل بعض أحكام لائحة مراقبة النقد رقم 1 لسنة 1957
25 يونيو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
قرار بتعديل بعض أحكام لائحة مراقبة النقد رقم 1 لسنة 1957
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون مراقبة النقد الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1955.
- وعلى لائحة النقد رقم 1 لسنة 1957.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يعدل كل من نص المادتين 7 و 8 من لائحة النقد رقم 1 لسنة 1957 المشار إليها وذلك النحو الآتي:
مادة 7
- يعين البنك الوطنى الليبي بعد موافقة وزير المالية الحد الأقصى الأوراق النقد الأيبي التي عند مغادرتهم ليبيا الى الخارج.
- يعين البنك الوطنى الليبى بعد موافقة وزير المالية الحد الأقصى لأوراق النقد الأجنبي والشيكات السياحية وخطابات الاعتماد التي يجوز لكل مقيم في ليبيا تحملها معه إلى الخارج خلال سنة واحدة وذلك دون ترخيص.
- لكل مقيم مؤقت في ليبيا الحق فى العادة تصدير المبالغ المعينة في المادة 6 شريطة أن يكون قد أبلغ عنها عند دخوله ليبيا.
- للبنوك المرخص لها بالعمل في ليبيا أن نرسل إلى الخارج للتحصيل الضمانات والسندات والكوبونات المقومة بالعملة الأجنبية وكذلك اية وثيقة اخرى تكون مقومة بالعملة الأجنبية وقابلة للتداول.
مادة 8
- يعين البنك الوطني الليبي بعد موافقة وزير المالية الحد الأقصى لأوراق النقد الليبي التي يجوز للمسافرين إدخالها معهم إلى ليبيا.
- يجوز لأي مسافر ان يدخل معه إلى ليبيا اية نقود أجنبية أو خطابات اعتماد أو شيكات سياحية أو حوالات أو ضمانات أو سندات أو كوبونات مقومة بالعملة الأجنبية وذلك دون قيد.
- يجوز للبنوك المرخص لها بالعمل فى ليبيا أن تستلم من البنوك فى الخارج بطريق البريد فقط القيم الآتية:
- أ. أوراق النقد الليبي بشرط الحصول على إذن سابق من البنك الوطنى الليبي لكل عملية توريد.
- ب. أوراق النقد الاجنبى والشيكات السياحية وخطابات الاعتماد و الحوالات والضمانات والسندات والكوبونات المقومة بالعملة الأجنبية وذلك وفقا لترخيص مراقبة النقد الممنوح من البنك الوطنى الليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12 محرم 1381 هـ
- الموافق 25 يونيه 1961 م
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.