قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل
4 مايو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مايو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات
قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل
أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/5/4 القرارات رقم 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71، وفيما يلى لسنة 1969، بخصوص بعض الشركات والبواخر الاجنبية،
وفيما يلى اسماؤها:
أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية:
- الشركة الانجليزية BERK SPENCER ACIDS LTD.
- الشركة الفنزويلية CARIBBEAN EXPRESS C.A.
- الشركة الهولندية.N.V.DRAADINDUSTRIE JONGE POERINK
- الشركة التركية EKANDLEVANT KONTROL VE TICARET LTD.SIRKETI.BURTON OF LONDON.
- الشركة الفرنسية ومخازنها الموجودة فى باريس وأورليان بالعناوين التالية:
- 188, RUE DE RIVOLI, PARIS.
- 14-18 BD.POISSONIERE, PARIS.
- .48,AVE.GENERAL LECLERE, PARIS.
- 71, RUE DE PASSY, PARIS.
- 12, RUE DES CARMES, ORLEANS.
- B'NAI B'RITH.DISTRICT GRAND LODGE.
- الشركة البرازيلية STERN H.SOCOLEN بالمانيا الغربية
- المنظمة الاميركية الصهيونية
- المنظمة الاميركية الصهيونية B'NAI B'RITH.B'NAI B'RITH HILLEL FOUNDATION.
ثانيا: رفع حظر التعامل مع الشركة اللوكسمبورجية
INVESTMENT TRUST FOR ISRAEL.
ثالثا: ادراج البواخر التالية على القائمة السوداء
- الباخرة البنمية بصفة نهائية AMALIA سابقاًENID
- الباخرة اليونانية بصفة نهائية NONI
- الباخرة الاميركية EMPIRE ORIOLE.EHTRAVIA سابقاً
- الباخرة اليونانية ANTONIOS VENTOURIS.
- ios
- الباخرة الغانية KLORTE LAGOON.
- الباخرة الاميركية الذرية SAVANNAH.
- الباخرة اليونانية SOTIRIOS L.
- CORONIS.
رابعا: رفع الباخرتان التاليتان من القائمة السوداء
- الباخرة النرويجية HERBORG سابقاًVIATOR
- الباخرة النرويجية SOL REEFER سابقاً ICE PEARL