Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

14 أبريل 1968

قانون رقم 18 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

يستبدل بنص المادة 54 والفقرة 2 من المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1965 النصان الآتيان:

مادة 54

تكون للمحامين نقابة لها الشخصية الاعتبارية، ويحدد مقرها وفروعها بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة.

مادة 58 فقرة 

وتعقد الجمعية اجتماعها العادى خلال شهر ديسمبر من كل سنة وتجتمع بصفة غير عادية بدعوة من وزير العدل أو من مجلس النقابة أو بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ثلث المحامين الذين لهم حق حضورها، على أن يوضح في الطلب الغرض منه، وعند غياب النقيب أو وكيل النقابة تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المحامين المقررين امام من المحامين المقررين أمام المحكمة العليا.

مادة 2

تضاف إلى المادة 55 من قانون المحاماة المشار اليه فقرتان جديدتان برقمي 5 و 6 نصهما الآتي:

5- وتكون مدة النقيب وأعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات.

6- وإذا تعذر انتخاب النقيب ومجلس النقابة فلوزير العدل أن يعين – بصفة مؤقتة – لمدة لا تزيد عن سنة نقيبا ومجلس نقابة مكونا ستة أعضاء، وتكون لهما السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. وللوزير في أي وقت أن يعيد النظر في تعيين النقيب ومجلس النقابة المؤقتين.

مادة 3

تضاف الى قانون المحاماة المشار اليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 57 مكررا و 57 مكررا أ و 60 نصها الآتى:

النفق الأول

مادة 57 مكروا 

  1. تتبع النقابة لجنة فرعية فى مقر كل محكمة استئناف، وتشكل ثلاثة أعضاء منهم واحد على الأقل من المحامين المقررين من أمام محكمة الاستئناف، ويتم انتخابهم بمعرفة جميع المحامين المقيدين في دائرة اختصاص هذه المحكمة، وتكون مدة عضويتهم وتكون مدة. ثلاث سنوات ويختارون من بينهم رئيسا للجنة.
  2. وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب اثنين من اعضائها مرة على الأقل كل شهرين.
  3. واذا تعذر تشكيل احدى اللجان الفرعية، جاز لوزير العدل تعيين لجنة مؤقتة مكونة من رئيس وعضوين تكون لها اختصاصات اللجنة الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تزيد عن سنة، وللوزير فى أى وقت أن يعيد النظر في تعيين هذه اللجنة.

مادة 57 مكررا

تختص اللجنة الفرعية بما يأتى:

  1. وضع اللائحة الداخلية لها وعرضها على مجلس النقابة لإقرارها.
  2. وضع مشروع الميزانية وعرضه على مجلس النقابة للتصديق عليه.
  3. الوساطة فى كل نزاع بين المحامين و موكليهم وتقدير الأتعاب بطريقة ودية عند الاختلاف على قيمتها متى طلب الطرفان منها ذلك.
  4.  الوساطة بين المحامين فى كل نزاع يتصل بالمهنة.
  5. القيام بالأعمال التي يحيلها إليها مجلس النقابة أو يفوضها فيها مما يدخل أصلا في اختصاصه.

مادة 60

  1. يجوز فرض رسم دمغة لصالح النقابة لا يجاوز خمسمائة ملیم عن كل ورقة أو طلب يقدم من المحامى وذلك في غير حالات المساعدة القضائية.
  2. ولا يقبل حضور المحامى كما لا تقبل أية أوراق منه إلا إذا أدى عنها هذا الرسم، ويتعدد الرسم بتعدد المحامين.
  3. ويصدر بفرض الرسم المذكور وتحديده وتنظيم إجراءات تحصيله قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة.

مادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 16 محرم 1388
  • الموافق 14 ابريل 1968
  • بأمر الملك ادریس
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء