Skip to main content

قرار رقم 262 لسنة 2007 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 80 لسنة 1374 و.ر. بإنشاء المركز العام لتدريب المعلمين

14 أبريل 2007

قرار رقم 262 لسنة 2007 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 80 لسنة 1374 و.ر. بإنشاء المركز العام لتدريب المعلمين

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور، بشأن نظام عمل المؤتمر الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1374 ور، بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 80 لسنة 1374 ور، بإنشاء المركز العام لتدريب المعلمين.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 6 لسنة 1375و المؤرخة في 1375/3/21 ور.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1375و.ر.

قررت

مادة 1

تضاف لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 80 لسنة 1374 ور المشار إليه، مادة جديدة تحت رقم 7 مكرراً يجرى نصها على النحو التالي:-

 مادة 7 مكرراً

يكون للمركز العام لتدريب المعلمين نظام خاص لشؤون المدربين والمتدربين، تحدد فيه مكافأتهم ومزاياهم والشهادات التي تمنح لهم وجهة اعتمادها وجزاء التخلف عن التدريب، إلى غير ذلك مما يجب لتنظيم هذه الشؤون.

ويصدر باعتماد هذا النظام قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 27/ربيع الأول/
  • 14/ 4/ 1375 ور 2007