قرار رقم 16 لسنة 2014 م بشأن قيد محرري العقود
7 ديسمبر 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 2014
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 16 لسنة 2014 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014م.
قررت
مادة 1
یُقَید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاویة وهم:
- ابوبكر علي محمد أبوسيف
- محمد علي عبداالله هدیة.
- محمد علي سعید الصابري
- عامر المختار عمر مسعود
- أحمد مختار أبو بكر الثني
- إسماعیل أبو القاسم المقطوف اللجام
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهم:
- سعید سالم سعید النویري < بمكتب عبدالله محمد سعید
- ربیع سالم سعید النویري < بمكتب عبد الكریم سالم السائح
- عبدالرزاق عبدالعزيز عبدالله < بمكتب خالد محمد عبداالله
- نبیل محمد أبوصاع < بمكتب إبراهیم أبو القاسم عثمان
- هشام أحمد محمد < بمكتب خالد محمد عبداالله
مادة 3
يلغى قيد السيد، إبراهيم الفیتوري امحمد الشتیوي محرر عقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، محمد الصادق منصور محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، سمیة المنتصر علي القمي بمحكمة استئناف الزاویة بناء على
طلبه.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار
- مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش وزير العدل
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- الموافق 14/صفر/1436 هجري.
- اعتمد بتاریخ 7/12/2014 میلادی.