Skip to main content

قرار بتنظيم وزارة الصناعة

31 مايو 1961

قرار بتنظيم وزارة الصناعة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 3 مايو سنة 1962 بتعيين وزير للصناعة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.

مادة 1

تنشأ بوزارة الصناعة الإدارات الآتية لمباشرة الاختصاصات المبينة قرين كل منها:

  1. إدارة البحوث:

وتقوم بمختلف الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتعرف على الخامات المحلية والوسائل الفنية لاستغلالها صناعيا، والتعرف على مشاكل الصناعة ووسائل التغلب عليها لرفع كفاءة الإنتاج الصناعي، ودراسة المشاكل الاجتماعية التي تؤثر على مدى استجابة البيئة للتصنيع والتوصل إلى الحلول المناسبة والقيام بالدراسات والتنبؤات الخاصة بالسوق للتأكد من ملاءمة الإنتاج الصناعي لاحتياجات المستهلك ورضاه وتحديد مراكز المنتجات المحلية أمام التنافس الأجنبي في الأسواق الداخلية والخارجية، وجمع وتحليل البيانات الاحصائية الصناعية فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك ورأس المال المستثمر وغيرها من البيانات اللازمة وتتبع التطورات الصناعية فى العالم واقتباس ما يتلاءم منها مع الظروف المحلية، كل ذلك بما يؤدى إلى تحسين الصناعات المحلية وإيجاد صناعات جديدة تقف في وجه المنافسة في الداخل والخارج.

  1. إدارة الخدمات الصناعية:

وتتولى توفير نتائج الأبحاث والدراسات للولايات والمؤسسات الصناعية وتزويدها بما يلزم من المعلومات الفنية بصفة عامة أو خاصة وتقديم المساعدة الفنية للهيئات المعنية بشئون الصناعة فيما يختص بالتنظيمات الكفيلة برفع مستواها ونشر البيانات الفنية والاقتصادية بصفة دورية مختلف الطرق المناسبة

  1. إدارة التنظيم الصناعي:

وتتولى وضع الخطط والبرامج التفصيلية المنسقة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية وتوجيه الولايات والهيئات الأهلية نحو مختلف الميادين الصناعية ، وبحث وإعداد بعض المشروعات الصناعية وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على تنفيذها أو تمويل إدارة هذه المشروعات كليا أو جزئيا في الحالات التي لا يتمكن فيها القطاع الخاص من البدء أو القيام بها وحده ودراسة ومعاونة المؤسسات الصناعية التي تحتاج الى العون الفني أو المادي أو الائتماني في نطاق التنظيم الصناعي للدولة، واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتشجيع الصناعات المحلية وتحديد المواصفات والمعايير للخامات والمنتجات الصناعية، ومتابعة وتقييم النشاط الصناعي في المملكة.

  1. إدارة التدريب الصناعي:

وتتولى تنظيم أسس ومستويات التدريب الصناعي على نطاق المصنع والنطاق القومي، والتعاون مع الولايات والمؤسسات الصناعية في تنظيم برامج لتدريب مديري المصانع ورؤساء العمل وعمال المصانع المختلفة بما يحقق زيادة كفاءة الإنتاج وتقديم العون المادي لذلك.

  1. إدارة الشئون الإدارية:

وتقوم بأعمال السكرتارية والطباعة والسجلات والحسابات والمكتبة.

مادة 2

تنشأ بوزارة الصناعة ثلاث لجان استشارية دائمة للتدريب الصناعي والتنظيم الصناعي وللبحوث ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصناعة على أن يراعى في تشكيلها تمثيل الهيئات والمؤسسات الصناعية حكومية كانت أو اهلية.

مادة 3

تنقل الى وزارة الصناعة اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالصناعة والمناجم والمحاجر، أما المعارض الصناعية فيكون الاختصاص بالنسبة لها مشتركا بين الوزارتين.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس الغرب في 17 ذي الحجة 1380هـ
  • الموافق 31 مايو 1961 
  • محمد عثمان الصديد
  • رئيس مجلس الوزراء