قرار رقم 262 لسنة 2007 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 80 لسنة 1374 و.ر. بإنشاء المركز العام لتدريب المعلمين
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تضاف لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 80 لسنة 1374 ور المشار إليه، مادة جديدة تحت رقم 7 مكرراً يجرى نصها على النحو التالي:-
مادة 7 مكرراً
يكون للمركز العام لتدريب المعلمين نظام خاص لشؤون المدربين والمتدربين، تحدد فيه مكافأتهم ومزاياهم والشهادات التي تمنح لهم وجهة اعتمادها وجزاء التخلف عن التدريب، إلى غير ذلك مما يجب لتنظيم هذه الشؤون.
ويصدر باعتماد هذا النظام قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.