Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة

30 أبريل 1969

قرار باعتبار مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق وذلك على النحو المبين في المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء فی 13 صفر 1389
  • الموافق 30 ابريل 1969
  • ونيس القذافى رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه قد وقع الاختيار على قطعة أرض خاصة بمدينة طبرق لإنشاء مسجد جديد بها

وبناء على ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية