قرار رقم 86 لسنة 2019 م بإنشاء جهاز حراسة المرافق التعليمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2019
- رقم التشريع: 86
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 86 لسنة 2019 م بإنشاء جهاز حراسة المرافق التعليمية
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن قانون الأمن والشرطة.
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحة التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1371 لسنة 2018 م بشأن تكليف وزير مفوض.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م ، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية المفوض رقم 1851 المؤرخ في 2018/12/11 م.
- والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
ينشأ بموجب القرار جهاز يسمى جهاز حراسة المرافق التعليمية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز مدينة طرابلس ويجوز بقرار من الوزير إنشاء فروع له بمناطق أخرى بناء على اقتراح من رئيس الجهاز ووفق ما تتطلبه مصلحة العمل.
مادة 3
يختص الجهاز بالقيام بأعمال الحراسة والحماية للمرافق التعليمية وحفظ الأمن والنظام العام بها وله في سبيل أداء مهامه ما يلي:-
- تحديد احتياجات الحراسة والحماية للأماكن المراد حراستها سواء من حيث العناصر البشرية أو الإمكانيات المادية والعمل على توفيرها.
- اقتراح وتنفيذ الخطط التدريبية لعناصر الجهاز بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة.
- وضع البرامج والخطط اللازمة لتأمين وحراسة المرافق التعليمية ومتابعة الإجراءات الكفيلة بتنفيذها.
- اقتراح النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل عناصر الجهاز
- التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى فيما يتعلق بحراسة المرافق التعليمية.
- تنظيم وحفظ المعلومات المتعلقة بعمل الجهاز.
- وضع الخطط الأمنية الاستثنائية لحراسة المرافق التعليمية والعاملين بها كلما اقتضت الظروف ذلك كظروف إجراء الامتحانات وظروف الأزمات والكوارث والحروب والعمل على تنفيذها.
- تنظيم الحركة المرورية داخل المؤسسات التعليمية والإشراف على مواقف السيارات بها ومراقبة مداخل ومخارج تلك المؤسسات ومحيطها الخارجي بالشكل الذي يقي من أي اختراق أمني.
- أية اختصاصات أخرى تسند للجهاز وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
يؤدي الجهاز خدماته للمرافق التعليمية الأهلية أو الخاصة ويكون ذلك بمقابل مالي يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية بناء على مقترح من رئيس الجهاز ، ويراعى في تحديد هذا المقابل المادي المعطيات الواقعية لنوع المؤسسة التعليمية ومكانها وحجمها وضخامة أو ضالة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لحمايتها وحراستها.
مادة 5
يرتدي العاملون بحراسة المرافق التعليمية أثناء قيامهم بواجباتهم قيافة خاصة بهم تحدد مواصفاتها والشعار الذي تحمله بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز ، كما يحمل كل منهم أثناء قيامه بأعماله بطاقة تعريف وفق النموذج الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز.
مادة 6
تطبق في شأن الأوضاع الوظيفية والواجبات والمحظورات وقواعد التأديب والحقوق وغير ذلك من الشؤون الوظيفية على المنتسبين للجهاز الأحكام المقررة بقانون الأمن والشرطة واللوائح والقرارات المنفذة له وكذلك قانون علاقات العمل وفقا للصفة الوظيفية التي يحملها المنتسب.
مادة 7
ينسب للجهاز أفراد الحراسة التابعين لمكتب حراسة المرافق التعليمية بقطاع التعليم والعاملين بحراسة الأمن الجامعي وفقا للضوابط والشروط الاحتياجات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز.
مادة 8
يجوز ندب أو إعارة عدد من العاملين بالهيئات المدنية النظامية للعمل بالجهاز وذلك بناء على طلب من رئيس الجهاز ووفقا للأوضاع والشروط والمدة المحددة بالتشريعات النافذة.
مادة 9
تسري على العاملين بالجهاز الحوافز المادية والمعنوية المقررة لنظرائهم بقطاع الداخلي تقدير هذه الحوافز بما في ذلك علاوة التمييز وعلاوة الإعاشة وعلاوة المهنة وغيرها وضع الميزانية التقديرية لقطاع الداخلية وميزانية الجهاز المقدمة للاعتماد.
مادة 10
يدار الجهاز رئيس ونائب له يصدر بشغلهم لوظائهم قرار من وزير الداخلية ويشترط فيمن يتولى رئاسة الجهاز وكذلك نائبه الشروط الموضوعية في القيادة والإدارة والحنكة والحكمة في التصرف بالإضافة إلى الشروط المهنية كالخبرة والأقدمية والمؤهل العلمي والكفاءة.
كما يكون الرئيس الجهاز مساعد الشؤون التعليمية يتولى مساعدة الرئيس بالمهام ذات العلاقة المباشرة بالشأن التعليمي المرتبط بعمل الجهاز وهو حلقة الوصل بين الجهاز ووزارة التعليم بمختلف مكوناتها ويكون ترشيحه من وزارة التعليم ويصدر بتسميته قرار من وزير الداخلية.
مادة 11
يختص رئيس الجهاز بتسيير العمل بالجهاز وتصريف أموره وله على وجه الخصوص ما يلي:
- تنفيذ قرارات وتعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بالجهاز.
- إدارة الجهاز والإشراف على العاملين به والمتابعة اليومية للعمل بما يكفل انتظامه وحسن سيره
- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للجهاز.
- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- أية اختصاصات أخرى تناط به وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 12
يختص نائب رئيس الجهاز بمعاونة رئيس الجهاز في اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في أداء عمله.
مادة 13
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة الحالية.
مادة 14
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
- أ- يخصص له بالميزانية العامة.
- ب- حصيلة نشاطه ومقابل الخدمات والأعمال التي يقدمها للغير.
- ت- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.
مادة 15
يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة بالدولة تودع فيها أمواله وفقا للإجراءات المالية والمحاسبية المنصوص عليها قانونا.
مادة 16
تصدر اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لعمل الجهاز والهيكل التنظيمي له واختصاصات مكوناته الإدارية بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز.
مادة 17
تكون للعاملين في مجال الحراسة بالجهاز ولرؤسائهم صفة مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية مهامهم لإنجاز ما أوكل إليهم من مهام طبقا لأحكام هذا القرار ويمارسون كافة الاختصاصات التي يمنحها قانون الإجراءات الجنائية لمن يتمتعون بهذا الصفة.
مادة 18
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 19
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ: 17 جمادى الأولى 1440 هجري
- الموافق: 2019/1/23 .
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني