Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزراء

9 يونيو 1969

مرسوم ملكي بتعيين وزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور، 
  • وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الثاني سنة 1388 الموافق 4 سبتمبر سنة 1968 بتكليف السيد، ونيس القذافي بتشكيل الوزارة،
  • وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر في 11 جمادى الثاني سنة 1388 الموافق 4 سبتمبر سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين:

  • السيد، سالم لطفي القاضي –  وزيراً للصحة العامة 
  • السيد، معتوق آدم –  وزيراً للداخلية 
  • السيد، حسين الغناي –  وزيراً للسياحة والآثار 
  • السيد، عمر بن عامر –  وزيراً للتخطيط والتنمية 
  • السيد، علي أحمد اعتيقة –  وزيراً للاقتصاد والتجارة 
  • السيد، أحمد يونس نجم –  وزيراً للمواصلات
  • السيد، علي حسنين –  وزيراً للخارجية
  • السيد، مسعود بوقعيقيص –  وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ربيع الأول 1389 
  • الموافق 9 يونيو 1969
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء