اللائحة التنفيذية لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 7 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
اللائحة التنفيذية لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 18 من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959.
- وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
يقصد بالطلب فى تطبيق هذه اللائحة الطلبات الخاصة بالمعاش (أو المكافأة) التي تقدم من المتقاعد في حالة حياته أو من افراد اسرته المستحقين عنه في حالة وفاته.
مادة 2
يرسل الطلب إلى ادارة الخدمة المدنية بخطاب مسجل أو يسلم إلى الموظف المختص في الإدارة المذكورة بعد الحصول على الايصال اللازم.
مادة 3
الطلب على النموذج رقم (1) أو النموذج رقم (2) المرافقين حسب الأحوال.
مادة 4
تعين ادارة الخدمة المدنية الأوراق والمستندات اللازمة لتقدير المعاش (أو المكافأة) ثم ترسل لصاحب الشأن – خلال اسبوع على الاكثر من تسلم الطلب – خطابا مسجلا تنبه عليه فيه بإعداد هذه الاوراق والمستندات وإرسالها إلى الموظف المختص في الإدارة المذكورة.
مادة 5
على إدارة الخدمة المدنية استيفاء الإجراءات الخاصة بتحديد المعاش (أو المكافأة ) خلال أسبوعين على الأكثر من تسلمها الأوراق والمستندات المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 6
على صاحب المعاش أن يقدم إلى إدارة الخدمة المدنية كل سنة شهادة إدارية تثبت وجوده على قيد الحياة.
مادة 7
إذا رغب صاحب المنصب العام ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها في منصبه إلى مدة خدمته اللاحقة بالوظيفة فتحسب كل مدة على حدة ثم تضم إلى بعضها البعض وفقا لاحكام المادتين (8، 9) من القانون.
مادة 8
إذا أسند لموظف عام القيام بمهام منصب عام بالإضافة إلى اعباء الوظيفة التي يشغلها وذلك لمدة ستة اشهر فاكثر كان له الخيار في اعتبار المدة التي قضاها في المنصب العام والوظيفة العامة معا كأنها مدة قضاها فى الوظيفة أو المنصب العام ايهما افضل له.
أما إذا كانت المدة المذكورة أقل من ستة أشهر فتحسب كأنها قضيت في الوظيفة العامة فقط.
مادة 9
إذا اختار صاحب المنصب العام عند انتهاء مدة خدمته اللاحقة أن تفصل مدة خدمته في الوظيفة والمنصب وأن يعامل عن كل مدة عن حده وكانت مدتا خدمته في الوظيفة والمنصب مما يستحق عليهما معاشا ففي هذه الحالة يضم المعاشان بعضهما إلى بعض ويربط لصاحب الشأن معاش مساو لمجموعهما وذلك دون مجاوزة الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (4) من القانون.
مادة 10
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدرت في 24 ذو الحجة 1380هـ
- الموافق 7 يونيو 1961 م
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
نموذج رقم (1)
المملكة الليبية المتحدة
رئاسة مجلس الوزراء
إدارة الخدمة المدنية
طلب معاش (أو مكافأة)
يقدم من صاحب الشأن حالة حياته
اسم صاحب المعاش (أو المكافأة ) ولقبه وعنوانه…………………………………………..…………………………
تاريخ ومكان الميلاد ……………………………………………………………………………………………
آخر عمل كان يشغله……………………………………………………………………………………………
المدة أو المدد التي قضاها فى المنصب أو المناصب العامة (مع بيان المنصب وتاريخ بدء كل مدة ونهايتها………………………
المدة أو المدد التي قضاها في جهات أخرى ويسمح القانون بضمها (مع بيان الجهة وتاريخ بدء كل مدة ونهايتها …………………
توقيع الطالب (أو الوكيل بتوكيل مصدق عليه رسمياً) ……………………………..…………………………………
التاريخ ………………………………………………………………….…………………………………..
نموذج رقم (2)
المملكة الليبية المتحدة
رئاسة مجلس الوزراء
إدارة الخدمة المدنية
طلب معاش (أو مكافأة)
يقدم من أفراد الأسرة المستحقين في حالة وفاة صاحب الشأن
اسم المتوفى ولقبه ……………………………………………………………………………………………
تاريخ ومكان البلاد ……………………………………………………………………………………………
آخر عمل كان يشغله …………………………………………………………………………………………
المدة أو المدد التي قضاها في المنصب او المناصب العامة (مع بيان المنصب وتاريخ كل مدة ونهايتها ……………………….
المدة أو المدد التي قضاها في جهات اخرى يسمح القانون بضمها (مع بيان الجهة وتاريخ بدء كل مدة ونهايتها …………………
أسماء أفراد المستحقين للمعاش والقابهم وعناوينهم وصلة كل منهم بالمتوفى (وإذا كان بين المستحقين قصر أو محجور عليهم فيذكر أيضاً اسم الولى أو الوصى أو القيم مع إرفاق صورة من القرار الصادر بتعيين الوصي أو القيم)…………………………………….
توقيع المستحق (أو الوكيل بتوكيل مصدق عليه رسمياً) …………………………………………………………….
التاريخ ………………………………………………………………….…………………………………..