Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري

21 مايو 1961

قرار بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في مدينة (جنيف) بتاريخ 28 يونية سنة 1930.

قرر

مادة 1

ووفق على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 المرافقة والخاصة بالسخرة والعمل الإجباري التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في مدينة جنيف بتاريخ 28 يونية 1930.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 7 ذى الحجة سنة 1380 هـ
  • المرافق 21 من مايو 1961م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة أو العمل الإجباري

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في دورته الرابعة عشرة في 10 يونيو سنة 1930 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي.

  • بعد ما قرر من اعتماد بعض الاقتراحات الخاصة بالسخرة أو العمل الإجباري المدرج في البند الأول من جدول أعمال الدورة.
  • وبعد ما اعتزمه من جعل هذه الاقتراحات موضوعا لاتفاقية دولية.
  • قرر في هذا اليوم الثامن والعشرين من يونيو من عام 1930 وضع الاتفاقية التالية يبرمها أعضاء منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور المنظمة المذكورة وتعرف في ما بعد باسم اتفاقية السخرة لعام 1930.

مادة 1

  1. يتعهد كل من أبرم هذه الاتفاقية من أعضاء منظمة العمل الدولي بالقضاء على السخرة أو العمل الإجباري في أقرب وقت مستطاع.
  2. إلى أن يتم القضاء التام على السخرة أو العمل الاجباري لا يجوز اللجوء إليهما في فترة الانتقال إلا للأغراض العامة وذلك كتدبير استثنائي يخضع للشروط والضمانات المنصوص عليها تاليا.
  3. على مجلس إدارة مكتب العمل الدولى بعد خمس سنوات من بدء سريان هذه الاتفاقية وحالما يعد المجلس التقرير المنصوص عليه بالمادة 31 تاليا أن ينظر في إمكان إلغاء السخرة أو العمل الإجباري بكافة أشكاله دون فترة انتقال أخرى كما ينظر في مدى الرغبة إلى إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال المؤتمر.

مادة 2

  1. تشمل عبارة (السخرة أو العمل الإجباري) لأغراض هذه الاتفاقية كل ما يقهر الغير على أدائه من عمل أو خدمة تحت طائلة العقوبة إذا لم يتطوع لأدائه بمحض اختياره.
  2. ومع ذلك فعبارة السخرة أو العمل الإجباري ألا تشمل لأغراض هذه الاتفاقية:
  • أ. ما يفرض من العمل أو الخدمة بموجب قوانين الخدمة العسكرية الإجبارية. 
  • ب. ما يشكل من العمل أو الخدمة جزءاً مما يترتب على مواطن الدول المتمتعة بكامل حكمها الذاتي من التزامات مدنية عادية.
  • ج. ما يفرض على الشخص من عمل أو خدمة بموجب حكم قضائي شرط أن يكون القيام بذلك تحت إشراف سلطة عامة وأن لا يعار هذا الشخص لأفراد عاديين أو شركات أو جمعيات خاصة أو يوضع تحت تصرفها.
  • د. ما يفرض من العمل أو الخدمة في حالات الطوارئ كالحروب أو النكبات أوما يهدد بالنكبات كالحرائق أو الفيضانات أو المجاعات أو الزلزال أو الأمراض الوبائية العنيفة أو استهداف البلاد لاجتياح الافات من حيوان أو نبات أو حشرات وكذا كل ظرف من شأنه أن يهدد حياة كافة السكان أو جزء منهم أو يهدد رخاءهم.
  • هـ. الخدمات المحلية البسيطة التي يؤديها الأفراد لصالح مجتمعهم إذ تعتبر بحكم هذه الغاية من الالتزامات المدنية العادية الواجبة على أفراد المجتمع بشرط أن يستشار هؤلاء الافراد أو نوابهم المباشرون فيما يتعلق بمدى الحاجة الى هذه الخدمات.

مادة 3

فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح “السلطة المختصة” أما سلطة الدولة الحاكمة أو أعلى سلطة مركزية في الأقاليم المعنية.

مادة 4

  1. لا يجوز للسلطة المختصة أن تفرض أو تسمح بفرض السخرة أو العمل الإجباري لمنفعة الأفراد أو الشركات أو الجمعيات.
  2. على العضو المجيز للسخرة أو العمل الإجباري في خدمة الأفراد أو الشركات أو الجمعيات عند تسجيل إبرامه لهذه الاتفاقية لدى المدير العام لمكتب العمل الدولى أن يمنع ما ذكر من السخرة أو العمل الإجباري منعا باتا ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية عليه.

مادة 5

  1. يجب أن لا يتضمن أى عقد امتياز يمنح للأفراد أو الشركات أو الجمعيات ما يبيح لها الالتجاء إلى أي شكل من أشكال السخرة أو العمل الإجباري في إنتاج أو جمع الأشياء التي ينتفع أو يتاجر بها هؤلاء الأفراد أو الشركات أو الجمعيات. 
  2. إذا وجدت أية عقود امتياز تحتوى على أحكام خاصة تجيز هذه السخرة أو العمل الإجباري وجب إلغاء هذه الأحكام فى أسرع وقت ممكن ضمانا للتمشي مع أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية.

مادة 6

على الموظفين الإداريين الرسميين ولو كان من واجبهم تشجيع السكان الخاضعين لإشرافهم على الانخراط في بعض أنواع العمل أن لا يقوموا بإكراه هؤلاء السكان أو أي فرد منهم على العمل لحساب الأفراد أو الشركات أو الجمعيات.

مادة 7

  1. لا يجوز لرؤساء القبائل الذين لا يمارسون أعمالاً إدارية أن يلجأوا للسخرة أو العمل الإجباري.
  2. لرؤساء ( القبائل) الذين يمارسون أعمالاً إدارية أن يلجأوا للسخرة أو العمل الإجباري بعد الحصول على إذن صريح من السلطات المختصة وذلك وفقا لأحكام المادة 100 من هذه الاتفاق.
  3. لرؤساء (القبائل) المعتمدين الذين لا يتناولون أتعاباً كافية أن يحصلوا على خدمات شخصية بشرط أن تراعى فيها اللوائح اللازمة وتتخذ التدابير الضرورية لمنع إساءة استعمال هذا الحق.

مادة 8

  1. يعود كل تقرير يتعلق بجواز اللجوء للسخرة أو العمل الإجباري إلى السلطة المدنية العليا في الإقليم المعني.
  2. على أن للسلطة المشار إليها بالبند السابق أن تفوض لا على سلطة محلية صلاحية فرض السخرة أو العمل الإجباري حيث لا يترتب على ذلك إخراج العمال من مكان إقامتهم المعتادة. ويجوز لهذه المصلحة تيسيرا لتنقلات موظفي الإدارة أثناء أدائهم واجباتهم وعملا على نقل المهمات الحكومية أن تفوض أعلى سلطة محلية صلاحية فرض السخرة أو العمل الإجباري حيث يترتب على ذلك إخراج العمال من مكان إقامتهم المعتادة بشرط أن يكون ما تفرضه في هذه الحال خاضعا للمواقيت والشروط المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب المادة 23 من هذه الاتفاقية.

مادة 9

على كل سلطة تملك صلاحية فرض السخرة أو العمل الإجباري أن تتأكد، قبل تقرير فرض ما ذكر من استيفاء الشروط الآتية ما لم تنص المادة 10 من هذه الاتفاقية على غير ذلك.

  • أ. أن يكون ما سيؤدى من عمل أو خدمة ذا أهمية مباشرة بالنسبة لمجتمع المكلف بأدائه.
  • ب. أن يكون للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة الوقوع.
  • ج. أن يكون من المستحيل الحصول على عمل تطوعي لأداء العمل أو الخدمة بسبيل عرض الجوار وشروط سخاء عما هو سار في المنطقة المعنية فيما يتعلق بما يماثل ذلك من العمل أو الخدمة.
  • د. ألا يكون من شأن ما يؤدي ممن عمل أو خدمة إلقاء عبء ثقيل على السكان الحاليين باعتبار مدى توافر الايدى العاملة وقدرتها على القيام بالعمل.

مادة 10

  1. يجب العمل تدريجيا على إلغاء ما يفرض من سخرة أو عمل إجباري كضريبة أو يلجأ إليه من ذلك لتنفيذ الأشغال العامة بواسطة رؤساء ذوي صلاحيات إدارية.
  2. إذا فرضت الشجرة أو العمل الإجباري كضريبة أو جعلت وسيلة لتنفيذ الأشغال العامة بواسطة رؤساء ذوي صلاحيات إدارية وجب على السلطات ذات الشأن مراعاة الآتي:
  • أ. أن يكون لما سيؤدى من عمل أو خدمة أهمية مباشرة بالنسبة لمجتمع المكلف بادارة العمل أو الخدمة.
  • ب. أن يكون للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة الوقوع.
  • ج. أن لا يكون من شأن العمل أو الخدمة المؤداة إلقاء عبء ثقيل على السكان المحليين باعتبار مدى توافر الأيدى العاملة وقدرتها على القيام بالعمل.
  • د. أن لا يترتب على العمل أو الخدمة إخراج العمال من مكان إقامتهم المعتادة. 

أن يجرى تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة وفقاً لمقتضيات الدين والحياة الاجتماعية والزراعية.

مادة 11

  1. لا يجوز أن يكلف بأعمال السخرة أو العمل الإجباري إلا البالغين فقط من الذكور ذوى القدرة البدنية ممن يتضح للعيان أن أعمارهم لا تقل عن 18 سنة ولا تزيد على 45 عاماً. وذلك  مع مراعاة الحدود والشروط التالية فيما عدا أنواع العمل الواردة في المادة 100 من

هذه الاتفاقية.

  • أ. يستصدر عند الإمكان تقرير سابق من طبيب تعينه الإدارة بأن الأشخاص المكلفين غير مصابين بأية أمراض وبائية أو معدية وأنهم قادرون من الوجهة البدنية على القيام بالعمل المطلوب في الظروف المفروضة للقيام به.
  • ب. إعفاء مدرسي المدارس والطلاب والموظفين الإدارين بصفة عامة.
  • ج. أن يستبقي في كل مجتمع العدد الذي لا غنى عنه من البالغين ذوى القدرة البدنية لسد حاجات الحياة العائلية والاجتماعية.
  • د. احترام الروابط الزوجية والعائلية.
  1. فيما يتعلق بأغراض البند (جـ) من الفقرة السابقة تحدد نسبة البالغين المقيمين ذوي القدرة البدنية ممن يجوز استخدامهم في أي وقت للسخرة أو العمل الإجباري طبقا للوائح المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية، بشرط أن لا تتجاوز هذه النسبة 25%4 وعلى السلطة المختصة عند تحديد هذه النسبة أن تأخذ بعين الاعتبار كثافة السكان وتقدمهم الاجتماعي والطبيعي والموسم والعمل المترتب على هؤلاء الأشخاص بأنفسهم في جهاتهم المحلية، وتراعي ما تقتضيه الحياة في المجتمع المعني من ضرورات اقتصادية واجتماعية.

مادة 12

  1. يجب أن لا تتجاوز المدة التي يستخدم فيها أى شخص للسخرة أو العمل الإجباري على أنواعه خلال أي مدة تبلغ اثنى عشرة شهرا، مقدار ستين يوما تشمل الوقت المنصرف فى الذهاب الى مكان العمل والعودة منه.
  2. يجب أن يزود كل شخص فرضت عليه السخرة أو العمل الإجباري بشهادة تبين المدة التي أمضاها في أداء ذلك.

مادة 13

  1. تكون مدة ساعات العمل العادية لأي شخص كلف بسخرة أو بعمل اجباري مساويا لساعات العمل السائدة في حالات العمل الاختياري ويجزى حالات العمل الاختياري ويجزى المكلف عن ساعات العمل الزائدة على ساعات العمل الاعتيادية حسب الفئات السائدة فى مكافآت الساعات الإضافية في العمل الاختياري.
  2. يمنح يوم راحة اسبوعية لجميع الاشخاص المكلفين بأى سخرة أو عمل اجبارى على أن يوافق هذا اليوم بقدر الإمكان الراحة المحدد يوم حسب العادات والتقاليد المرعية في الإقليم أو المناطق ذات الشأن.

مادة 14

  1. استثناء مما نصت عليه المادة 10 من هذه الاتفاقية من سخرة أو عمل اجباري أن يجزى المكلف نقدا عن أى نوع أداه من السخرة أو العمل الاجباري، وفق فئات لا تقل عما هو سائد بالنسبة لما ماثل ذلك من الأعمال في المنطقة التي يستخدم فيها العمال أو المنطقة التي يعبأون منها ان كانت فئاتها أعلى.
  2. تحدد أجور العمل المفروض من رؤساء (القبائل) بحكم وظائفهم الإدارية وفقا لأحكام الفقرة السابقة وذلك في أسرع وقت مستطاع.
  3. تدفع الأجور الى كل عامل بمفرده لا إلى رئيس قبيلته أو إلى أي سلطة أخرى.
  4. تحسب لاغراض دفع الاجور كافة الايام التي يقضيها العامل في التوجه إلى مكان العمل والعودة منه ضمن أيام العمل الفعلية.
  5. لا يوجد في هذه المادة ما يمنع دفع ميرة عادية كجزء من الأجور على أن تكون الميرة المقدمة موازية فى قيمتها على الاقل لما يستقطع مقابلها من الأجور. ولا يجوز استقطاع أي جزء من الأجور لدفع الضرائب أو نظير تزويد المكلف بما يلزمه من أدوات العمل أو الغذاء أو الملابس أو السكن لحفظه في حالة صحية جيدة تمكنه من القيام بالعمل المطلوب منه فى ظروف هذا العمل.

مادة 15

  1. يطبق على الاشخاص المكلفين بالسخرة أو العمل الاجباري كما يطبق على العمل المشتغلين باختيارهم في البلاد المعنية جميع ما هو سا، أو سيسرى على تلك البلاد من القوانين واللوائح الخاصة بتعويض العمال عن الإصابات أو الأمراض الناشئة عن العمل وكذا القوانين واللوائح الناصة على تعويض عائلات المتوفين أو العاجزين من العمال وذلك على قدم المساواة.
  2. وعلى أية حال يفرض على كل سلطة تستخدم أى عامل بالسخرة أو العمل الإجباري ضمان معاش له إذا أصبح عاجزا عن القيام بأود نفسه كليا أو جزئيا نتيجة الاصابة أو المرض الناشئ عن عمله وأن تتخذ من الإجراءات ما يكفل اعالة جميع الأشخاص الذين يعتمدون فعليا عليه في حالة عجزه أو موته بسبب العمل.

مادة 16

  1. فيما عدا حالات الضرورة القصوى لا يجوز نقل الأشخاص المكلفين بسخرة أو عمل إجباري إلى مناطق تختلف من حيث الحر و الغذاء عما اعتادوا عليه اختلافا كبير شأنه أن يعرض صحتهم للخطر.
  2. لا يجوز بأية حال السماح بنقل هؤلاء العمال إلا إذا اتخذت كافة تدابير الصحة والسكن الضرورية لتوافر الظروف الملائمة لهؤلاء العمال وحفظ صحتهم.
  3. اذا لم يكن هناك بد من نقل العمال المشار إليهم فيجب اتخاذ التدابير المؤدية إلى تعويدهم تدريجيا على الطعام والمناخ الحديد وذلك وفقا لتوصية الهيئات الطبية المختصة.
  4. إذا كلف العمال المذكورون بأداء أية أعمال انتظامية لم يألفوها ٤ وجب أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل تعودهم عليها وخاصة فيما يتعلق بالتدريب التدريجي وساعات العمل وتوافر فترات الراحة وكل ما تقتضيه الضرورة من زيادة أو تحسين في التغذية.

مادة 17

على السلطة المختصة قبل التصريح بالسخرة أو العمل الإجباري في أشغال الانشاء أو الصيانة التي تستوجب بقاء العمال في أماكن العمل فترات طويلة أن تتأكد من استيفاء ما يأتي:

  1. اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية صحة العمال وضمان العناية الطبية اللازمة وخاصة:
  • أ. فحص العمال طبيا قبل بدء العمل وفي فترات محددة خلال مدة الخدمة
  • ب. إيجاد عدد مناسب من الموظفين الطبيين وتزويدهم بما يلزم من صيدليات وعيادات ومستشفيات وتجهيزات لمواجهة جميع الاحتياجات.
  • ج. تهيئة المقتضيات الصحية في أماكن العمل وتزويد مياه الشرب والغذاء و الوقود وادوات الطبخ وكذلك السكن والملبس عند اللزوم.
  1. اتخاذ ترتيبات أكيدة لضمان معيشة عائلات العمال وتيسير تحويل جزء من الأجور بطريقة مأمونة إلى عائلاتهم بناء على طلب العمال أو موافقتهم.
  2. جعل رحلات العمال إلى أماكن العمل وعودتهم منها على نفقة الإدارة وتحت مسئوليتها وقيام هذه الإدارة بتسهيل الرحلات المذكورة عن طريق الاستعانة بما يتوافر من وسائل النقل إلى أقصى حد ممكن.
  3. إعادة العامل إلى موطنه الاصلى فى حالة مرضه أو إصابته بحادث يؤدي الى عجزه عن العمل مدة غير معلومة وذلك على نفقة الإدارة.
  4. أن يكون للعامل إذا أنهى فترة السخرة أو العمل الإجباري حق الاستمرار فى العمل باختياره دون أن يفقد حق الرجوع الى موطنه الاصلى على نفقة الإدارة خلال عامين من بدء الخدمة الاختيارية.

مادة 18

  1. يجب إلغاء السخرة أو العمل الإجباري الخاص بنقل الأشخاص أو البضائع مثل أعمال الحمالين أو النوتية فى اقصر وقت ممكن وعلى السلطة المختصة الى أن يتم هذا الإلغاء أن تصدر من اللوائح ما يقتضي:
  • أ. أن يقتصر مثل هذا العمل على أغراض تيسير تنقلات الموظفين الإداريين أثناء الرسمية ونقل المهمات الحكومية أو نقل الأشخاص غير الرسميين في حالات تأدية مهامهم الضرورة القصوى.
  • ب. أن يقرر طبيا بصلاحية العمال المستخدمين على هذا النحو للعمل اذا امكن اجراء الكشف الطبى وإذا تعذر ذلك من الوجهة العملية وجب اعتبار الشخص الذي يستخدم مثل هؤلاء العمال مسئولا عن تأكيد صلاحيتهم من الوجهة الجسمانية وعن كونهم غير مصابين بأية امراض وبائية أو معدية.
  • ج. أن تقرر اقصى حمولة يمكن لهؤلاء العمال حملها.
  • د. أن تحدد أقصى مسافة ينقلون إليها بعيدا عن منازلهم .
  • هـ. أن يحدد أقصى عدد من الأيام في مدى شهر أو أية فترة أخرى يعبأ خلالها العمال بما في ذلك الأيام التي يستغرقونها في العودة إلى مواطنهم.
  • و. أن يحدد الاشخاص المخول لهم طلب أداء السخرة أو العمل الإجباري والمدى الذي لا يستطيعون تجاوزه في طلب ذلك.
  1. على السلطة المختصة عند بيان الحدود القصوى المذكورة في البنود ج، و، د، هـ من الفقرة السابقة مراعاة كافة العوامل الجوهرية بما في ذلك التطور الطبيعي للسكان الذين عبى منهم هؤلاء العمال وطبيعة البلاد الواجب عليهم السفر عبرها وأحوال المناخ.
  2. على السلطة المختصة أن تكفل عدم تجاوز رحلة العمال اليومية العادية مسافة توازي يوم عمل عادي يتكون من ثمان ساعات ويجب أن لا يقتصر الاعتبار على مقدار الحمل المفروض والمسافة المراد قطعها، بل يتنأول أيضا طبيعة الطريق وفصل السنة وغير ذلك من العوامل الجوهرية. وإذا زادت ساعات الرحلة على ساعات يوم العمل العادي وجب مكافأة العمال بفئات من الأجور أعلى من الفئات العادية

مادة 19

  1. لا يجوز للسلطة المختصة أن تأذن بالزراعة الإجبارية الوقاية من المجاعة أو العجز في المواد الغذائية وشرط أن يبقى الطعام أو المحصول ملكاً لمن انتجه من أفراد أو جماعات.
  2. إذا نظم الانتاج على أسس جماعية بموجب القانون أو العرف وبقى المحصول أو الربح الناتج عن بيعه ملكا للجماعة فلا يجوز تفسير أي نص في هذه المادة بما يوجب إلغاء ما يترتب على أفراد الجماعة من واجب القيام بالأعمال التي تقتضيها الجماعة وفقا للقانون والعرف.

مادة 20

لايجوز لقوانين العقوبات الجماعية التي تعاقب بموجبها الجماعة على ما يرتكبه أحد أفرادها من الجرائم أن تنص على جواز اللجوء الى السخرة أو العمل الإجباري كوسيلة من وسائل قصاص الجماعة.

مادة 21

لا يجوز استخدام السخرة أو العمل الإجباري للشغل تحت الأرض في المناجم.

مادة 22

يجب أن تتضمن التقارير السنوية من الاعضاء المبرمين لهذه الاتفاقية والمقرر تقديمها المكتب العمل الدولى، وفقا لأحكام المادة 222 من دستور منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو فيما يستطاع من معلومات بالنسبة لكل إقليم معنى عن مدى الاستعانة في ذلك الإقليم بالسخرة أو العمل الاجباري والاغراض التي بذل فيها والامراض ومعدل الوفيات وساعات العمل وطرق دفع الاجور وفئاتها وكافة المعلومات الاخرى المتصلة بذلك.

مادة 23

  1. على السلطة المختصة، تنفيذا لاحكام هذه الاتفاقية أن تصدر ما يلزم من اللوائح المفصلة الدقيقة لتنظيم استخدام السخرة أو العمل الإجباري.
  2. تشمل اللوائح المذكورة بالاضافة الى أحكامها الأخرى، من القواعد ما يجيز لكل مكلف بالسخرة أو العمل الإجباري ان يقدم الى السلطات المختصة جميع الشكاوى المتصلة بظروف العمل وما يضمن فحص هذه الشكاوى ووضعها موضع الاعتبار.

مادة 24

يجب أن تتخذ في جميع الأحوال التدابير الكافية لضمان تطبيق اللوائح المنظمة لأعمال السخرة والعمل الإجباري تطبيقا دقيقا، سواء بزيادة واجبات هيئات التفتيش القائمة التي أنشئت للتفتيش على العمل الاختياري، بحيث تشمل تفتيش أعمال السخرة أو العمل الاجباري أو بأي وسيلة أخرى ملائمة ويجب أن تتخد التدابير اللازمة ايضا لضمان إبلاغ هذه اللوائح كافة الأشخاص المكلفين بمثل هذا العمل.

مادة 25

كل تكليف غير مشروع بالسخرة أو العمل الإجباري يعد جريمة تستوجب العقوبة ويلتزم كل عضو أبرم هذه الاتفاقية أن يستوثق من كفاية العقوبات التي يفرضها القانون ومن دقة تنفيذها.

مادة 26

  1. يتعهد كل عضو أبرم هذه الاتفاقية من أعضاء هيئة العمل الدولى أن يطبق أحكامها على المناطق الداخلة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته أو سلطنته وذلك بالقدر الذي يحق له الارتباط نطاقه بالالتزامات المتصلة بشؤون الولاية الداخلية على أنه إذا رغب العضو في التمسك بأحكام المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية وجب عليه أن يرفق بإبرامه تقرير يذكر فيه:
  • أ. الأقاليم التي يعتزم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها دون تعديل. 
  • ب. الأقاليم التي يعتزم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها بعد تعديلها مع بیان هذه التعديلات.
  • ج. الأقاليم التي يرى الاحتفاظ بقراره بشأنها.
  1. ويعتبر التقرير المشار إليه جزءاً مكملاً للاتفاقية وله قوة سريانها ولاى عضواً، بتقرير لاحق، أن يلغى جميع التحفظات القائمة في التقرير الأصلي أو جزء منها طبقا لنصوص الفقرتين ب، ج من هذه المادة.

مادة 27

تبرم هذه الاتفاقية طبقا للأحكام المبينة في دستور هيئة العمل الدولية وترسل وثائق الإبرام الى مدير عام مكتب العمل الدولى للتسجيل.

مادة 28

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية من أعضاء منظمة العمل الدولية إلا من سجل إبرامه لها لدى مكتب العمل الدولي.
  2. يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد مضي اثنا عشر شهرا على تاريخ تسجيل إبرامها لدى المدير العام من قبل اثنين من أعضاء منظمة العمل الدولية ويسري مفعولها بعد ذلك على أي عضو عند مضى اثنا عشر شهراً على تاريخ تسجيل إبرامها.

مادة 29

على المدير العام لمكتب العمل الدولى بعد تسجيل إبرام هذه الاتفاقية من قبل اثنين من أعضاء هيئة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي أن يقوم بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بذلك كما عليه أن يخطرهم بتسجيل وثائق الإبرام الواردة إليه بعد ذلك من باقي أعضاء المنظمة.

مادة 30

  1. لكل عضو ابرم هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولى للتسجيل. ولا يسري مفعول الانسحاب إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو ابرم هذه الاتفاقية ولم يمارس حق الانسحاب المنصوص عليه بهذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشرة سنوات المذكورة فى البند السابق يعتبر مقيدا بأحكامها فترة خمس سنوات أخرى يكون له بعدها حق الانسحاب كما يكون له هذا الحق كل خمس سنوات متتالية وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 31

على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي عند انتهاء كل فترة خمس سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية أن يقدم تقريرا الى المؤتمر العام عن تطبيق أحكامها وأن يعتبر مدى الرغبة في إدراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 32

  1. اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا أعتبر العضو المبرم للاتفاقية المعدلة الحديدة منسحبا من الاتفاقية الحالية بقوة القانون رغم أحكام المادة 30 وذلك من تاريخ نفاذ الاتفاقية المعدلة الجديدة إذا وضعت موضع النفاذ
  2. يغلق باب إبرام هذه الاتفاقية دون الدول الأعضاء اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة.
  3. تظل هذه الاتفاقية على كل حال سارية المفعول على وضعها ومضمونها الراهن بالنسبة لمن أبرمها من الأعضاء ولم يبرم الاتفاقية المعدلة.

مادة 33

يعتبر النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متعادلين من حيث الاعتماد والنفاذ.