Skip to main content

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

4 مايو 1969

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/5/4 القرارات رقم 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71، وفيما يلى لسنة 1969، بخصوص بعض الشركات والبواخر الاجنبية، 

وفيما يلى اسماؤها:

أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية:

  1. الشركة الانجليزية BERK SPENCER ACIDS LTD.
  2. الشركة الفنزويلية CARIBBEAN EXPRESS C.A.
  3. الشركة الهولندية.N.V.DRAADINDUSTRIE JONGE POERINK
  4. الشركة التركية EKANDLEVANT KONTROL VE TICARET LTD.SIRKETI.BURTON OF LONDON.
  5. الشركة الفرنسية ومخازنها الموجودة فى باريس وأورليان بالعناوين التالية:
  • 188, RUE DE RIVOLI, PARIS.
  • 14-18 BD.POISSONIERE, PARIS.
  • .48,AVE.GENERAL LECLERE, PARIS.
  • 71, RUE DE PASSY, PARIS.
  • 12, RUE DES CARMES, ORLEANS.
  • B'NAI B'RITH.DISTRICT GRAND LODGE.
  1. الشركة البرازيلية STERN H.SOCOLEN بالمانيا الغربية
  2. المنظمة الاميركية الصهيونية
  3. المنظمة الاميركية الصهيونية B'NAI B'RITH.B'NAI B'RITH HILLEL FOUNDATION.

ثانيا: رفع حظر التعامل مع الشركة اللوكسمبورجية

INVESTMENT TRUST FOR ISRAEL.

ثالثا: ادراج البواخر التالية على القائمة السوداء

  1. الباخرة البنمية بصفة نهائية AMALIA سابقاًENID
  2. الباخرة اليونانية بصفة نهائية NONI
  3. الباخرة الاميركية EMPIRE ORIOLE.EHTRAVIA سابقاً 
  4. الباخرة اليونانية ANTONIOS VENTOURIS.
  5. ios
  6. الباخرة الغانية KLORTE LAGOON.
  7. الباخرة الاميركية الذرية SAVANNAH.
  8. الباخرة اليونانية SOTIRIOS L.
  9. CORONIS.

رابعا: رفع الباخرتان التاليتان من القائمة السوداء

  1. الباخرة النرويجية HERBORG سابقاًVIATOR
  2. الباخرة النرويجية SOL REEFER سابقاً ICE PEARL
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.