Skip to main content

قرار باعتبار مشروع المحطة الرئيسية لسنترال تليفونات بنغازي من أعمال المنفعة العامة

30 أبريل 1969

قرار باعتبار مشروع المحطة الرئيسية لسنترال تليفونات بنغازي من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المحطة الرئيسية السنترال تليفونات بنغازي، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 صفر 1389
  • الموافق 30 أبريل 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع المحطة الرئيسية لسنترال تليفونات بنغازي من أعمال المنفعة العامة

تشغل وزارة المواصلات منذ مدة بشارع إدريان بلت ببنغازي – بموجب عقد إيجار خاص – مبنى المحطة الرئيسية لسنترال تليفونات بنغازي، ونظراً الى أهمية هذا المرفق وتعذر الاستغناء عن العقار القائم عليه الأمر الذي يقتضى أيلولة ملكيته الى الحكومة كى ما يفي بأغراض مختلف التوسعات والانشاءات المستقبلة، لذلك، وبناء على طلب من وزارة المواصلات، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع المحطة الرئيسية لسنترال تليفونات بنغازي من أعمال المنفعة العامة

وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 2918 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.وبحسب الظاهر من الأوراق فإن هذه المساحة ترجع ملكيتها أصلا الى شركة سيتش الايطالية التي تصرفت فيها بالبيع الى المواطنين السادة رمضان أحمد كشيش و مصطفى بن علي بوقرين والصالحين محمد المطردي

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية