Skip to main content

قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو لمهمة خاصة

7 يونيو 1961

قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو لمهمة خاصة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953 وقانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.

مادة 1

لا يسمح بالعمل فى ليبيا لمن دخلها بعد أول فبراير 1961 بتأشيرة سياحية أو زيارة أو مرور أو لمهمة خاصة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد.

مادة 2

ويستثنى من ذلك الأشخاص الآتين:

  • أ. الأجانب الذين يحملون مؤهلات عالية أو فنية أو يلتحقون بخدمة الحكومية الاتحادية أو الولايات والمؤسسات العامة.
  • ب. أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية الذين يرغبون في استثمارها في ليبيا وذلك بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 7-6-1961
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء