مرسوم ملكي بتعيين وزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين:
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.