Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

7 ديسمبر 2014

قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014م.

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:

  1. محمد احلیم حسن اهمال.
  2. مسعودة خمیس عبداالله مسعود.
  3. محمد علي عطیة محمد.
  4. جمعة محمد سعد بن حمدین.
  5. عبد الحكیم عبداالله محمد الغویل.
  6. ناصر علي محمد مسعود.

مادة 2 

یقید السيدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. محمد أحمد محمد میمون، بمكتب خالد علي مصطفى
  2. ولید الهادي أحمد، بمكتب حسام الدین حسن الصادق

مادة 3 

ینقل السيد، سالم علي عمران، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أحمد رجب جهان، للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، عمر امحمد البيرة بناءً على طلبه.

مادة 4 

ینقل السيد، أيمن سالم أحمد، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، ونیس یوسف عبدالهادي، للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، خليفة حسن خليفة بناءً على طلبه.

مادة 5 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة.  

  • يعتمد المستشار.
  • مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش.
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري.
  • العقود وتأديبهم.
  • الموافق 14/صفر/1436 هجري.
  • اعتمد بتاریخ 7/12/2014 میلادی.