Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

14 أبريل 1968

قانون رقم 15 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

تضاف إلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي مواد جديدة بالنصوص الآتية:

مادة ٥ مكررة:

يعين وكيل وزارة الخارجية من بين أعضاء السلك الدبلوماسي بدرجة سفير.

ويتولى رئاسة كل ادارة من الادارات العامة بالوزارة عضو من السلك الدبلوماسي بدرجة سفير أو وزير مفوض.

مادة ٩ مكررة:

يجوز أن يعين رأسا في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي التي تعلو درجة ملحق وتقل عن درجة وزير مفوض الموظفون العموميون أو غيرهم، الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 بشرط النجاح في امتحان يعقد لهذا الغرض وتسري بشأن هذا الامتحان أحكام المادة 7 ويحدد وزير الخارجية الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للامتحان المذكور بما فى ذلك المدة التى يشترط أن تكون قد مضت من تاريخ الحصول على الشهادة الجامعية والأعمال التي يكون المتقدم قد تولاها.

ويكون تعيين الموظفين العموميين في وظائف السلك المعادلة للوظائف التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم.

ولا يجوز أن يزيد عدد من يعينون بحكم هذه المادة على ثلث عدد الوظائف الخالية.

مادة 17 مكررة:

يجوز النقل من السلك الدبلوماسي والقنصلي الى وظائف اخرى بالوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء حسب الأحوال، ويكون النقل بناء على عرض وزير الخارجية ويحتفظ المنقولون بحكم هذه المادة بدرجاتهم ومرتباتهم ولا تجوز اعادتهم الى وظائف السلك الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 47 مكررة:

يجوز بمرسوم أن يمنح عضو السلك الدبلوماسي من درجة وزير مفوض أو مستشار لقب سفير وذلك بصفة مؤقتة إذا اقتضت ذلك ظروف التمثيل الدبلوماسي في الدولة التي يعين فيها.

مادة 2

تعديل المواد 3 و 12 فقرة أولى و17 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي على النحو الآتى:

مادة ٣:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية إسناد رعاية كل أو بعض المصالح الليبية فى بلد أو أكثر الى بعثة سياسية أو قنصلية تابعة لبلد صديق.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين قناصل فخريين في البلاد التي يكون لليبيا فيها مصالح تبرر هذا التعيين، وتكون لهم نفس اختصاصات بعثات التمثيل القنصلى بمقتضى هذا القانون مع مراعاة العرف الدولي ما لم ينص قرار تعيينهم على تحديد خاص للاعمال يباشرونها ويكونون تابعين لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي ويخضعون لاشرافه:

ولا يخضع تعيين القناصل الفخريين للشروط الواردة في الباب الثاني هذا القانون، ولا يتقاضون مرتبات من الدولة ويجوز أن تعين لهم مكافآت على الوجه والشروط التي تصدر بها لائحة من مجلس الوزراء.

مادة 12 فقرة أولى:

تشكل لجنة أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية من:

وكيل وزارة الخارجيةرئيسا
اثنين من مديري الإدارات بديوان الوزراء يختارهم الوزيرعضوا
رئيس ادارة الفتوى والتشريع أو من ينوب عنهعضوا
رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية أو من ينوب عنهعضوا

مادة 17:

ينقل الى ديوان الوزارة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي عدا السفراء والوزراء المفوضين متى أمضوا فى الخارج أربع سنوات متوالية على الأكثر، ولا يجوز نقل هؤلاء الأعضاء إلى الخارج مرة أخرى إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنتين.

ولا يجوز نقل أعضاء السلك من مقر وظائفهم في الخارج قبل مضى سنتين ما لم يقضى صالح العمل بغير ذلك.

مادة 3

يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن يعين في وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى موظفو وزارة الخارجية الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي عدا شرط المؤهل العلمى وذلك بالشروط الآتية:

  1. أن تكون قد مضت على اشتغالهم بالوزارة المذكورة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
  2. أن تكون درجتهم الحالية الرابعة على الأقل.
  3. أن تكون التقارير المقدمة عنهم بدرجة جيد على الأقل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
  4. أن يتوفر لهم حسن السمعة والسلوك.

ويكون تعيينهم في وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى المعادلة لدرجاتهم الحالية وذلك بدون امتحان ، وبناء على ترشيح اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر وعرض وزير الخارجية . وتحسب أقدميتهم فى الوظائف التى يعينون بها من تاريخ هذا التعيين

مادة 4

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 16 محرم 1388
  • الموافق 14 ابريل 1968
  • بأمر الملك ادريس 
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
  • ونيس القذافي وزير الخارجية