قرار باعتبار مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق وذلك على النحو المبين في المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة
تبدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه قد وقع الاختيار على قطعة أرض خاصة بمدينة طبرق لإنشاء مسجد جديد بها
وبناء على ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.