Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء

3 مارس 1968

قانون رقم 4 لسنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تسمى”المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء” وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة الأشغال العامة، ويكون مقرها بمدينة البيضاء.

مادة 2

تقوم المؤسسة ببحث واقتراح السياسة العامة لإعمار مدينة البيضاء ووضع برامجها التنفيذية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتولى المؤسسة تنفيذ تلك السياسة طبقاً لهذه البرامج ووضع الخطط والمشروعات اللازمة لهذا الغرض وتنفيذها.

مادة 3

تباشر المؤسسة اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا القانون داخل الحدود الإدارية لمدينة البيضاء، وتعين هذه الحدود بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 4

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف من:

  1. رئيس يرشحه وزير الأشغال العامة.
  2. ممثلين لوزارات الأشغال العامة، والمالية، والتخطيط والتنمية والشؤون البلدية، والإسكان والأملاك الحكومية، والسياحة والمواصلات و يرشحهم الوزراء المختصون.
  3. متصرف البيضاء و عميد بلديتها.
  4. أربعة من الأعيان.

ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة.

مادة 5

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ويتولى هذا المجلس بصفة خاصة:

  1. وضع السياسة العامة للمؤسسة.
  2. وضع تخطيط شامل للمدينة والإشراف على شئون التنظيم والمباني وتقسيم الاراضى وكافة الشئون العمرانية وشئون المرافق العامة و تجميل المدينة بوجه عام.
  3. فحص برامج الأبنية اللازمة للجهات الحكومية والمرافق العامة وتنفيذها، وانشاء المبانى الداخلة فى أملاك الدولة وتعديلها وإزالتها عند الاقتضاء.
  4. وضع السياسة العامة لأعمال المتنزهات وتجميل المدينة وتنفيذها وتجهيز وتنفيذ مشروعات الطرق والميادين العامة وتعديلها وصيانتها.
  5. دراسة وتنفيذ عمليات الكهرباء والمياه والمجاري والغاز المحلية والاتصال التليفونى واختيار مواقعها ودعم المحطات وتجديدها وإدارتها وتشغيلها.
  6. تحديد مناطق إقامة المباني الخاصة والمحال التجارية وما يماثلها ووضع الشروط العامة والمواصفات اللازمة لإقامة هذه المباني.
  7. ادارة واستثمار أراضي الدولة الخاصة والتصرف فيها وفقاً لأحكام المرسوم الملكي بقانون الصادر في ٢٨ من سبتمبر سنة  بشأن أملاك الدولة الخاصة، على أنه لا يجوز إتمام نقل الملكية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
  8. توفير وسائل النقل العام المحلي و ادارتها والاشراف عليها.
  9. ادارة المرافق والمشروعات الحكومية الواقعة في دائرة اختصاصه والتي تعهد الحكومة إليه بادارتها.
  10. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى حسابها الختامي.
  11. وضع اللائحة الداخلية للمؤسسة.
  12. النظر فيما يعرضه وزير الأشغال العامة أو رئيس مجلس الادارة أو المدير التنفيذى من المسائل المتعلقة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي الى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

مادة 6

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ويجوز لوزير الأشغال العامة دعوة المجلس الى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك.

ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور اغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحرر لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس المجلس وسكرتيره على أن يرسل المحضر والقرارات

لوزير الأشغال العامة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع.

مادة 7

لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد تصديق وزير الأشغال العامة عليها، فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها اعيد ما اعترض عليه الى المجلس مع أسباب الرفض، فإذا بقي المجلس ع رأيه ورفض الوزير اعتماد القرارات مرة أخرى أحيلت الى مجلس الوزراء للبت فيها.

مادة 8

لمجلس الادارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين اعضائه أو من غيرهم لدراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه، وتعرض نتيجة الدراسة على المجلس، وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد اعضائه أو المدير التنفيذى للمؤسسة في القيام ببعض اختصاصاته.

مادة 9

  1. يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة من بين ذوى المؤهلات العالية في الهندسة، ويجوز أن يكون تعيينه بطريق الاعارة من الحكومة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
  2. ويتولى المدير تحت اشراف مجلس الادارة تصريف شئون المؤسسة ومباشرة الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ويقوم باعداد المسائل التي تعرض على مجلس الادارة وينفذ قراراته، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس كما يختص بما يأتي:
  • أ. تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  • ب. الإشراف على أعمال الموظفين.
  • ج. إصدار أوامر الصرف فى حدود اعتمادات الميزانية طبقاً للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
  1. ويمثل المدير المؤسسة عند التعاقد وفى صلاتها بالغير وأمام القضاء.
  2. ويعد المدير كل ثلاثة اشهر تقريراً يقدم الى وزير الأشغال العامة والى مجلس الادارة عن سير العمل بالمؤسسة ونشاطها وحالتها المالية، ويحضر المدير جلسات مجلس الإدارة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 10

تسرى أحكام لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على عقود المؤسسة الخاصة بالأشغال العامة والتوريد والنقل وبيع المهمات التي يتقرر التصرف فيها وغيرها من العقود الادارية التى تكون المؤسسة طرفاً فيها، ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة فى هذا الشأن للجنة العطاءات المركزية ويمارس وزير الأشغال العامة اختصاصات وزير المالية، والوزير المختص المنصوص عليها في اللائحة المذكورة.

مادة 11

تتكون إيرادات المؤسسة من:

  1. المبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة او ميزانية التنمية.
  2. حصيلة بيع واستثمار أراضي الدولة الخاصة الداخلة في حدود المدينة.
  3. حصيلة الرسوم التى يصدر بفرضها أو إضافتها الى ايرادات المؤسسة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  4. الاتاوات والإيرادات والأرباح الناتجة من استغلال المرافق العامة التى تديرها المؤسسة بنفسها أو بطريق الالتزام أو بأى طريق آخر.
  5. التبرعات والاعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة.

مادة 12

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويجب أن تعد الميزانية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وأن يعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية، ويكون مصحوباً بتقرير شامل عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب.

وتعتمد كل من الميزانية والحساب الختامى بقرار من مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية.

مادة 13

تسرى على المؤسسة احكام قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر سنة 1967 واللوائح الصادرة بمقتضاه بمقتضاه.

مادة 14

تسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية وللوزير ولجنة شئون الموظفين المصنفين وغير المصنفين، ويمارس المدير الاختصاصات المخولة لرئيس ادارة الخدمة المدنية أو لرئيس المصلحة بحسب الأحوال.

وتحدد بقرار من مجلس الادارة الجهة التى يعهد إليها باختصاصات مجلس التأديب.

مادة 15

لا تجوز اقامة أى مبنى داخل مدينة البيضاء أو تعديل مبنى قائم أو هدمه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم في المؤسسة.

ويعاقب رب العمل على مخالفة هذه المادة بغرامة تعادل نصف قيمة تكاليف الأعمال أو مواد البناء محل المخالفة على حسب الأحوال،

ويعاقب المقاول بغرامة تعادل ربع قيمة تكاليف الأعمال التي قام بها.

ويجوز في جميع الأحوال فضلا الأحوال فضلا عن الحكم بالغرامة، الحكم بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر، كما يجوز الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة بالطرق الادارية على حساب رب العمل.

مادة 16

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة ووزير الشئون البلدية أن يعهد الى بلدية البيضاء ببعض الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون الى المؤسسة.

مادة 17

تحل المؤسسة بانتهاء الغرض الذي انشئت من أجله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء تحدد فيه الجهة التى ينقل اليها موظفو المؤسسة وتئول إليها أموالها وموجوداتها ويعود الموظفون المعارون والمنتدبون اليها الى الجهات المعارين والمنتدبين منها.

مادة 18

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القانون، وتصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذي الحجة سنة 1387
  • الموافق 3 مارس سنة 1968
  • فتحي جعودة وزير الأشغال العامة
  • ادریس بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء