Skip to main content

قرار بتحديد شكل النماذج المنصوص عليها في لائحة استخدام الأجانب

20 مايو 1969

قرار بتحديد شكل النماذج المنصوص عليها في لائحة استخدام الأجانب

وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من لائحة استخدام الأجانب الصادرة بتاريخ 20 مايو 1964،

قرر 

مادة 1

تكون طلبات الترخيص وبطاقات العمل وطلبات التجديد المنصوص عليها في المادة السابعة من لائحة استخدام الأجانب المشار إليها طبقا للنماذج الملحقة بهذا القرار.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • محمد على حسن المريمى
  • صدر بالبيضاء في 7 محرم 1384 ه 
  • الموافق 20 مايو 1964م
  • وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية

نموذج رقم (1)

رقم الوصل المملكة الليبية

……… وزارة العمل والشئون الاجتماعية يقدم الطلب من أربع نسخ

طلب استخدام اجنبی

اسم صاحب العمل ……… جنسيته ……… مهنته ………

منطقة عمله ……… عدد الأجانب المستخدمين لديه وقت تقديم الطلب ………

اسم العامل المطلوب استخدامه …………………..

لقب العامل المطلوب استخدامه …………………..تاریخ میلاده ………

جنسه ……… جنسيته ……… محل اقامته الاصلى ………

دیانه ……… نوع اختصاصه……نوع عمله السابق……

الوضع العائلي……العمل الذي سيقوم به……..المدة المطلوبة…….

هل سبق له الدخول إلى ليبيا……….تاريخ الدخول……..اسبابه……..

تاريخ الخروج……..أسباب الخروج……..

رقم جواز السفر أو بطاقة الإقامة……….تاريخ الاصدار……….مدة الصلاحية……….

تاريخ تقديم الطلب……….توقيع المدير المسئول والختم

الإجراءات الرسمية

  1. رأى مكتب العمل

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 توقیع مدير مكتب العمل

  1. قرار الوزارة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 التوقيع وكيل الوزارة

ملاحظة: يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق والشهادات اللازمة: 

  • أ- شهادة مكتب الاستخدام المختص.
  • ب- شهادات العامل المطلوب باستخدامه ومؤهلاته الفنية مرفقة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
  • ج- صورة عقد الاستخدام المزمع إبرامه مع العامل على أن يزود مكتب العمل فيما بعد بصورة من العقد المبرم.
  • د- التعهد المنصوص عليه فى المادة 11 اللائحة بناء على طلب الوزارة وبعد موافقتها على الاستخدام.

نموذج رقم (2)

رقم الوصل والملف المملكة الليبية

…………….. وزارة العمل والشئون الاجتماعية يقدم الطلب من ثلاث نسخ

طلب تمديد استخدام

اسم صاحب العمل………………….جنسيته………………..مهنته……………..

منطقة عمله…………………………………………………………………..

عدد الاجانب المرخص له باستخدامهم وقت الطلب …………………………………

اسم العامل المطلوب تمدید استخدامه………………………………….لقبه…………

رقم بطاقة عمله……………………تاریخها………..تاريخ انتهاء مفعولها…………….

العمل الذي سيقوم به…………………………………المدة المطلوبة……………….

مبررات تمديد الاستخدام…………………………………………………………..

تاريخ تقديم الطلب……………………………………………………………….

 التوقيع والختم

 الإجراءات

رأى مكتب العمل………………………………………………………………………….

 التوقيع

 مدير مكتب العمل

قرار الوزارة ………………………………………………………………………….

 التوقيع 

 وكيل الوزارة

نموذج رقم (3)

المملكة الليبية

وزارة العمل والشئون الاجتماعية

مكتب العمل فى …….

بطاقة عمل

رقم البطاقة……………

تاريخ اصدارها ……….

اسم صاحب البطاقة (بالاحرف العربية)…….

 (بالاحرف اللاتينية)

…………………………………

کنيته بالاحرف العربية

……………………………….

 بالاحرف اللاتينية

جنسيته………………………………..

مكان وتاريخ ميلاده ………………………………..

المهنة المرخص بمزاولتها ………………………………..

منطقة العمل ………………………………..

رقم جواز السفر وتاريخه ………………………………..

تاريخ اصدار البطاقة ………………………………..

مدة نفاذ مفعولها ………………………………..

رقم وتاريخ الايصال المالي ………………………………..

رقم ملف طلب الاستخدام ………………………………..

 الصورة

توقيع صاحب البطاقة

 توقیع مدير مكتب العمل

 والختم الرسمي

جدد مفعول هذه البطاقة بتاريخ..…………

وينتهي مفعول هذا التجديد بتاريخ.…………

رقم وتاريخ الايصال المالي.…………….

 الختم والتوقيع

 مدير مكتب العمل

جدد مفعول هذه البطاقة بتاريخ..…………….

وينتهي مفعول هذا التجديد بتاريخ …………….

رقم وتاريخ الايصال المالي …………….

 الختم والتوقيع

 مدير مكتب العمل

تنقلات العامل من منطقة مكتب عمل إلى منطقة مكتب عمل آخر

بناء على المادة 8 من قانون العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه فإنه يجب مراعاة مايلي: 

  1. على صاحب البطاقة أن يحتفظ بها نظيفة وان يرزها لمفتش العمل عند اى طلب.
  2.  يحظر على أية مؤسسة أو صاحب عمل أن يستخدم لديه أجنبيا لا يحمل ترخيصا بالعمل.
  3. يحظر استخدام الأجنبي في مهنة أو مؤسسة أو منطقة غير المهنة او المؤسسة أو المنطقة المحددة له في ترخيص العمل وعلى الاجنبى عند انتقاله من أى منطقة الى اخرى مراجعة مكتب العمل المختص في هذه المنطقة للتأشير على البطاقة بغية الاستفادة منها حتى انتهاء المدة المحددة لها.
  4. فى حالة تغيير المهنة أو المؤسسة لا تعود هذه البطاقة صالحة ويجب الحصول على بطاقة عمل جديدة وفق الاصول القانونية.
  5. يجب على العامل الأجنبي تسليم هذه البطاقة إلى مكتب العمل المختص في حالة انتهاء عمله ومغادرته البلاد وهو مسئول بالتضامن مع صاحب العمل عن تنفيذ هذا الإجراء.