قانون رقم 17 لسنة 1968 بتعديل المادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء مجلس أعلى مؤسستين عامتين للكهرباء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
مادة 1
لوزير الأشغال العامة الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه، فاذا لم يعترض عليها خلال هذه المدة اعتبرت نافذة، فاذا اعترض الوزير على هذه القرارات كلها أو بعضها اعيدت الى المجلس مع أسباب الرفض، وعلى المجلس أن يعيد النظر في القرارات المعترض عليها، فإذا رفض الوزير اعتماد تلك القرارات مرة أخرى أحيلت الى مجلس الوزراء مصحوبة برأى المجلس الأعلى للكهرباء للبت فيها.
ويجوز للمتعاملين مع المؤسسة ولاصحاب المصلحة أن يتظلموا من اي قرار صادر من مجلس الادارة الى وزير الاشغال العامة وللوزير أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى حين البت فيه وفقا لما ورد بهذه المادة.
مادة 2
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.